نص قانوني

قانون أصول المحاكمات الجزائية

عدد المواد:
369

مقدمة

قانون أصول المحاكمات الجزائية النص الكامل لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لسنة 1961، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1539 بتاريخ 1961/03/16 على الصفحة 311. الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2026 جدول المحتويات الباب الأول – الضابطة العدلية الباب الثاني – النيابة العامة الباب الثالث – موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم الباب الرابع- الشكاوى الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية الباب السابع – محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة الباب الثامن – الطعن في الأحكام الباب التاسع – إعادة المحاكمة الباب العاشر – دعاوى التزوير الباب الحادي عشر – سماع بعض الشهود من الرجال الرسميين الباب الثاني عشر – ما يتلف أو يسرق من أوراق الدعاوى والأحكام الصادرة فيها الباب الثالث عشر – تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى أخرى الباب الرابع عشر – انقضاء الدعوى الجزائية الباب الخامس عشر – تنفيذ الأحكام الجزائية

نص المواد

1المادة 1

رابط مباشر #
المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

2المادة 2

رابط مباشر #
المادة 2 1 – تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون. 2 – وتجبر النيابة العامة على اقامتها اذا أقام المتضرر نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشروط المعينة في القانون. 3 – ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.

3المادة 3

رابط مباشر #
المادة 3 1- أ- في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء. ب إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يكمل خمس عشرة سنة أو كان مصابا بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه. وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم. ج – إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله او لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه. د- إذا كان المجني عليه شخصاً معنوياً فتقبل الشكوى أو الادعاء الشخصي بناء على طلب خطي من الممثل القانوني للشخص المعنوي أو من ينوب عنه. 2 – في الدعاوي الجزائية الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة: أ – يسقط الحق في تقديم الشكوى او الادعاء الشخصي بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة ولا إثر لهذا السقوط على الحقوق المدنية للمجني عليه ب – إذا لم يقم المشتكي بمتابعة هذه الشكوى مدة تزيد على ثلاثة أشهر فعلى محكمة الصلح اسقاط دعوى الحق العام تبعاً لذلك 3- في الدعاوى الجزائية الصلحية الأخرى التي ترفع من المشتكي مباشرة، إذا لم يقم المشتكي بمتابعة شكواه مدة تزيد على ستة أشهر جاز للمحكمة إسقاط دعوى الحق العام. 4- في الدعاوى التي لا يجوز ملاحقتها إلا بناء على طلب او إذن لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ إجراء فيها إلا بعد ورود طلب كتابي أو الحصول على إذن من الجهة المختصة.

4المادة 4

رابط مباشر #
المادة 4 كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكى عليه ويسمى ظنينا إذا ظن فيه بجنحة ومتهما إذا اتهم بجناية.

5المادة 5

رابط مباشر #
المادة 5 1 – تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المشتكى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه ولا أفضلية لمرجع على آخر الا بالتاريخ الأسبق في إقامة الدعوى لديه. 2 – في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها. 3 – اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الاردني ولم يكن لمرتكبها محل إقامة معروف فيا لمملكة الأردنية الهاشمية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام عليه أمام المراجع القضائية في العاصمة. 4 – يجوز اقامة دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام القضاء الاردني اذا ارتكبت الجريمة بوسائل الكترونية خارج المملكة وترتبت اثارها فيها ، كليا او جزئيا ، او على اي من مواطنيها.

6المادة 6

رابط مباشر #
المادة 6 1 – يجوز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز أقامتها على حدة لدى القضاء المدني، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم. 2 – اذا أقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي. 3- ولكن اذا أقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية مالم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس أو ما لم تكن المحكمة الجزائية قد فرغت من سماع شهود النيابة العامة. الباب الأول – الضابطة العدلية

7المادة 7

رابط مباشر #
المادة 7 يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه او شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة او ولايتها للحكم في الدعوى او باختصاصها النوعي او بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب. يزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا وذلك باستثناء الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة له اما الإجراءات اللاحقة به فلا تكون باطلة الا إذا كانت مبنية على الإجراء الباطل.

8المادة 8

رابط مباشر #
المادة 8 1 – موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع الاستدلالات والأدلة المادية والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها أمر معاقبتهم. 2 – يقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه ويقوم بها أيضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام، كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون.

9المادة 9

رابط مباشر #
المادة 9 1- يساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية: – الحكام الإداريون. – مدير الأمن العام. – مديرو الشرطة. – رؤساء المراكز الأمنية. – ضباط وأفراد الشرطة. – الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية. – المخاتير. – رؤساء المراكب البحرية والجوية. وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين والانظمة ذات العلاقة. 2- يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم.

10المادة 10

رابط مباشر #
المادة 10 لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات ومـأموري الصحة ومحافظي الجمارك ومحافظي الحراج ومراقبي الأثار الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والأنظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون الى المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات. الباب الثاني – النيابة العامة

11المادة 11

رابط مباشر #
المادة 11 1 – يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون إداريا لوزير العدلية. 2 – يلزم موظفو النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبهم الخطية باتباع الاوامر الخطية الصادرة اليهم من رؤسائهم أو من وزير العدلية.

12المادة 12

رابط مباشر #
المادة 12 1 – يرأس النيابة العامة لدى محكة التمييز قاض يدعى (رئيس النيابة العامة) يعاونه مساعد أو اكثر حسبما تدعو اليه الحاجة. 2 – يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته في الدعاوي الجزائية المرفوعة الى هذه المحكمة ويراقب في هذه الدعاوي سير الأعمال التي يقوم بها النواب العامون لدى محاكم الاستئناف ومساعدوهم والمدعون العامون وله ان يبلغ هؤلاء الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوى المذكورة برسائل أو ببلاغات عامة. ويخضعون لمراقبته في جميع أعمالهم القضائية الأخرى.

13المادة 13

رابط مباشر #
المادة 13 يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاض يدعى (النائب العام) يؤازره عدد من المساعدين ويقومون جميعاً بأعمالهم لدى محاكم الاستئناف كل منهم في منطقته وفقا للقوانين النافذة. وتخضع أعمال المدعين العامين وجميع موظفي الضابطة العدلية لمراقبته.

14المادة 14

رابط مباشر #
المادة 14 يعين لدى كل محكمة بدائية قاض يدعى (المدعي العام) يمارس وظيفة المدعي العام لديها ولدى المحاكم الصلحية ضمن دائرة اختصاصه.

15المادة 15

رابط مباشر #
المادة 15 1 – المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية. 2 – أما مساعدو المدعي العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين (9 و 10) فلا يخضعون لمراقبته الا فيما يقومون به من الأعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة.

16المادة 16

رابط مباشر #
المادة 16 1 – يراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف على السجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر السلطات المختصة رأسا. 2 – وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الأحكام الجزائية.

17المادة 17

رابط مباشر #
المادة 17 1- المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها. 2 – ويقوم بذلك على السواء المدعون العامون المختصون وفقا لأحكام المادة (5) من هذا القانون.

18المادة 18

رابط مباشر #
المادة 18 في الأحوال المبينة في المواد (7-13) من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة المدعي العام التابع له موطن المشتكى عليه أو مكان اللقاء القبض عليه أو موطنه الأخير.

19المادة 19

رابط مباشر #
المادة 19 للمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلية ان يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال إجراء وظائفهم.

20المادة 20

رابط مباشر #
المادة 20 يتلقى المدعي العام الإخبارات والشكاوى التي ترد اليه.

21المادة 21

رابط مباشر #
المادة 21 على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطير أن يخبروا فورا المدعي العام به وأن ينفذوا تعليماته بشأن الاجراءات القانونية.

22المادة 22

رابط مباشر #
المادة 22 إذا قصر موظفو الضابطة العدلية في المهام الموكولة إليهم فعلى المدعي العام تنظيم ضبط بالواقعة ورفعه إلى النائب العام والذي له إحالته إلى المدعي العام المختص أو المحكمة المختصة بحسب مقتضى الحال لإجراء المقتضى القانوني.

23المادة 23

رابط مباشر #
المادة 23 يجري المدعي العام الملاحقات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه اما من تلقاء نفسه او بناء على أمر من وزير العدلية أو أحد رؤسائه.

24المادة 24

رابط مباشر #
المادة 24 1- لا يجوز لقاض ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها. 2- وانما يجوز لقاضي صلح النظر في دعوى قام بالتحقيق فيها كمدعي عام، بشرط ان لا يكون اتخذ قرار ظن فيها.

25المادة 25

رابط مباشر #
المادة 25 على كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلغ الأمر في الحال المدعي العام المختص وان يرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة.

26المادة 26

رابط مباشر #
المادة 26 1- كل من شاهد اعتداء على الامن العام او على حياة أحد الناس او على ماله يلزمه ان يعلم بذلك المدعي العام المختص. 2- كل من علم في الاحوال الاخرى بوقوع جريمة يلزمه ان يخبر عنها المدعي العام.

27المادة 27

رابط مباشر #
المادة 27 1- يحرر الاخبار صاحبه أو وكيله أو المدعي العام اذا طلب اليه ذلك ويوقع كل صفحة من الاخبار المدعي العام والمخبر أو وكيله. 2- اذا كان المخبر أو وكيله لا يعرف كتابه امضائه فيستعاض عن امضائه ببصمة أصبعه واذا تمنع وجبت الاشارة الى ذلك.

28المادة 28

رابط مباشر #
المادة 28 1- الجرم المشهود (هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه). 2- وتلحق به أيضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أو تتبعهم اثر وقوعها، أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها انهم فاعلو الجرم أو إذا وجدت بهم آثار أو علامات تفيد بذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع الجرم.

29المادة 29

رابط مباشر #
المادة 29 1- اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية يجب على المدعي العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة. 2- اذا انتقل المدعي العام الى المكان الذي قيل ان الجريمة وقعت فيه، ولم يجد ما يدل على وقوعها او على ما يوجب لانتقاله، جاز للمدعي العام ان يحصل بواسطة دائرة التنفيذ من مقدم الاخبار او موقعه نفقات الانتقال بتمامها وله ان يقيم عليه دعوى الافتراء او اختلاق الجرائم حسب مقتضيات الحال.

30المادة 30

رابط مباشر #
المادة 30 1- ينظم المدعي العام محضرا بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانه ويدون أقوال من شاهدها ومن كانت لدية معلومات عنها أو معلومات تفيد التحقيق. 2- يصادق أصحاب الافادات المستمعة على افاداتهم بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر.

31المادة 31

رابط مباشر #
المادة 31 1- للمدعي العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر. 2- ومن يخالف هذا المنع يقبض عليه ثم يحال إلى قاضي الصلح لمحاكمته. 3- وله أن يحضر في الحال كل شخص يمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن الجريمة، وإذا خالف احد قرارات المدعي العام بهذا الشأن يدون ذلك في المحضر. 4- ان العقوبة التي يمكن قاضي الصلح ان يحكم بها هي الحبس التكديري او الغرامة حتى ثلاثين ديناراً.

32المادة 32

رابط مباشر #
المادة 32 1- يضبط المدعي العام الأسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الأشياء التي تساعد على إظهار الحقيقة. 2- يستجوب المدعي العام المشتكى عليه عن الأشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضرا يوقعه والمشتكي عليه واذا تمنع هذا الأخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر.

33المادة 33

رابط مباشر #
المادة 33 إذا تبين من ماهية الجريمة ان الأوراق والأشياء الموجودة لدى المشتكى عليه يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللمدعي العام أو من ينيبه ان ينتقل حالا الى مسكن المشتكى عليه للتفتيش عن الأشياء التي يراها مؤدية الى إظهار الحقيقة.

34المادة 34

رابط مباشر #
المادة 34 1- اذا وجد في مسكن المشتكى عليه أوراق او أشياء تؤيد التهمة او البراءة أو ما يمنع القانون حيازته فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها محضرا. 2- ومن حق المدعي العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين (36 و 89) الاطلاع على الأوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.

35المادة 35

رابط مباشر #
المادة 35 1- يعنى بحفظ الاشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتحزم او توضع في وعاء اذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي. 2- اذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز للمدعي العام أن يأذن بإيداعها صندوق الخزينة.

36المادة 36

رابط مباشر #
المادة 36 1- تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المشتكى عليه موقوفا كان او غير موقوف. 2- فان رفض الحضور او تعذر حضوره جرت المعاملة أمام وكيله او مختار محلته او أمام اثنين من أفراد عائلته والا فبحضور شاهدين يستدعيهما المدعي العام. 3- تعرض الاشياء المضبوطة على المشتكى عليه او على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وان امتنع صرح بذلك في المحضر.

37المادة 37

رابط مباشر #
المادة 37 1- للمدعي العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية ان يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن أو شريكا فيه أو متدخلا أو محرضا عليه على انه فاعل ذلك الجرم. 2- وان لم يكن الشخص حاضرا أصدر المدعي العام أمراً بإحضاره والمذكرة التي تتضمن هذا الامر تسمى مذكرة إحضار. 3- يستجوب المدعي العام في الحال الشخص المحضر لدية.

38المادة 38

رابط مباشر #
المادة 38 1- يوقع المدعي العام والكاتب والاشخاص المذكورون في المادة 36 على كل صفحة من أوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الأحكام السابقة. 2- واذا تعذر وجود هؤلاء الاشخاص فيسوغ للمدعي العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في المحضر.

39المادة 39

رابط مباشر #
المادة 39 1- اذا توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى المدعي العام ان يستصحب واحدا أو أكثر من أرباب الفن والصنعة. 2- للمحكمة اتخاذ إجراءات مستعجلة للوقوف على الحالة الصحية للمصاب أو المشتكى عليه أو التثبت من صحة التقارير الطبية المقدمة في الدعوى، دون دعوة الخصوم.

40المادة 40

رابط مباشر #
المادة 40 إذا مات شخص قتلا او بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب او أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت.

41المادة 41

رابط مباشر #
المادة 41 1- على الاطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين (39 و 40) ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا بان يقوموا بالمهمة الموكول اليهم بصدق وأمانة. 2- يحدد المدعي العام للخبير موعدا لتقديم تقريره كتابة واذا تخلف عن تقديمه في الموعد المحدد يجوز للمدعي العام ان يقرر استرداد الاجور التي قبضها الخبير كلها او بعضها وان يستبدل بهذا الخبير خبيرا اخر.

42المادة 42

رابط مباشر #
المادة 42 يتولى المدعي العام التحقيق وفقا للأصول المعينة للجرائم المشهودة، إذا حدثت جناية أو جنحة ولم تكن مشهودة داخل بيت وطلب صاحب البيت الى المدعي العام إجراء التحقيق بشأنها.

43المادة 43

رابط مباشر #
المادة 43 إذا اطلع المدعي العام في الأحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين 29 و42 بطريقة الإخبار أو بصورة أخرى على وقوع جناية أو جنحة في منطقته أو علم بان الشخص المعزو اليه ارتكاب الجناية أو الجنحة موجود في منطقته فيتولى إجراء التحقيقات والتوجه بنفسه الى مكان الحادث إذا لزم الأمر لينظم فيه المحاضر المقاضاة طبقا لإجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون. الباب الثالث – موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

44المادة 44

رابط مباشر #
المادة 44 في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام على رؤساء المراكز الأمنية وضباط الشرطة والشرطة أن يتلقوا الإخبارات المتعلقة. بالجرائم المرتكبة في الأماكن التي يمارسون فيها وظائفهم وان يخبروا المدعي العام حالا بالجرائم المشهودة في حينها

45المادة 45

رابط مباشر #
المادة 45 في المراكز التي ليس فيها رئيس مركز أمنى او ضابط شرطة يقدم الاخبار الى من يقوم مقام أحدهم من موظفي الضابطة العدلية.

46المادة 46

رابط مباشر #
المادة 46 ان موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة (44) ملزمون في حال وقوع جرم مشهود أو حالما يطلبهم صاحب البيت أن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لإفادات الشهود وان يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الأحوال من وظائف المدعي العام وذلك كله طبقا للصيغ والقواعد المبينة في الفصل الخاص بإجراء وظائف المدعي العام.

47المادة 47

رابط مباشر #
المادة 47 1- اذا اجتمع في مكان التحقيق مدعي عام و أحد موظفي الضابطة العدلية يقوم المدعي العام بأعمال الضابطة العدلية. 2- واذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللمدعي العام حينئذ ان يتولى التحقيق بنفسه أو أن يأمر من باشره بإتمامه.

48المادة 48

رابط مباشر #
المادة 48 1- يمكن المدعي العام أثناء قيامه بالوظيفة في الأحوال المبينة في المادتين (29 و 42) أن يعهد الى أحد موظفي الضابطة العدلية كل حسب اختصاصه بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه اذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المشتكى عليه. 2- في غير الاحوال المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة اذا عهد المدعي العام الى أي من موظفي الضابطة العدلية بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه وفقا لأحكام هذا القانون وجب عليه ان يصدر مذكرة خطية بذلك تتضمن الزمان والمكان المعين لانفاذ مضمونها كلما كان ذلك ممكنا.

49المادة 49

رابط مباشر #
المادة 49 على موظفي الضابطة العدلية مساعدي المدعي العام ان يودعوا الى المدعي العام بلا إبطاء الإخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الأحوال المرخص له فيها مع بقية الأوراق.

50المادة 50

رابط مباشر #
المادة 50 إذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية او جنحة لا يكل إليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة فعليهم أن يرسلوا في الحال ذلك الإخبار الى المدعي العام.

51المادة 51

رابط مباشر #
المادة 51 1- يباشر المدعي العام التحقيق في الجنايات وما يرى التحقيق فيه من الجنح، إلا إذا نص القانون على وجوبه في جنحة ما أو بناء على طلب من النائب العام المختص. 2- إذا كان الفعل أو الترك جناية، يكمل المدعي العام التحقيقات التي أجراها أو التي أحال أوراقها إليه موظفو الضابطة العدلية ويصدر قراره بحسب المقتضى. 3- إذا كان الفعل أو الترك جنحة فله ان يحيل الأوراق إلى المحكمة المختصة مباشرة أو أن يستمر بالتحقيق فيها وفقاً لأحكام هذا القانون. 4- وفي جميع الأحوال، يشفع الإحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازما. الباب الرابع- الشكاوى

52المادة 52

رابط مباشر #
المادة 52 مع مراعاة أحكام المادة (58) من هذا القانون لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية أو جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي الى المدعي العام أو للمحكمة المختصة وفقا لأحكام المادة (5) من هذا القانون.

53المادة 53

رابط مباشر #
المادة 53 متى قدمت الشكوى الى المدعي العام كان مختصا بتحقيقها.

54المادة 54

رابط مباشر #
المادة 54 تسري على الشكاوى أحكام المادة (27) المتعلقة بالأخبار.

55المادة 55

رابط مباشر #
المادة 55 لا يعد الشاكي مدعيا شخصيا الا إذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى أو في طلب خطي لاحق قبل فراغ المحكمة الناظرة في الدعوى من سماع بينة النيابة ودفع الرسوم القانونية المترتبة على التعويضات المطالب بها.

56المادة 56

رابط مباشر #
المادة 56 يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات إذا حصل على قرار بالتأجيل وفقا لنظام رسوم المحاكم.

57المادة 57

رابط مباشر #
المادة 57 يجوز إعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى المؤجلة كلها او بعضها إذا منعت محاكمة المشتكى عليه أو تبرأ أو أعلن عدم مسؤوليته واتضح حسن نية المدعي الشخصي من شكواه.

58المادة 58

رابط مباشر #
المادة 58 للشاكي ان يتخذ صفة المدعي الشخصي ويتوجب عليه في مثل هذه الحالة ان يقدم ادعاءه قبل فراغ المحكمة الناظرة بالدعوى من سماع بينة النيابة.

59المادة 59

رابط مباشر #
المادة 59 على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز المدعي العام ان يعين له مكانا للتبليغ وان لم يفعل فلا يحق له أن يعترض على عدم تبليغه الأوراق التي يوجب القانون إبلاغه اياه.

60المادة 60

رابط مباشر #
المادة 60 إذا رفعت الشكوى الى مدعي عام غير مختص أودعها بقرار منه الى المدعي العام المختص.

61المادة 61

رابط مباشر #
المادة 61 1- للمدعي العام اذا تبين له ان الشكوى غير واضحة الأسباب او ان الفاعل مجهول او ان الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، ان يباشر التحقيق توصلا الى معرفة الفاعل أو التكييف القانوني الصحيح وله عندئذ ان يستمع الى الشخص او الاشخاص المقصودين في الشكوى وفقا للأصول المبينة في المادة (68) وما يليها. 2- وله ان يحفظ الأوراق في أي من الحالات الواردة في الفقرة السابقة، ويكون قراره في هذا الشأن خاضعاً لرقابة النائب العام وفق أحكام المادة (130) وما يليها من هذا القانون.

62المادة 62

رابط مباشر #
المادة 62 1- اذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي وفقا للمادة (52) وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمشتكى عليه ان يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع المختص. 2- ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في قانون العقوبات.

63المادة 63

رابط مباشر #
المادة 63 1- عندما يمثل المشتكى عليه أمام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبها اياه ان من حقه ان لا يجيب عنها الا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض المشتكى عليه توكيل محام أو لم يحضر محاميا في مدة أربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه. 2- يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة وبقرار معلل سؤال المشتكى عليه عن التهمة المسندة اليه قبل دعوة محاميه للحضور على ان يكون له بعد ذلك الاطلاع على افادة موكله. 3- اذا ادلى المشتكى عليه بإفادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بإمضائه أو ببصمته ويصدق عليها المدعي العام والكاتب واذا امتنع المشتكى عليه عن توقيعها بإمضائه أو ببصمته يدون الكاتب ذلك بالمحضر مع بيان سبب الامتناع ويصادق عليها المدعي العام والكاتب. 4- يترتب على عدم تقيد المدعي العام بأحكام الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة بطلان الافادة التي ادلى بها المشتكى عليه. نص المادة مكرر 1- للمشتكى عليه أو محاميه الحق في أن يطلب خطيا قبل بدء الاستجواب الاطلاع على جميع أعمال التحقيق، ما عدا أقوال الشهود، تحت طائلة بطلان الاستجواب في حال رفض طلبه. 2- في الجنايات التي يبلغ الحد الأدنى لعقوبتها عشر سنوات فأكثر، يتعين حضور محام مع المشتكى عليه في كل جلسة استجواب، وإذا تعذر على المشتكى عليه تعيين محام فيتخذ المدعي العام الإجراءات اللازمة لتعيين محام له وفق أحكام التشريعات النافذة. 3- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، إذا لم يحضر محام جلسة استجواب موكله، فعلى المدعي العام أن يثبت في المحضر وسيلة تمكين المشتكى عليه من الاتصال بمحاميه قبل يوم على الأقل من الاستجواب ما لم يكن قد تم إشعار محاميه بموعدها في جلسة سابقة للتحقيق. 4- على المدعي العام قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المشتكى عليه عما إذا كانت موافقته مستمرة بأن يتم استكمال استجوابه دون الاستعانة بمحام، وان يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان ذلك الاستجواب اللاحق. 5- لا يجوز للمدعي العام أن ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المشتكى عليه، ما لم يتعذر عليه ذلك لفراره أو إذا رأى أن ما تجمع لديه من أدلة يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.

64المادة 64

رابط مباشر #
المادة 64 1- للمشتكى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق ما عدا سماع الشهود ولا يجوز لهم الكلام إلا إذا أذن لهم المدعي العام، وإذا لم يأذن وجب تدوين ذلك في المحضر. 2- يحق للاشخاص المذكورين في الفقرة الأولى ان يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم. 3- ويحق للمدعي العام ان يقرر إجراء تحقيق بمعزل عن الاشخاص المذكورين في حالة الاستعجال او متى رأى ضرورة ذلك لاظهارالحقيقة وقراره بهذا الشأن لا يقبل المراجعة انما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه ان يطلع عليه ذوي العلاقة.

65المادة 65

رابط مباشر #
المادة 65 1- لا يسوغ لكل من المتداعين ان يستعين لدى المدعي العام الا بمحام واحد. 2- يحق للمحامي الكلام أثناء التحقيق بأذن المحقق. 3- واذا لم يأذن له المحقق بالكلام أشير الى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته.

66المادة 66

رابط مباشر #
المادة 66 1- يحق للمدعي العام ان يقرر منع الاتصال بالمشتكى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة التجديد. 2- ولا يشمل هذ المنع محامي المشتكى عليه الذي يمكنه ان يتصل به في كل وقت وبمعزل عن أي رقيب.

67المادة 67

رابط مباشر #
المادة 67 1-اذا ادلى المشتكى عليه أثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص او بعدم سماع الدعوى او بسقوطها او بان الفعل لا يؤلف جرماً او لا يستوجب عقابا وجب على المدعي العام بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي ان يفصل في الدفع خلال اسبوع من تاريخ الادلاء به. 2- ويكون قراره بهذا الشأن قابلا للاستئناف للنائب العام خلال يومين من تاريخ تبليغه المشتكى عليه ولا توقف هذه المراجعة سير التحقيق.

68المادة 68

رابط مباشر #
المادة 68 على المدعي العام ان يدعو الاشخاص الواردة اسماؤهم في الاخبار والشكوى وكذلك الاشخاص الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة او بأحوالها والاشخاص الذي يعينهم المشتكى عليه وللمدعي العام أن يرفض سماع شهادة أي منهم على أن يكون رفضه بقرار مسبب.

69المادة 69

رابط مباشر #
المادة 69 تبلغ مذكرات الدعوة للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم بأربع وعشرين ساعة على الاقل.

70المادة 70

رابط مباشر #
المادة 70 1- يستمع المدعي العام بحضور كاتبه الى كل شاهد على حدة وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض أو بالمشتكى عليه اذا اقتضى التحقيق ذلك. 2- إذا جرت مواجهة بمشاركة المشتكى عليه فيسري عليها حكم الاستجواب.

71المادة 71

رابط مباشر #
المادة 71 يتثبت المدعي العام من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بان يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر.

72المادة 72

رابط مباشر #
المادة 72 1- يجب تدوين إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها، ويجوز للمدعي العام ان يأذن للشاهد بالاستعانة بأوراق إذا اقتضت طبيعة الشهادة ذلك. 2- تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها أو يضع بصمة إصبعه عليها ان كان أميا وإذا تمنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر. 3- للمدعي العام السماح للشاهد الذي لا قدرة له على الكلام ان يدلى بشهادته كتابة. 4- إذا كان الشاهد أصم أو أبكم ولا يعرف الكتابة، أو إذا كان لا يحسن التكلم باللغة العربية فيعين له المدعي العام مترجما. 5- يذكر في آخر محضر كل جلسة عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد، ويوقع المدعي العام وكاتبه على كل صفحة منها. 6- تتبع الأصول الواردة في الفقرات السابقة بشأن سائر الإفادات التي يدونها المدعي العام في المحضر. 7- عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الأشخاص الذين تم سماع اقوالهم و تاريخ سماعهم و عدد صفحات محضر كل واحد منهم ومحضر أي إجراءات أخرى والمضبوطات وأي أوراق أخرى موجودة بالملف.

73المادة 73

رابط مباشر #
المادة 73 1- لا يجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ولا ان يتخلل سطوره تحشية واذا اقتضى الامر شطب كلمة او زيادتها وجب على المدعي العام والكاتب والشخص المستجوب ان يوقعوا ويصادقوا على الشطب والاضافة في هامش المحضر. 2- تعتبر لا غية كل تحشية أو شطب أو إضافة غير مصادق عليها.

74المادة 74

رابط مباشر #
المادة 74 تسمع على سبيل الاستدلال إفادة الأشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون ان يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 71 إذا رأى المدعي العام انهم لا يدركون كنة اليمين.

75المادة 75

رابط مباشر #
المادة 75 1 – كل من يدعى لأداء الشهادة مجبر على الحضور أمام المدعي العام وأداء شهادته. 2 – للمدعي العام في حالة تخلف الشاهد عن الحضور ان يقرر إحضاره ويغرمه حتى خمسين ديناراً وله أن يعفيه من الغرامة اذا كان تخلفه بسبب معقول. 3- اذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه فيجوز للمدعي العام أن يقرر حبسه مدة لا تتجاوز شهراً واحداً واذا قبل أثناء مدة إيداعه الحبس وقبل اختتام الإجراءات ان يحلف اليمين ويجيب على الأسئلة التي تلقى عليه فيفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك.

76المادة 76

رابط مباشر #
المادة 76 ملــــــــــــغاة

77المادة 77

رابط مباشر #
المادة 77 يقرر المدعي العام بناء على طلب الشاهد النفقات التي يستحقها مقابل حضوره لأداء الشهادة.

78المادة 78

رابط مباشر #
المادة 78 إذا كان الشاهد مقيما في منطقة المدعي العام وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي او بسبب آخر معقول فينتقل المدعي العام الى مكان وجوده لسماع شهادته.

79المادة 79

رابط مباشر #
المادة 79 للمدعي العام عندما يكون الشاهد مقيما خارج منطقته ان ينيب المدعي العام التابع لمكان وجود الشاهد لسماع شهادته، ويعين في الانابة الوقائع التي يجب الافادة عنها.

80المادة 80

رابط مباشر #
المادة 80 على المدعي العام المستناب وفقا للمادتين السابقتين ان ينفذ الاستنابة ويرسل محضر الاستنابة الى المدعي العام المستنيب.

81المادة 81

رابط مباشر #
المادة 81 1- لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها الا اذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها فيه بانه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم أو مخف شخصا مشتكى عليه. 2- يترتب البطلان على مخالفة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

82المادة 82

رابط مباشر #
المادة 82 مع مراعاة الأحكام السابقة يحق للمدعي العام ان يقوم بالتحريات في جميع الأمكنة التي يحتمل وجود أشياء أو أشخاص فيها يساعد اكتشافها أو اكتشافهم على ظهور الحقيقة.

83المادة 83

رابط مباشر #
المادة 83 1 – يجري التفتيش بحضور المشتكى عليه اذا كان موقوفا. 2 – فان لم يكن موقوفا وأبى الحضور أو تعذر عليه ذلك أو كان موقوفا خارج المنطقة التي يجب ان يحصل التفتيش فيها أو كان غائبا يجرى التفتيش بحضور مختار محلته أو من يقوم مقامه أو بحضور اثنين من أقاربه أو شاهدين يستدعيهما المدعي العام.

84المادة 84

رابط مباشر #
المادة 84 إذا لم يكن المشتكى عليه موقوفا وكان موجودا في محل التفتيش يدعى لحضور التفتيش ولا ينبغي اعلامه به مقدما.

85المادة 85

رابط مباشر #
المادة 85 1 – اذا وجب إجراء التفتيش في منزل شخص غير المشتكى عليه يدعى هذا الشخص لحضور التفتيش. 2 – فان كان غائبا او تعذر عليه الحضور يجري التفتيش بحضور مختار محلته او من يقوم مقامه او أمام اثنين من أقاربه أو شاهدين يستدعيهما المدعي العام.

86المادة 86

رابط مباشر #
المادة 86 1 – للمدعي العام ان يفتش المشتكى عليه وله ان يفتش غيره اذا اتضح من امارات قوية انه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة. 2 – واذا كان المفتش أنثى يجب ان يكون التفتيش بمعرفة أنثى تنتدب لذلك.

87المادة 87

رابط مباشر #
المادة 87 1- يصطحب المدعي العام كاتبه ويضبط او يأمر بضبط جميع الاشياء التي يراها ضرورية لاظهار الحقيقة وينظم بها محضرا ويعنى بحفظها وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (35). 2- لا يجوز التفتيش إلا عن الأشياء التي جرى التفتيش من أجلها فاذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود ما يشكل في ذاته جريمة أو ما يفيد في الكشف عن جريمة أخرى وجب ضبطه أيضا. 3- في جميع الأحوال، يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا ولا يجوز تنفيذه بعد مرور سبعة أيام من تاريخ صدوره تحت طائلة البطلان.

88المادة 88

رابط مباشر #
المادة 88 للمدعي العام أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة.

89المادة 89

رابط مباشر #
المادة 89 1 – ا ذا اقتضت الحال البحث عن أوراق فللمدعي العام وحده او لموظف الضابطة العدلية المستناب وفقا للأصول ان يطلع عليها قبل ضبطها. 2 – لا تفض الاختام ولا تفرز الأوراق بعد ضبطها الا في حضور المشتكى عليه او وكيله او في غيابهما اذا دعيا وفقا للأصول ولم يحضرا ويدعى أيضا من جرت المعاملة عنده لحضورها، تتبع هذه الأصول مالم يكن هنالك ضرورة دعت لخلاف ذلك. 3 – يطلع المدعي العام وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الأوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الأوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقة او التي يكون أمر اتصالها بالغير مضرا بمصلحة التحقيق ويسلم ما بقي منها الى المشتكى عليه او الى الاشخاص الموجهة اليهم. 4 – ينبغي ان ترسل أصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها او بعضها او صور عنها الى المشتكى عليه او الى الشخص الموجهة اليه في أقرب مهلة مستطاعة الا اذا كان أمر اتصالها بهما مضرا بمصلحة التحقيق. 5 – أما الأوراق النقدية فتطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة (35).

90المادة 90

رابط مباشر #
المادة 90 الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى المتعلقة بها تصبح ملكا للدولة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك.

91المادة 91

رابط مباشر #
المادة 91 إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته يجوز للمدعي العام أن يأمر ببيعه بطريق المزاد العلني متى تسمح بذلك مقتضيات التحقيق وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه ان يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.

92المادة 92

رابط مباشر #
المادة 92 1-يجوز للمدعي العام ان ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته أو مدعي عام آخر لإجراء معاملة من معاملات التحقيق في الأمكنة التابعة للقاضي المستناب وله ان ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية عدا استجواب المشتكى عليه. 2- يتولى المستناب من قضاة الصلح او موظفي الضابطة العدلية وظائف المدعي العام في الامور المعينة في الاستنابه.

93المادة 93

رابط مباشر #
المادة 93 يجوز لاي مأمور شرطه او درك ان يدخل الى اي منزل او مكان دون مذكرة وان يقوم بالتحري فيه: 1 – اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بان جناية ترتكب في ذلك المكان او انها ارتكبت فيه منذ أمد قريب. 2 – اذا استنجد الساكن في ذلك المكان بالشرطة أو الدرك. 3 – اذا استنجد أحد الموجودين في ذلك المكان بالشرطة او الدرك وكان ثمة ما يدعو للاعتقاد بان جرما يرتكب فيه. 4 – اذا كان يتعقب شخصا فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع ودخل ذلك المكان.

94المادة 94

رابط مباشر #
المادة 94 باستثناء الحالات الواردة في المادة السابقة يحظر على اي ضابط، أو مأمور شرطة، أو درك مفوض بمذكرة، أو بدونها أن يدخل الى اي مكان ويفتش فيه عن اي شخص أو اي شيء الا إذا كان مصحوبا بمختار المحلة أو بشخصين منها.

95المادة 95

رابط مباشر #
المادة 95 يجب على الشخص الذي يقوم بالتحري سواء بمذكرة تحر أو بدونها ان ينظم كشفا بجميع الأشياء التي ضبطها والأمكنة التي وجدها فيها وان يوقع على هذا الكشف من حضر معاملة التحري أو تبصم ببصماتهم في حالة عدم معرفتهم الكتابة.

96المادة 96

رابط مباشر #
المادة 96 يسمح للساكن في المكان الذي يجري فيه التحري او لاي شخص ينوب عنه ان يحضر التحري ويحصل على نسخة من كشف الاشياء التي ضبطت موقعة او مبصومة من الشاهد او الشهود.

97المادة 97

رابط مباشر #
المادة 97 1 – عند التحري والتفتيش في مكان اذا اشتبه في شخص انه يخفي معه مادة يجري التحري عنها يجوز تفتيشه في الحال. 2 يجب ان ينظم كشف بالاشياء التي وجدت مع هذا الشخص وضبطت منه وان يوقع من الشهود بالصورة المبينة في المادة (95) ويعطى نسخة اذا طلب ذلك.

98المادة 98

رابط مباشر #
المادة 98 إذا رأى المدعي العام ضرورة لإبراز اي مستند أو شيء له علاقة بالتحري أو التحقيق أو المحاكمة أو استحسن إبرازه يجوز له ان يصدر مذكرة الى اي شخص يعتقد بوجود ذلك المستند أو الشيء في حوزته أو عهدته يكلفه فيها بان يحضر أمامه في الزمان والمكان المعينين في المذكرة أو ان يبرز المستند أو الشيء.

99المادة 99

رابط مباشر #
المادة 99 لاي موظف من موظفي الضابطة العدلية ان يأمر بالقبض على المشتكي عليه الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الاحوال الآتية: 1- في الجنايات. 2- في أحوال التلبس بالجنح اذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة أشهر. 3- اذا كانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس وكان المشتكى عليه موضوعا تحت مراقبة الشرطة او لم يكن له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة. 4- في جنح السرقة والاحتيال والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة او بالعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة الآداب.

100المادة 100

رابط مباشر #
المادة 100 1 – في الاحوال التي يتم فيها القبض على المشتكى عليه وفقا لأحكام المادة 99 من هذا القانون يتوجب على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الإجراءات القيام بما يلي: أ. تنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ الى المشتكى عليه او الى محاميه ان وجد ويتضمن ما يلي: اسم الموظف الذي أصدر امر القبض والذي قام بتنفيذه. اسم المشتكى عليه وتاريخ إلقاء القبض عليه ومكانه وأسبابه. وقت إيداع المشتكى عليه وتاريخه ومكان التوقيف أو الحجز. اسم الشخص الذي باشر بتنظيم المحضر والاستماع الى اقوال المشتكى عليه. توقيع المحضر ممن ورد ذكرهم في البنود 2 و3 و4 من هذه الفقرة ومن المشتكى عليه وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار الى ذلك في المحضر مع بيان السبب. ب. سماع اقوال المشتكى عليه فور القاء القبض عليه وارساله خلال أربع عشرون ساعة الى المدعي العام المختص مع المحضر المشار في البند (أ) من هذه الفقرة ويتوجب على المدعي العام ان يثبت في المحضر التاريخ والوقت الذي مثل المشتكى عليه امامه لاول مرة ويباشر إجراءات التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة حسب الأصول. 2 – تسري أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على جميع الحالات التي يتم فيها القاء القبض على أي شخص وفقا لأحكام هذا القانون.

101المادة 101

رابط مباشر #
المادة 101 لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية او بجنحة يجوز فيها قانونا التوقيف ان يقبض عليه ويسلمه الى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بألقاء القبض عليه.

102المادة 102

رابط مباشر #
المادة 102 إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف ملاحقتها على شكوى فلا يجوز القبض على المشتكى عليه الا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها. ويجوز في هذه الحالة ان تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة.

103المادة 103

رابط مباشر #
المادة 103 لا يجوز القبض على اي إنسان أو تحبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا.

104المادة 104

رابط مباشر #
المادة 104 تنظم السجون ومحال التوقيف وتعين بمراسم قانونية.

105المادة 105

رابط مباشر #
المادة 105 لا يجوز حبس اي أنسان الا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور اي سجن قبول أي إنسان فيه الا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة والا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

106المادة 106

رابط مباشر #
المادة 106 1 – لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام ورؤساء المحاكم البدائية والاستئنافية تفقد السجون العامة ومراكز التوقيف الموجودة في مراكز اختصاصهم والتاكد من عدم وجود محبوس او موقوف او محتجز بصفة غير قانونية ولهم ان يطلعوا على دفاتر مراكز الاصلاح وعلى اوامر التوقيف والحبس وان ياخذوا صورا منها وان يتصلوا باي موقوف او محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد ان يبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجن او مركز التوقيف ان يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها. 2 – على المدعي العام أو قاضي الصلح في الأمكنة التي ليس فيها مدعي عام ان يتفقد السجون الموجودة في دائرة اختصاصه في كل شهر مرة على الأقل للغايات المبينة في الفقرة السابقة. 3 – لرؤساء المحاكم الجزائية والمدعين العامين وقضاء الصلح (في الأمكنة التي ليس فيها مدعي عام) أن يأمروا مديري التوقيف والسجون التابعين لمحكمتهم بإجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.

107المادة 107

رابط مباشر #
المادة 107 لكل موقوف أو مسجون الحق في ان يقدم في اي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة أو شفهيا ويطلب منه تبليغها للنيابة العام وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك في السجن.

108المادة 108

رابط مباشر #
المادة 108 1- على كل من علم بوجود شخص موقوف أو مسجون بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للتوقيف أو الحبس عليه ان يخبر بذلك أحد أفراد هيئة النيابة العامة الذ عليه بمجرد علمه ان ينتقل فورا الى المحل الموجود به الموقوف أو المسجون وان يقوم بإجراء التحقيق وان يأمر بالإفراج عن الموقوف أو المسجون بصفة غير قانونية وعليه ان يحرر محضرا بكل ذلك. 2 – واذا أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بهذه الصفة.

109المادة 109

رابط مباشر #
المادة 109 يجوز لوزير الداخلية بموافقة جلالة الملك أن يضع أنظمة لإثبات هوية السجناء سواء بتصويرهم أو بأخذ أوصافهم الجسمانية أو بصمة أصابعهم وتسجيل العلامات التي تثبت هويتهم.

110المادة 110

رابط مباشر #
المادة 110 1- يقتضي على كل من اتهم بارتكاب جرم وأوقف بوجه مشروع بسبب تلك التهمة أن يذعن لإجراء أية معاملة قد تعين لتأمين إثبات هويته وأخذ رسم له مع أوصافه الجسمانية أو بصمة أصابعه وسائر العلامات التي تثبت هويته بناء على طلب أي ضابط شرطة أو درك مسؤول عن مركز الشرطة أو مأمور سجن. 2- كل من رفض الإذعان لإجراء معاملة إثبات الهوية أو مانع في إجرائها يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب من قبل قاضي الصلح بالحبس حتى أربعة عشر يوما ولكنه لا يعفى بذلك من واجب العمل بمقتضى النظام.

111المادة 111

رابط مباشر #
المادة 111 1- للمدعي العام في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي باصدار مذكرة حضور على أن يبدلها بعد استجواب المشتكى عليه بمذكرة توقيف اذا اقتضى التحقيق ذلك. 2- أما اذا لم يحضر المشتكى عليه أو خشي فراره فللمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة إحضار.

112المادة 112

رابط مباشر #
المادة 112 1- يستجوب المدعي العام في الحال المشتكى عليه المطلوب بمذكرة حضور اما المشتكى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خلال اربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة. 2- حال انقضاء الاربع والعشرين ساعة يسوق مأمور النظارة من تلقاء نفسه المشتكى عليه الى المدعي العام لاستجوابه.

113المادة 113

رابط مباشر #
المادة 113 إذا أوقف المشتكى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظار أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوبه أو يساق الى المدعي العام وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عملا تعسفيا ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في قانون العقوبات.

114المادة 114

رابط مباشر #
المادة 114 1 – ان التوقيف هو تدبير استثنائي ، ولا يكون التوقيف إلا إذا كان هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود او على المجني عليهم او لمنع المشتكى عليه من إجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المشتكى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المشتكى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة. 2- بعد استجواب المشتكى عليه، يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف وفق ما تقتضيه الفقرة (1) من هذه المادة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه بالحبس مدة تزيد على سنتين، ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه قانونا بعقوبة جنائية وتوافرت الأدلة التي تربطه بالفعل المسند إليه، ويجوز له تمديد أي من هاتين المدتين كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن لا يتجاوز التمديد شهرا واحدا في الجنح وثلاثة أشهر في الجنايات المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقته وستة أشهر في الجنايات الاخرى، وعلى أن يفرج عن المشتكى عليه بعدها ما لم يتم تمديد مدة التوقيف في حالة الجناية وفق أحكام الفقرة (4) من هذه المادة. 3- تسري أحكام التوقيف والتمديد المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة على المشتكى عليه المسند اليه احدى الجنح المعاقب عليها قانونا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في أي حالة من الحالتين التاليتين: أ- إذا كان الفعل المسند إليه من جنح السرقة أو الإيذاء المقصود أو الإيذاء غير المقصود الناجم عن حوادث السير إذا كان الفاعل مخالفا لأحكام قانون السير النافذ من حيث القيادة دون رخصة أو القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية. ب- إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة، على أن يفرج عنه إذا قدم كفيلا يوافق عليه المدعي العام يضمن حضوره كلما طلب إليه ذلك. 4- إذا اقتضت مصلحة التحقيق في قضية جنائية قبل انتهاء المدد المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة استمرار توقيف المشتكى عليه وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وللمحكمة بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام وسماع أقوال المشتكى عليه أو وكيله حول مبررات استمرار التوقيف من عدمه والاطلاع على أوراق التحقيق أن تقرر قبل انتهاء تلك المدة تمديد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز في كل مرة ثلاثة أشهر في الجنايات على أن لا يزيد مجموع التوقيف والتمديد في جميع الأحوال على سنة في الجنايات المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة أو ثمانية عشر شهرا في الجنايات الأخرى، أو أن تقرر الإفراج عن الموقوف بكفالة أو من دونها . 5- في جميع الأحوال، إذا كان الفعل المسند إلى المشتكى عليه معاقبا عليه بعقوبة جناية مؤقتة، فلا يجوز أن تزيد مدة التوقيف و التمديد في مرحلتي التحقيق والمحاكمة على ربع الحد الأقصى للعقوبة المحددة للجريمة. 6- للمدعي العام أن يقرر أثناء إجراءات التحقيق في الجرائم الجنحية والجرائم الجنائية المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة استرداد مذكرة التوقيف على أن يكون للمشتكى عليه محل إقامة ثابت في المملكة ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم. المادة 114 مكررة ــ 1- في ما خلا حالات التكرار، للمدعي العام أو للمحكمة في الأحوال التي يجوز فيها التوقيف في الجنح أن يستعيض عن التوقيف بواحد أو اكثر من التدابير التالية: – أ- الرقابة الإلكترونية. ب- المنع من السفر. ج- الإقامة في المنزل أو المنطقة الجغرافية للمدة التي يحددها المدعي العام أو المحكمة وتكليف الشرطة بالتثبت من ذلك. د- إيداع مبلغ مالي أو تقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام أو المحكمة مقدار كل منهما. هـ – حظر ارتياد المشتكى عليه أماكن محددة. 2- تخضع التدابير المنصوص عليها في هذه المادة للأحكام التالية: – أ- يمكن للمدعي العام أو للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أن ينهيا أو يضيفا أو يعدلا تدبيرا أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ب- إذا أخل المشتكى عليه بأي من التدابير المترتبة عليه بموجب أحكام هذه المادة جاز للمدعي العام أو المحكمة توقيف المشتكى عليه ومصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة. ج- فيما خلا ما ورد من أحكام خاصة في هذه الفقرة، يسري على تلك التدابير ما يسري على التوقيف من أحكام وطرق طعن ورد النص عليها في هذا القانون.

115المادة 115

رابط مباشر #
المادة 115 يوقع على مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف المدعي العام الذي أصدرها ويختمها بخاتم دائرته ويذكر فيها اسم المشتكى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الإمكان ونوع التهمة.

116المادة 116

رابط مباشر #
المادة 116 يبين في مذكرة التوقيف الجرم الذي استوجب اصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه ومدة التوقيف.

117المادة 117

رابط مباشر #
المادة 117 يبلغ المشتكى عليه مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف ويترك له صورة عنها.

118المادة 118

رابط مباشر #
المادة 118 تكون مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف نافذة في جميع الاراضي الاردنية.

119المادة 119

رابط مباشر #
المادة 119 من لم يمتثل لمذكرة الإحضار أو يحاول الهرب يساق جبرا وإذا اقتضى الامر فيستعين المكلف بإنفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في أقرب مكان.

120المادة 120

رابط مباشر #
المادة 120 ان الموظف المكلف بإنفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من القوة المسلحة الموجودة في أقرب موقع من محل إنفاذ المذكرة ما يكفي للقبض على المشتكى عليه وسوقه وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر فيها.

121المادة 121

رابط مباشر #
المادة 121 يجوز للمدعي العام ان يقرر تخلية سبيل أي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة إذا استدعى ذلك كما يجوز للمحكمة أن تقرر التخلية بالكفالة بعد إحالة القضية اليها أو أثناء المحاكمة.

122المادة 122

رابط مباشر #
المادة 122 يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنحية: 1- الى المدعي العام اذا كانت التحقيقات لا تزال جارية أمامه. 2- الى المحكمة التي يحاكم أمامها المشتكى عليه اذا كانت القضية قد احيلت للمحاكمة. 3- الى المحكمة التي أصدرت الحكم أو الى المحكمة المستأنف اليها اذا كان قد صدر حكم بالقضية وقدم استئناف به.

123المادة 123

رابط مباشر #
المادة 123 يجوز للمحكمة اخلاء سبيل من اسندت اليه جريمة جنائية إذا وجدت ان ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالامن العام ويقدم طلب التخلية الى: 1- المحكمة التي سيحاكم المتهم امامها اذا كانت الدعوى لم تحل بعد الى المحكمة. 2- المحكمة التي يحاكم المتهم امامها اذا كانت الدعوى قد احيلت اليها بناء على التهمة المبحوث عنها. 3- المحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة المختصة بنظر الطعن فيه اذا كان قد صدر حكم بالدعوى وتم الطعن فيه.

124المادة 124

رابط مباشر #
المادة 124 يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام او قاضي الصلح بتوقيف المشتكى عليه أو تمديد توقيفه أو تخلية سبيله أو تركه حرا الى محكمة البداية والقرار الصادر عن محكمة البداية الى محكمة الاستئناف وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق الى قلمه للمشاهدة وبحق المشتكى عليه من تاريخ وقوع التبليغ اليه.

125المادة 125

رابط مباشر #
المادة 125 يقدم طلب تخلية السبيل باستدعاء ينظر فيه تدقيقا بعد استطلاع رأي النيابة.

126المادة 126

رابط مباشر #
المادة 126 1-يجوز للمحكمة أو للمدعي العام أو لقاضي الصلح الذي قدم اليه طلب تخلية السبيل بكفالة أن يقرر التخلية أو أن يرفضها أو يعيد النظر في قراره السابق حسب مقتضى الحال. 2- يترتب على كل شخص تقرر تخلية سبيله بالكفالة أن يقدم كفالة بالمبلغ الذي يقرر قيمته المرجع الذي اصدر القرار أو ان يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي يقرره المرجع المذكور ويشترط في سند الكفالة أو سند التعهد أن يحضر المشتكى عليه في أي دور من أدوار التحقيق والمحاكمة وعند تنفيذ الحكم وكلما طلب اليه الحضور. 3- يجوز للمرجع الذي اصدر قرار تخلية السبيل بالكفالة أن يسمح بايداع تأمين نقدي بدلا من الكفالة. 4- تنظم سندات الكفالة أو التعهد أمام: أ- قاضي الصلح، إذا كان هو الذي أصدر قرار التخلية بالكفالة، على ان تصدق على ملاءة الكفيل الهيئة الاختيارية. ب- الكاتب العدل إذا كان القرار صادرا عن المدعي العام أو المحكمة على أن يصدق الكاتب العدل على مقدرة الكفيل وملاءته لهذه الكفالة. 5- عندما يطلب حضور شخص اخلي سبيله بالكفالة يخطر الكفيل بلزوم إحضار مكفوله. وإذا كان قد أخلى سبيله بسند تعهد فيخطر شخصيا بلزوم الحضور ويجب أن يوقع ذلك الإخطار في الحالتين من المدعي العام أو رئيس المحكمة أو قاضي الصلح حسب مقتضى الحال.

127المادة 127

رابط مباشر #
المادة 127 إذا أخلى سبيل شخص بكفالة أو بسند تعهد بمقتضى هذا القانون يجوز للمحكمة أو لقاضي الصلح أو للمدعي العام الذي له الحق النظر في الدعوى: أ- أن يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص إذا كان لديه ما يدعو الى إعادة النظر في قرار التخلية وذلك بإلغاء ذلك القرار أو تبديله سواء أكان بزيادة قيمة الكفالة أو بتقديم كفلاء آخرين أو بزيادة قيمة سند التعهد. ب- أن يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص وتوقيفه إذا قرر الغاء قرار التخلية أو إذا تخلف الشخص المكفول عن مراعاة قرار التخلية المعدل في أية صورة من الصور المشار اليها في البند (أ) من هذه المادة.

128المادة 128

رابط مباشر #
المادة 128 1-يجوز لاي شخص اعطي سند كفالة بإحضار شخص اخلي سبيله بكفالة أن يقدم في أي وقت من الأوقات استدعاء الى المحكمة أو المدعي العام أو قاضي الصلح الذي أمر بأخذ سند الكفالة ويطلب فيه إبطال الكفالة إما كلها أو ما يتعلق منها به وحده. 2- على أثر تقديم الاستدعاء المذكور تصدر المحكمة أو المدعي العام أو قاضي الصلح مذكرة حضور أو إحضار حسب مقتضى الحال للشخص الذي اخلي سبيله يأمر فيها بحضوره أو إحضاره أمامه ، وعلى كل حال لا يبرأ الكفيل من الكفالة ما لم يحضر المكفول الى الجهة التي أصدرت مذكرة القبض. 3- اذا حضر أو احضر الشخص بمقتضى المذكرة الصادرة بحقه أو سلم نفسه طوعا تبطل الكفالة إما بكاملها أو ما يتعلق منها بالطالب ويكلف ذلك الشخص أن يقدم كفيلا آخر مليئا أو كفلاء آخرين مليئين أو ان يودع تأمينات نقدية وفقا لأحكام الفقرة (3) من المادة (126) واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.

129المادة 129

رابط مباشر #
المادة 129 1-اذا لم يعمل بالشرط المدرج في سند الكفالة أو التعهد يجوز للمحكمة المختصة التي كان من المقتضى تنفيذ ذلك الشرط لديها أن تصدر مذكرة إحضار بحق الشخص الذي اخرج بالكفالة أمامها وأن تقرر توقيفه. 2- على المحكمة المختصة أن تقرر مصادرة التأمين النقدي المدفوع لمصلحة الخزينة أو أن يدفع قيمة سند الكفالة أو التعهد للخزينة اذا لم يكن قد اودع تأمين كهذا. 3- يجوز للمحكمة حينما تصدر القرار المشار اليه أعلاه أو بعد إصداره أن تنزل المبلغ الذي قررت مصادرته أو دفعه الى ما دون النصف أو أن تلغي ذلك القرار دون قيد أو شرط فيما اذا حضر المخلى سبيله أو أحضره الكفيل قبل الحكم في الدعوى أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار القاضي بالمصادرة أو الدفع أو لأسباب أخرى تدون في الضبط. 4- يعتبر القرار الذي يقضي بمصادرة أو بدفع أي مبلغ للخزينة الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (3) نافذ المفعول من جميع الوجوه غير انه للمتضرر من هذا القرار حق استئنافه كأنه قرار صادر في دعوى حقوقية أقامها النائب العام على الشخص الذي صدر القرار ضده وتنفذ قرارات الدفع بمعرفة دوائر الإجراء. 5- اذا توفي الكفيل قبل مصادرة أو استيفاء مبلغ الكفالة تبرأ تركته من كل التزام يتعلق بالكفالة وعندئذ يجوز للجهة التي قررت الكفالة أن تصدر مذكرة إحضار أو مذكرة قبض بحق الشخص المكفول وعند إحضاره أو حضوره يكلف بإحضار كفيل آخر مليء أو بإيداع تأمين نقدي وفقا لأحكام الفقرة (3) من المادة (126) واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.

130المادة 130

رابط مباشر #
المادة 130 أ- إذا تبين للمدعي العام، أن الفعل لا يؤلف جرماً أو انه لم يقم دليلا على ان المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم أو أن الأدلة غير كافية أو ان الجرم سقط بالتقادم، أو بالوفاة، أو بالعفو العام، أو بإسقاط الحق الشخصي في القضايا الموقوفة على شكوى المتضرر فيقرر في الحالات الثلاث الأولى منع محاكمة المشتكى عليه وفي باقي الحالات إسقاط الدعوى العامة التي تسقط بالإسقاط ويرسل إضبارتها فوراً إلى النائب العام. ب- إذا وجد النائب العام أن القرار في محله، وجب عليه خلال ثلاثة أيام من وصول إضبارة الدعوى الى ديوانه، أن يصدر قرارا بالموافقة على ذلك القرار ويأمر بإطلاق سراح المشتكى عليه إذا كان موقوفا وإذا رأى انه يجب إجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يأمر بإعادة الإضبارة الى المدعي العام لإكمال تلك النواقص. جـ- إذا وجد النائب العام ان قرار المدعي العام في غير محله، قرر فسخه وسار في الدعوى على الوجه التالي: إذا كان الفعل يؤلف جرما، فاذا كان جنائيا، يقرر اتهام المشتكى عليه، وإذا كان جنحيا أو مخالفة يقرر لزوم محاكمته من أجل ذلك الجرم، ويعيد إضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة المختصة.

131المادة 131

رابط مباشر #
المادة 131 إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف مخالفة، يحيل المشتكى عليه الى المحكمة المختصة ويأمر باطلاق سراحه أن لم يكن موقوفا لسبب آخر.

132المادة 132

رابط مباشر #
المادة 132 مع مراعاة أحكام المادة (51) من هذا القانون، إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرماً جنحوياً وأن الأدلة كافية لإحالة المشتكى عليه إلى المحكمة يقرر الظن عليه بذلك الجرم ويحيل ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.

133المادة 133

رابط مباشر #
المادة 133 1-اذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرما جنائيا، وان الأدلة كافية لإحالة المشتكى عليه للمحكمة ، يقرر الظن عليه بذلك الجرم على أن يحاكم من أجله أمام المحكمة الجنائية ذات الاختصاص، ويرسل إضبارة الدعوى الى النائب العام. 2- اذا وجد النائب العام قرار الظن في محله، يقرر اتهام المشتكى عليه بذلك الجرم ويعيد إضبارة الدعوى الى المدعي العام ليقدمها الى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته. 3- اذا وجد النائب العام انه يجب إجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يعيد الاضبارة الى المدعي العام للقيام بتلك التحقيقات. 4- اذا وجد النائب العام ان الفعل لا يؤلف جرما، أو انه لم يقم دليل على ان المشتكى عليه ارتكب ذلك الجرم، أو أن الأدلة غير كافية، أو ان الجرم سقط بالتقادم، أو بالوفاة أو بالعفو العام يقرر فسخ قرار المدعي العام، ويمنع محاكمة المشتكى عليه في الحالات الثلاث الأولى، وفي الحالات الأخرى يسقط الدعوى العامة ، ويأمر بإخلاء سبيله اذا كان موقوفا ما لم يكن موقوفا لسبب آخر. 5- اذا وجد النائب العام ان الفعل لا يؤلف جرما جنائيا ، وانما يؤلف جرما جنحيا ،يقرر فسخ قرار المدعي العام من حيث الوصف ويظن على المشتكى عليه بالجنحة ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته.

134المادة 134

رابط مباشر #
المادة 134 مع مراعاة ما ورد في المادة (114) من هذا القانون يبقى حكم مذكرة التوقيف الصادرة بحق المشتكى عليه ساريا الى ان يصدر النائب العام قراره في الدعوى، وإذا كان قراره بالاتهام أو بلزوم المحاكمة، فيبقى حكمها الى ان تنتهي محاكمته أو يخلى سبيله حسب الأصول.

135المادة 135

رابط مباشر #
المادة 135 يجب أن تشتمل قرارات المدعي العام والنائب العام المذكورة في هذا الفصل (حيثما تقضي الضرورة بذلك) على اسم المشتكي، واسم المشتكى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ورقمه الوطني أو الشخصي وإذا كان موقوفا بيان تاريخ توقيفه، مع بيان موجز للفعل المسند اليه، وتاريخ وقوعه ونوعه ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند اليها والادلة على ارتكاب ذلك الجرم والأسباب التي دعت لإعطاء هذا القرار. الباب الرابع: الشكاوى

136المادة 136

رابط مباشر #
المادة 136 يصدر النائب العام قرارا واحدا في الجرائم المتلازمة المستفاد من الأوراق المعروضة عليه فاذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة تحال القضية برمتها الى المحكمة المختصة للنظر بها سوية.

137المادة 137

رابط مباشر #
المادة 137 تكون الجرائم متلازمة: 1- اذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعين. 2- اذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم. 3- اذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر أو تمهيدا لوقوعه واكماله أو لتأمين بقائه بدون عقاب. 4- اذا كانت الاشياء المسلوبة أو المختلسة أو التي حصل عليها بواسطة جناية أو جنحة قد اشترك عدة أشخاص في إخفائها كلها أو بعضها.

138المادة 138

رابط مباشر #
المادة 138 إذا ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المشتكى عليه الذي منعت محاكمته، لعدم وجود أدلة، أو لعدم كفاءتها، فعلى المدعي العام الذي أصدر قرار منع المحاكمة، إجراء تحقيق جديد، وله أن يصدر أثناء ذلك التحقيق مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه ولو كان قد أخلى سبيله.

139المادة 139

رابط مباشر #
المادة 139 يعد من الأدلة الجديدة إفادات الشهود الذين سبق ذكرهم في الشكوى ولم تتمكن النيابة من إحضارهم في حينه والأوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت إذا كان من شأنها تقوية الأدلة أو السير بالتحقيق في وجهة تؤدي الى ظهور الحقيقة.

140المادة 140

رابط مباشر #
المادة 140 1- تنظر محاكم الصلح بحسب اختصاصها في جميع المخالفات والجنح التي لم يعين القانون محكمة أخرى لنظرها. 2- تنظر محاكم البداية في كل من: – أ- الجنح الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى نص في القانون والتي يحيلها إليها المدعي العام أو من يقوم مقامه. ب- جميع الجرائم التي هي من نوع الجناية والتي لم يعين القانون محكمة أخرى لنظرها. ج- جرائم الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة إليها بموجب قرار اتهام. نص المادة مكرر 1- اذا كان الحكم في الدعوى يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى جاز للمحكمة وبقرار مسبب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية. 2- اذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة وبقرار مسبب أن توقف الدعوى وتحدد للمشتكى عليه أو للمدعي بالحق الشخصي أو للمجني عليه أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى المحكمة المختصة. 3- اذا انقضى الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة جاز للمحكمة الجزائية أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز أن تحدد للخصوم أجلا آخر اذا رأت أن هناك أسباباً تبرره. 4- لا يمنع وقف الدعوى وفقاً لهذه المادة من اتخاذ الإجراءات و التدابير الضرورية أو المستعجلة كالتوقيف وإخلاء السبيل.

141المادة 141

رابط مباشر #
المادة 141 1-ضبط الجلسة وأدارتها منوطان برئيسها. 2- اذا بدر من أحد الحاضرين أثناء انعقاد الجلسة علامة استحسان أو استهجان أو حركة ضوضاء بأية صورة كانت أو أتى بما يخل بنظام الجلسة أمر رئيس المحكمة أو القاضي بطرده. 3- فان ابى الاذعان، أو عاد بعد طرده، أمر رئيس المحكمة أو القاضي بسجنه مدة لا تزيد على ثلاثة أيام. 4- واذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.

142المادة 142

رابط مباشر #
المادة 142 1-اذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة من قبل شخص ما وكان من اختصاص المحكمة النظر بتلك الجريمة يجوز للمحكمة أن تحاكمه في الحال وتحكم عليه، بعد سماع أقوال ممثل النيابة العامة ودفاع ذلك الشخص، بالعقوبة التي يستحقها ويخضع حكمها هذا لسائر الطرق التي تخضع لها الأحكام الصادرة عنها. 2- اذا كان الجرم يخرج عن اختصاص المحكمة ، نظمت المحكمة محضرا بالواقع وأرسلته مع المشتكى عليه موقوفا الى المدعي العام لملاحقته. 3- لا تتوقف محاكمة المشتكى عليه في هذه الحالة على شكوى أو دعوى شخصية اذا كانت الجريمة من الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى فيها الحصول على مثل ذلك.

143المادة 143

رابط مباشر #
المادة 143 إذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة أو القاضي محضرا بالواقع وأمر بتوقيف المشتكى عليه وأحاله على المدعي العام لملاحقته.

144المادة 144

رابط مباشر #
المادة 144 الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تحكم فيها المحكمة حال انعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.

145المادة 145

رابط مباشر #
المادة 145 إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يستدعي مؤاخذته جزائيا أو ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي الى المدعي العام لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جزائيا والى نقيب المحامين إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا. وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في المحكمة التي تنظر الدعوى.

146المادة 146

رابط مباشر #
المادة 146 تبلغ الأوراق القضائية بمعرفة محضر أو أحد أفراد الشرطة أو الدرك وفاقا للأصول المعينة في قانون أصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.

147المادة 147

رابط مباشر #
المادة 147 1- المتهم بريء حتى تثبت أدانته بحكم قطعي. 2- تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية. 3- اذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة. 4- اذا لم تقم البينة على الواقعة يقرر القاضي براءة المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه من الجريمة المسندة اليه

148المادة 148

رابط مباشر #
المادة 148 1- لا يجوز للقاضي ان يعتمد الا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية. 2- يجوز الاعتماد على اقوال متهم ضد متهم اخر اذا وجدت قرينة اخرى تؤيدها ويحق للمتهم الاخر او وكيله مناقشة المتهم المذكور.

149المادة 149

رابط مباشر #
المادة 149 إذا وجد ادعاء بالحق الشخصي مع القضية الجزائية وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به.

150المادة 150

رابط مباشر #
المادة 150 يعمل بالضبط الذي ينظمه افراد الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات المكلفون باثباتها بموجب أحكام القوانين الخاصة وللمشتكى عليه اثبات عكسها بجميع طرق الاثبات.

151المادة 151

رابط مباشر #
المادة 151 لكي تكون للضبط قوة إثباتية يجب: أ- أن يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بمهام وظيفته. ب- أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه. جـ- أن يكون الضبط صحيحا في الشكل. أما الضبوط الأخرى فتكون جميعها كمعلومات عادية.

152المادة 152

رابط مباشر #
المادة 152 لا يجوز اثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المتهم أو الظنين او المشتكى عليه ومحاميه.

153المادة 153

رابط مباشر #
المادة 153 تسمع شهادة أي من أصول المتهم، او الظنين، او فروعه، او زوجه ولو بعد انقضاء الرابطة الزوجية الا انه يجوز لهم الامتناع عن أداء الشهادة ضده أو ضد شركاءه في اتهام واحد.

154المادة 154

رابط مباشر #
المادة 154 اذ دعي أي من أصول المتهم، أو الظنين، أو فروعه، أو زوجه لأداء الشهادة دفاعا عنه فان الشهادة المعطاة على الوجه المذكور سواء في الاستجواب أو في مناقشة المدعي العام يجوز الاستناد اليها في اثبات الجرم المسند الى المتهم أو الظنين.

155المادة 155

رابط مباشر #
المادة 155 تقبل شهادة كل من الأصول والفروع أو الزوج في الإجراءات الجزائية التي يقيمها أحدهم على الآخر لضرر جسماني أو لاستعمال أحدهم الشدة مع الآخر أو في الإجراءات المتعلقة بالزنا.

156المادة 156

رابط مباشر #
المادة 156 تقبل الشهادة على السماع عن قول قيل في الوقت الذي يزعم بوقوع الجرم فيه أو قبل وقوعه أو بعده ببرهة وجيزة إذا كان يتعلق مباشرة بواقعة أو وقائع لها مساس بالقضية على أن تكون هذه الشهادة قد نقلت عن شخص هو نفسه شاهد أيضا.

157المادة 157

رابط مباشر #
المادة 157 يجوز قبول الشهادة عن قول قاله شخص يدعي بوقوع فعل تعد عليه ويتعلق بذلك الفعل أو بالظروف التي اكتنفته اذا قاله حين وقوع الفعل أو بعد ذلك ببرهة وجيزة أو حالما سنحت له الفرصة لرفع شكوى بذلك أو اذا كان القول مرتبطا بالفعل ارتباطا يجعله قسما من سياق الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب الجرم أو اذا أدى ذلك القول من قبل المعتدى عليه حينما كان على فراش الموت أو كان يعتقد بأنه في دور النزع كنتيجة مباشرة للتعدي وان كان الشخص الذي أدى ذلك القول لم يحضر كشاهدة أو تعذر حضوره لدى المحاكمة لوفاته أو عجزه أو مرضه أو تغيبه عن المملكة الاردنية الهاشمية .

158المادة 158

رابط مباشر #
المادة 158 1- أ– يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة من دون حلف يمين على سبيل الاستدلال اذا تبين أنهم لا يدركون كنه اليمين. ب- ان الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى. ج- مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون والبندين (أ) و (ب) من هذه الفقرة، يستخدم المدعي العام والمحكمة التقنية الحديثة بحسب ما يقضي به البند (د) من هذه الفقرة وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر عند الإدلاء بشهاداتهم وعلى ان تتيح هذه الوسائل لأي خصم مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية. د- لغايات البند (ج) من هذه الفقرة، يكون استخدام التقنية الحديثة وجوبيا في حالة سماع أقوال المجني عليه في جرائم الاعتداء على العرض إلا إذا تعذر ذلك وجوازياً في جميع الحالات الأخرى. 2- يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية. 3- تخضع الأدوات المستخدمة في التقنية الحديثة بما في ذلك الأشرطة والأقراص المدمجة لإجراءات الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد أو النزيل.

159المادة 159

رابط مباشر #
المادة 159 ان الافادة التي يؤديها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرما تقبل فقط إذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه أداها طوعا واختيارا.

160المادة 160

رابط مباشر #
المادة 160 لاثبات هوية المتهم او الظنين او المشتكى عليه او هوية من له علاقة بالجرم، تقبل في معرض البينة البصمات أو أي وسيلة علمية معتمدة أخرى اثناء المحاكمات او إجراءات التحقيق إذا قدمت بواسطة الشاهد او الشهود وكانت مؤيدة بالبينة الفنية كما يجوز قبول الصور الشمسية في معرض البينة للتعرف على صاحبها. عند تطبيق حكم هذه المادة تراعى أحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون.

161المادة 161

رابط مباشر #
المادة 161 1- ان التقرير الذي يستدل منه بأنه صادر من الموظف المسؤول عن مختبر الحكومة الكيماوي أو من محلل الحكومة الكيماوي والموقع بتوقيعه والمتضمن نتيجة الفحص الكيماوي أو التحليل الذي أجراه بنفسه بشأن أية مادة مشتبه فيها يقبل في معرض البينة في الإجراءات الجزائية دون أن يدعى ذلك الموظف أو المحلل كشاهد. 2- بالرغم من أحكام الفقرة (1) يترتب على الموظف أو المحلل أن يحضر كشاهد في الإجراءات الجزائية القائمة أمام أية محكمة بما في ذلك محكمة الصلح اذا رأت المحكمة أو قاضي الصلح أن حضوره ضروري لتأمين العدالة.

162المادة 162

رابط مباشر #
المادة 162 1- اذا تعذر سماع شاهد ادلى بشهادته في التحقيقات الابتدائية بعد حلف اليمين لوفاته أو عجزه أو مرضه أو غيابه عن المملكة أو لأي سبب من الأسباب ترى المحكمة معه عدم تمكنها من سماع شهادته يجوز للمحكمة ان تامر بتلاوة إفادته أثناء المحاكمة كبينة في الدعوى وفي الجنح التي لا يتم إجراء تحقيق ابتدائي فيها يجوز للمحكمة صرف النظر عن أي شاهد للأسباب نفسها والمبينة في هذه المادة. 2- للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى وفي أي دور من أدوار المحاكمة فيها بتقديم أي دليل وبدعوة أي شاهد تراه لازما لظهور الحقيقة.

163المادة 163

رابط مباشر #
المادة 163 إذا ابلغ الشاهد مذكرة دعوى لأداء الشهادة ولم يحضر تصدر المحكمة مذكرة إحضار بحقه ولها ان تقضي بتغريمه حتى خمسين ديناراً.

164المادة 164

رابط مباشر #
المادة 164 إذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة، ان كان أثناء المحاكمة أو بعدها، وأبدى عذرا مشروعا عن غيابه فللمحكمة أن تعفيه منها.

165المادة 165

رابط مباشر #
المادة 165 إذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة على الأسئلة التي توجهها اليه المحكمة فيجوز لها أن تودعه السجن مدة لا تتجاوز شهرا واحدا وإذا قبل أثناء مدة إيداعه السجن وقبل اختتام الإجراءات أن يحلف اليمين ويجيب على الأسئلة التي تلقى عليه يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك. الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

166المادة 166

رابط مباشر #
المادة 166 1- لا يقدم أي شخص للمحاكمة أمام محكمة بدائية ما لم يصدر بحقه المدعي العام قرار ظن من أجل محاكمته بتلك الجريمة. 2- اذا سلم الظنين نفسه أو قبض عليه قبل سقوط الدعوى بالتقادم أو بالعفو العام ولم يسبق استجوابه عن الجنحة وجب على المحكمة عرض الظنين مع ملف الدعوى على المدعي العام لإجراء المقتضى القانوني بشأنه وفق أحكام المادة (114) من هذا القانون. 3- تنعقد جلسات المحكمة البدائية بحضور ممثل النيابة العامة والكاتب.

167المادة 167

رابط مباشر #
المادة 167 1- في المحاكمات التي تجري أمام قاضي الصلح وغيرها التي لا يفرض القانون تمثيل النيابة العامة فيها يجوز للشاكي أو وكيله القيام بدور ممثل النيابة العامة فيها من حيث تسمية البينة وتقديمها واستجواب الشهود ومناقشة الدفاع وطلب إجراء الخبرة إن كان لها من مقتضى. 2- في الحالات التي تقام فيها الدعوى مباشرة امام محكمة الصلح من قبل المشتكي أو وكيله يترتب مراعاة ما يلي: – أ- لى المشتكي أن يقدم لائحة شكواه متضمنة اسم وعنوان كل من المشتكي والمشتكى عليه، وبياناً موجزاً عن الفعل المسند للمشتكى عليه وتاريخ وقوعه ومع توقيع المشتكي على تلك اللائحة. ب- على المشتكي أن يرفق بلائحة شكواه فور تقديمها قائمة بيناته التي تثبت ارتكاب المشتكى عليه الفعل المشكو منه، متضمنا أسماء شهوده، وبيناته الخطية التي تحت يده، وتحديد بيناته تحت يد الغير، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحقة. 3 إذا تم تقديم إدعاء بالحق الشخصي في الحالات المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة، فيتعين على المدعي بالحق الشخصي أو وكيله تقديم بيناته المؤيدة لادعائه فور تقديمه على النحو المبين في تلك الفقرة، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحقة.

168المادة 168

رابط مباشر #
المادة 168 1- باستثناء جلسة تلاوة التهمة على المشتكى عليه وسؤاله عنها والجلسة المخصصة لإعطاء إفادته الدفاعية يجوز للمشتكى عليه في دعاوى الجنح ان ينيب عنه وكيلاً من المحامين لحضور المحاكمة بدلاً عنه ما لم تقرر المحكمة ان حضوره بالذات ضروري لتحقيق العدالة. 2- على الرغم مما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة اذا كان الظنين شخصا معنويا يسوغ له في الدعوى الجنحية ان ينيب عنه وكيلا من المحامين ما لم تقرر المحكمة حضور ممثله بالذات.

169المادة 169

رابط مباشر #
المادة 169 إذا لم يحضر الظنين الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الأصول، للمحكمة أن تحاكمه غيابيا، ولو كان مكفولا، ولها في مثل هذه الحالة الاخيرة ان تصدر مذكرة قبض بحقه.

170المادة 170

رابط مباشر #
المادة 170 إذا حضر المدعي بالحق الشخصي أو الظنين المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان أو إذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ تبلغه الحكم وفق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المعمول به.

171المادة 171

رابط مباشر #
المادة 171 تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة إجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام أو الأخلاق ويمكن في جميع الأحوال منع الأحداث أو فئة معينة من الناس من حضور المحاكمة.

172المادة 172

رابط مباشر #
المادة 172 1-عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الظن والأوراق والوثائق الأخرى أن وجدت، ويوضح ممثل النيابة العامة والمدعي الشخصي أو وكيله وقائع الدعوى، ثم تسأل المحكمة الظنين عن التهمة المسندة اليه. 2-اذا اعترف الظنين بالتهمة، يأمر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون الى الألفاظ التي استعملها في اعترافه ومن ثم تدينه المحكمة، وتحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته الا اذا بدت لها أسباب كافية تقضي بعكس ذلك. 3- اذا رفض الظنين الاجابة او التزم الصمت يعتبر انه غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط. 4- اذا انكر الظنين التهمة أو رفض الاجابة عليها، أو لم تقنع المحكمة باعترافه تشرع في استماع البينات وفقا لما هو منصوص عليه فيما بعد.

173المادة 173

رابط مباشر #
المادة 173 1- تدعو المحكمة شهود النيابة وشهود المدعي الشخصي وتسمع أقوالهم من قبلها مباشرة وتعرض عليهم المواد الجرمية (إن وجدت) ، على انه يجوز للمحكمة ان تأمر بتلاوة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي اذا قبل المشتكى عليه او وكيله ذلك. 2- بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد، يجوز للظنين أو محاميه ان يوجه بوساطة المحكمة أي سؤال إلى كل شاهد دعي لأثبات التهمة بما في ذلك المشتكي اذا دعي كشاهد، ويجوز للنيابة العامة توجيه مثل هذه الأسئلة في المسائل التي أثيرت، كما يجوز للنيابة أن توجه أسئلة الى شهود الدفاع، وفي هذه الحالة يجوز للظنين أو وكيله أيضا توجيه أسئلة بحدود المسائل التي أثارتها النيابة العامة وللمدعي بالحق الشخصي مناقشة أي شاهد بشأن هذا الادعاء. 3- في جميع الأحوال للمحكمة ان تستوضح من أي شاهد عن كل ما تراه لازما لإظهار الحقيقة. 4- يدون في المحاضر جميع ما يثار أثناء الاستجواب والمناقشة بما في ذلك الاعتراضات التي تثار أثناء المحاكمة. 5- اذا لم يوكل للظنين محام فللمحكمة عند استجواب كل شاهد ان تسال الظنين اذا كان يرغب في توجيه أسئلة للشاهد وتدون في المحضر أجوبة الشاهد عليها.

174المادة 174

رابط مباشر #
المادة 174 1- يسأل رئيس المحكمة كل شاهد قبل سماع شهادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين باللّه العظيم بأن يشهد الحق بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في محضر المحاكمة). 2- تتلى على الشاهد افادته السابقة ان وجدت ويطلب منه التوفيق بينها اذا وجد تناقض فيها مع افادته المؤداة أمام المحكمة.

175المادة 175

رابط مباشر #
المادة 175 1 – بعد سماع بينة النيابة يجوز للمحكمة ان تقرر عدم وجود قضية ضد الظنين وان تصدر قرارها الفاصل فيها والا سالت الظنين عما اذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعا عن نفسه فاذا اعطى مثل هذه الإفادة جاز لممثل النيابة العامة مناقشته. 2- بعد أن يعطى الظنين إفادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهودا أو بينة أخرى وجب عليه، وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة، تقديم قائمة ببيناته خلال أسبوعين من تاريخ إعطاء تلك الإفادة بما في ذلك أسماء شهوده مع بيان محال إقامتهم، وتقرر المحكمة دعوتهم والاستماع إلى شهاداتهم، إلا إذا رأت أن لا علاقة لهم بالدعوى وأنها ستؤدي إعاقة سير العدالة أو تأخير غير مبرر للفصل في الدعوى.

176المادة 176

رابط مباشر #
المادة 176 بعد استماع البينات يبدي المدعي الشخصي مطالبه وممثل النيابة العامة مطالعته والظنين والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو في جلسة تالية.

177المادة 177

رابط مباشر #
المادة 177 إذا ثبت أن الظنين ارتكب الجرم المسند اليه تحكم عليه المحكمة بالعقوبة وتقضي في الحكم نفسه بالالزامات المدنية.

178المادة 178

رابط مباشر #
المادة 178 تقضي المحكمة بالإدانة عند ثبوت الفعل وبالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرماً او لا يستوجب عقاباً كما تقضي في الوقت نفسه بإلزام المدعي الشخصي بناء على طلب الظنين بالتعويض إذا ظهر لها ان الدعوى أقيمت عليه بصورة كيدية.

179المادة 179

رابط مباشر #
المادة 179 1- اذا كان الفعل من نوع المخالفة أو الجنحة العائد حق النظر فيها الى المحكمة الصلحية تقضي المحكمة بأساس القضية وبالتعويض الشخصي عند الاقتضاء. 2- أما اذا كان الفعل ملازما لجنحة من اختصاص المحكمة البدائية تقضي المحكمة فيهما بحكم واحد.

180المادة 180

رابط مباشر #
المادة 180 إذا وجدت المحكمة أن الفعل يشكل جريمة جناية، قضت بعدم اختصاصها، وإذا أصر المدعي العام على قراره الظني، عند توديع الدعوى اليه عندئذ يحل الخلاف على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع ويبقى لها حق إصدار مذكرة التوقيف عند الحاجة.

181المادة 181

رابط مباشر #
المادة 181 1- يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقا لأحكام نظام رسوم المحاكم. 2- يمكن إعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها أو بعضها اذا اتضح حسن نيته.

182المادة 182

رابط مباشر #
المادة 182 يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له وأن تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل للطعن أم لا.

183المادة 183

رابط مباشر #
المادة 183 1- يوقع قضاة المحكمة مسودة الحكم قبل تفهيمه ويوقعها الكاتب غب تلاوته. 2- واذا كان الحكم خاليا من التوقيع غرم الكاتب بدينار حتى عشرة دنانير غرامة واستهدف القاضي للشكوى من الحكام. 3- تصدر المحكمة حكمها بالإجماع أو بالأكثرية. 4- يتلو رئيس المحكمة أو من ينيبه الحكم في جلسة علنية ويؤرخ بتاريخ تفهمه. 5- يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة اليه.

184المادة 184

رابط مباشر #
المادة 184 للمحكوم عليه غيابيا أو بمثابة الوجاهي أن يعترض على الحكم في ميعاد عشرة أيام ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي أصدرت الحكم.

185المادة 185

رابط مباشر #
المادة 185 1- يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة. 2- أما اذا لم يبلغ المحكوم عليه غيابياً الحكم وفقاً لنص الفقرة (1) من المادة (7) والمادة (8) من قانون أصول المحاكمات المدنية أو لم يستدل من معاملات إنفاذه ان المحكوم عليه قد علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم. 3- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة فانه لا يعتبر تبليغ الوكيل منتجاً لآثاره القانونية في الأحكام الغيابية.

186المادة 186

رابط مباشر #
المادة 186 يرد الاعتراض إذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية أو تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلا.

187المادة 187

رابط مباشر #
المادة 187 إذا قبل الاعتراض شكلا اعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن مع مراعاة أحكام المادة 180 المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة.

188المادة 188

رابط مباشر #
المادة 188 1- لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للأصول المبينة فيما بعد. 2- ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الأول.

189المادة 189

رابط مباشر #
المادة 189 1- لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للأصول المبينة فيما بعد. 2- اذا تضمن الحكم الغيابي انه قابل للاعتراض، ولم يكن كذلك، قررت المحكمة رد الاعتراض، ويبقى للمحكوم عليه المعترض استئناف الحكم خلال المدة القانونية وتبتدئ من اليوم الذي يلي صدور قرار الرد، أو تبلغه اذا كان غيابيا.

190المادة 190

رابط مباشر #
المادة 190 في نهاية كل خمسة عشر يوما من كل شهر ترسل المحكمة الى النائب العام جدولا بالأحكام الصادرة خلالها.

191المادة 191

رابط مباشر #
المادة 191 يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الجنحوية ويجري وفقا للقواعد والأصول المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.

192المادة 192

رابط مباشر #
المادة 192 لا ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه.

193المادة 193

رابط مباشر #
المادة 193 إذا كان الظنين أو المشتكى عليه موقوفا وقضت محكمة الدرجة الأولى بالبراءة أطلق سراحه فور صدور الحكم بالرغم من استئنافه وإذا قضت بعقوبة الحبس أو الغرامة أطلق سراحه فور إنفاذها. الباب الخامس- المخالفات البلدية والصحية والنقل

194المادة 194

رابط مباشر #
المادة 194 تجري في مخالفة القوانين والانظمة البلدية والصحية والنقل على الطرق الأصول الموجزة الآتي بيانها.

195المادة 195

رابط مباشر #
المادة 195 1- عند وقوع مخالفة للقوانين والأنظمة المذكورة وكانت تستوجب عقوبة تكديريه ترسل ورقة الضبط المنظمة بها الى القاضي المختص فيحكم بالعقوبة التي يستجوبها الفعل قانونا بدون دعوة المشتكى عليه. 2- يصدر القاضي حكمه في ميعاد عشرة أيام ما لم يوجب القانون ميعاد أقصر من ذلك.

196المادة 196

رابط مباشر #
المادة 196 يأخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط الموافقة لأصول تنظيمها.

197المادة 197

رابط مباشر #
المادة 197 يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والمادة القانونية المنطبقة عليه.

198المادة 198

رابط مباشر #
المادة 198 تخضع هذه الأحكام للتبليغ ولطرق المراجعة العادية.

199المادة 199

رابط مباشر #
المادة 199 لا تطبق الأصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدع شخصي. الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

200المادة 200

رابط مباشر #
المادة 200 يدير رئيس محكمة الجنايات الجلسة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة.

201المادة 201

رابط مباشر #
المادة 201 1- يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في أن يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لتأمين العدالة. 2- ويكل القانون الى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الأمر.

202المادة 202

رابط مباشر #
المادة 202 يتولى المدعي العام بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار الاتهام ولا يسوغ له أن يدعي على المتهمين بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام.

203المادة 203

رابط مباشر #
المادة 203 يجب على المدعي العام حالما يصله قرار الاتهام أن يصرف اهتمامه بتنظيم لائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود ويقوم بتبليغها مع قرار الاتهام الى المتهم وبعد ان يودع إضبارة الدعوى الى المحكمة، يقوم بإتمام المعاملات الأولية واتخاذ الوسائل اللازمة لإجراء المحاكمة في الموعد المعين له.

204المادة 204

رابط مباشر #
المادة 204 يحضر ممثل النيابة جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم.

205المادة 205

رابط مباشر #
المادة 205 يطلب ممثل النيابة باسم القانون من المحكمة ما يرتأيه من المطالب، وعلى المحكمة ان تثبت مطالبه في محضر المحاكمة وتبت فيها.

206المادة 206

رابط مباشر #
المادة 206 1- لا يقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية الا اذا كان النائب العام أو من يقوم مقامه قد أصدر قرارا باتهامه بتلك الجريمة. 2- ينبغي أن تتضمن لائحة الاتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونوع الجرم المسند اليه وتاريخ وقوعه وتفاصيل التهمة والمواد القانونية التي يستند اليها الاتهام واسم الشخص الذي وقع عليه الجرم.

207المادة 207

رابط مباشر #
المادة 207 يبلغ المدعي العام صورة عن قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود للمتهم قبل يوم المحاكمة بسبعة أيام على الأقل.

208المادة 208

رابط مباشر #
المادة 208 1 – في الجنايات التي يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الأشغال المؤقتة مدة عشر سنوات فأكثر يتعين حضور محام للمتهم في كل جلسة محاكمة وإذا قام المتهم باعلام المحكمة بانتهاء علاقته بمحاميه ويتعذر تعيين محام بديل لصعوبة أحواله المادية، فيتولى رئيس هيئة المحكمة تعيين محام له، ويدفع للمحامي الذي عين بمقتضى هذه الفقرة اتعابه وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية. 2- إذا تغيب المحامي الذي اختاره المتهم أو الذي عينه المدعي العام أو رئيس الهيئة عن حضور إحدى جلسات المحاكمة دون عذر تقبله المحكمة، فعليها تعيين محام آخر لتمثيل المتهم لمتابعة إجراءات المحاكمة المقررة لتلك الجلسة، ويتم تحديد أتعاب هذا المحامي على النحو المبين في الفقرة السابقة. 3- في الجنايات التي يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة مدة تقل عن عشر سنوات يجوز للمدعي العام أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية إحالة طلب المتهم لوزير العدل بالتنسيق مع نقابة المحامين لتقديم المساعدة القانونية له أمام المحكمة اذا وجدت مسوغات لذلك. 4- للجهات الرسمية المختصة أو أي من المؤسسات المعنية أو أي مواطن أو مقيم في المملكة غير قادر على تعيين محام تقديم طلب إلى وزير العدل لتوفير المساعدة القانونية له وفق أحكام التشريعات النافذة وبالتنسيق مع نقابة المحامين. 5- ينشأ في وزارة العدل صندوق يسمى (صندوق المساعدة القانونية أمام المحاكم) تشرف عليه الوزارة وتدفع منه أجور المساعدة القانونية المستحقة بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. 6 – تتكون الموارد المالية لصندوق المساعدة القانونية مما يلي: – أ- المخصصات المرصودة للمساعدة القانونية ضمن الموازنة السنوية لوزارة العدل. ب- نسبة مئوية من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية والتنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو اي تشريع آخر. ج- أي مساهمة تقدمها نقابة المحامين. د- المنح والإعانات والتبرعات وبشرط موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كان مصدرها خارجيا. 7- تحدد بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية المساعدة القانونية أمام المحاكم ومعايير وأسس استحقاقها وشروطها وآلية صرفها وسائر الأمور التنظيمية الأخرى المتعلقة بها بما في ذلك نسبة الاقتطاع من الرسوم القضائية وتحديد الأجور المستحقة لمن يكلف بتقديمها، وكيفية الإشراف على صندوق المساعدة القانونية.

209المادة 209

رابط مباشر #
المادة 209 لوكيل المتهم أن ينسخ على نفقته الأوراق التي يرى فيها فائدة للدفاع.

210المادة 210

رابط مباشر #
المادة 210 إذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد أو بعضهم قرارات اتهام مستقلة فللمحكمة أن تقرر توحيد الدعاوى المتعلقة بهم أما من تلقاء نفسها وأما بناء على طلب ممثل النيابة أو الدفاع.

211المادة 211

رابط مباشر #
المادة 211 إذا تضمن قرار الاتهام عدة جرائم غير متلازمة فللمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ممثل النيابة أو الدفاع ألا يحاكم المتهمون بادئ ذي بدء الا عن بعض هذه الجرائم دون البعض الآخر.

212المادة 212

رابط مباشر #
المادة 212 1- يمثل المتهم أمام المحكمة طليقا بغير قيود ولا أغلال وإنما تجري عليه الحراسة اللازمة. ولا يجوز أبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى الا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات الى ان يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من الإجراءات. 2- اذا لم يحضر المتهم الذي مثل امام المدعي العام ، والمتبلغ موعد المحاكمة ، فللمحكمة ان تحاكمه غيابيا واذا حضر احدى الجلسات وتخلف بعد ذلك عن الحضور فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي ، ويكون الحكم في الحالة الأولى قابلا للاعتراض وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من (184) الى (189) من هذا القانون وفي الحالة الثانية يكون الحكم قابلا للاستئناف ضمن المواعيد المحددة لذلك.

213المادة 213

رابط مباشر #
المادة 213 1- يسأل الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته وولادته وما اذا كان متزوجا أو صدر بحقه حكم سابق أم لا. 2- تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة إجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام أو الأخلاق العامة أو كانت الدعوى تتعلق بالعرض ، وللمحكمة في مطلق الأحوال أن تمنع فئات معينة من الناس من حضور المحاكمة.

214المادة 214

رابط مباشر #
المادة 214 يدون كاتب المحكمة بأمر الرئيس جميع وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ويوقعه مع الهيئة الحاكمة.

215المادة 215

رابط مباشر #
المادة 215 1- ينبه الرئيس وكيل المتهم ان وجد ان يدافع عن موكله بشكل لا يخل بحرمة القانون. 2- ينبه الرئيس المتهم ان يصغي الى كل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار الظن وقرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة أسماء الشهود والضبوط والوثائق الأخرى. 3- وبعد ذلك يلخص الرئيس للمتهم مآل التهمة الموجهة اليه ويوعز اليه بأن ينتبه الى الادلة التي سترد بحقه.

216المادة 216

رابط مباشر #
المادة 216 1 – بعد ان يتلو الكاتب ما ذكر في المادة السابقة من قرارات ووثائق وبعد أن يوضح ممثل النيابة وقائع الدعوى ، والمدعي الشخصي أو وكيله شكواه، يسأل الرئيس ، المتهم عن التهمة المسندة اليه. 2- مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من هذه المادة اذا اعترف المتهم بالتهمة ، يأمر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في اعترافه، ويجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه، وعندئذ تحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته الا اذا رأت خلاف ذلك. 3- اذا رفض المتهم الاجابة يعتبر غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط. 4- اذا انكر المتهم التهمة أو رفض الاجابة عليها أو لم تقنع المحكمة باعترافه بها أو كان الجرم معاقبا عليه بالإعدام تشرع – المحكمة – في الاستماع الى شهود الاثبات.

217المادة 217

رابط مباشر #
المادة 217 لا يجوز للنيابة والمدعي الشخصي استدعاء أي شخص للشهادة لم يرد اسمه في قائمة أسماء الشهود ما لم يكن المتهم أو محاميه قد تبلغ أشعارا باسم الشاهد الذي يراد استدعاؤه.

218المادة 218

رابط مباشر #
المادة 218 يتخذ الرئيس عند الاقتضاء التدابير اللازمة لمنع الشهود من الاختلاط قبل أداء الشهادة.

219المادة 219

رابط مباشر #
المادة 219 1- يؤدي كل شاهد شهادته منفردا. 2- يسأل الرئيس كل شاهد قبل استماع افادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه أو سكنه وهل يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين باللّه العظيم بأن ينطق بالحق بدون زيادة ولا نقصان. 3- لا يجوز للمحكمة ان تأخذ بشهادة الشاهد الذي لم يحلف اليمين أو يرفض حلفها إلا على سبيل الاستدلال. 4- اذا قرر الشاهد انه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز ان يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق الجزء الخاص بهذه الواقعة. 5- تتلى أقوال الشاهد السابقة ، ويأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ما يظهر بينها وبين شهادته من الزيادة والنقصان أو التغيير والتباين ، بعد أن يستوضح منه عن سبب ذلك. 6- للمحكمة أن تأمر بتلاوة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي اذا وافق المشتكى عليه أو وكيله على ذلك.

220المادة 220

رابط مباشر #
المادة 220 1- عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأله الرئيس هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم عن طعنه بالشاهد وهل له اعتراض على شهادته. 2- يجوز للمحكمة قبل سماع شهادة الشاهد أو أثنائها أو بعدها ان تخرج المتهم أو المتهمين من قاعة المحاكمة وأن تبقي منهم من تريد لتستوضحه منفردا أو مجتمعا مع غيره عن بعض وقائع الدعوى ، غير انه لا يجوز أن تتابع المحاكمة قبل ان يطلع المتهم على الأمور التي جرت بغيابه. 3- لممثل النيابة العامة أن يطلب من المحكمة القيام بمثل هذا الإجراء.

221المادة 221

رابط مباشر #
المادة 221 1- بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد، يجوز للمتهم أو محاميه أن يوجه بواسطة المحكمة أي سؤال الى كل شاهد دعي لاثبات التهمة بما في ذلك المشتكي اذا دعي كشاهد، ويجوز للنيابة أن توجه مثل هذه الاسئلة، في المسائل التي أثيرت، وكذلك يجوز للنيابة أن توجه أسئلة الى شهود الدفاع، وللدفاع أيضا توجيه أسئلة في المسائل التي أثيرت أثناء المناقشة. 2- وللمحكمة أيضا أن تستوضح الشاهد عن كل ما تعتبره مساعدا على ظهور الحقيقة. 3- يدون في الضبوط جميع ما يرد أثناء الاستجواب والمناقشة وكذلك الاعتراضات التي تثار أثناء المحاكمة.

222المادة 222

رابط مباشر #
المادة 222 لا يبرح الشاهد قاعة المحاكمة ما لم يأذن له الرئيس بذلك.

223المادة 223

رابط مباشر #
المادة 223 بعد سماع شهود النيابة والمدعي الشخصي يستمع الى شهود المتهم بما يتفق مع أحكام المادة (232) من هذا القانون.

224المادة 224

رابط مباشر #
المادة 224 أثناء استماع الشهود يسوغ للمحكمة أن تخرج من تريد من الشهود من قاعة المحاكمة أو إدخال واحد أو أكثر ممن اخرجوا لاستعادة شهادته على حدة أو بحضور بعضهم بعضا، ويسوغ لممثل النيابة العامة أو المتهم ان يطلب من المحكمة القيام بمثل هذا الإجراء.

225المادة 225

رابط مباشر #
المادة 225 إذا تبين من المحاكمة ان أحد الشهود كاذب في شهادته فعلى المحكمة ان توقفه في الحال من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدعي العام او ممثله وتحيله للمدعي العام للتحقيق معه، ولا توقف هذه الإحالة إجراءات السير في الدعوى الأصلية.

226المادة 226

رابط مباشر #
المادة 226 1- للمحكمة أثناء النظر في الدعوى أن تستدعي من تلقاء نفسها أي شخص لاستماع أقواله كشاهد اذا رأت أن ذلك يساعد على إظهار الحقيقة ، ولها إصدار مذكرة إحضار اذا دعت الضرورة لذلك ، ولها أيضا أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى. 2- أن تطلع المتهم والشهود وكل من له علاقة في الدعوى على جميع المواد المضبوطة المتعلقة بالجرم والتي يمكن أن تكون مدارا لثبوته وتسأل من كل واحد منهم عن تلك المواد.

227المادة 227

رابط مباشر #
المادة 227 1- اذا كان المتهم أو الشهود أو أحدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجمانا لا يقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين بأن يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق وأمانة. 2- اذا لم تراع أحكام هذه المادة يكون الإجراء باطلا.

228المادة 228

رابط مباشر #
المادة 228 يسوغ للمتهم وممثل النيابة أن يطلبا رد الترجمان المعين على أن يبديا الأسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الأمر.

229المادة 229

رابط مباشر #
المادة 229 لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود وأعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي المتهم وممثل النيابة والا كان الإجراء باطلاً.

230المادة 230

رابط مباشر #
المادة 230 إذا كان المتهم أو الشاهد أبكم أصم أو ذا إعاقة أخرى ولا يعرف الكتابة عين الرئيس للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالإشارة أو بالوسائل الفنية الأخرى.

231المادة 231

رابط مباشر #
المادة 231 إذا كان الأبكم الأصم من الشهود أو المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الأسئلة والملاحظات ويسلمها اليه فيجيب عليها خطيا، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة.

232المادة 232

رابط مباشر #
المادة 232 1- اذا تبين للمحكمة لدى الانتهاء من سماع البينات المقدمة من النيابة العامة وجود قضية ضد المتهم تسأله عما اذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعا عن نفسه فاذا أعطى مثل هذه الإفادة يجوز للمدعي العام او ممثله مناقشة المتهم. 2- بعد ان يعطي المتهم الإفادة تسأله المحكمة عما اذا كان لديه شهود او بينه أخرى يعزز بها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهودا وجب عليه وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة، ان يقدم قائمة بيناته خلال شهر من تاريخ إعطاء تلك الإفادة، بما في ذلك أسماء شهوده ومع بيان محال إقامتهم، وتقرر المحكمة دعوتهم والاستماع إلى شهاداتهم، إلا إذا رأت أن لا علاقة له بالدعوى، وأنها ستؤدي إلى إعاقة سير العدالة أو تأخير غير مبرر للفصل في الدعوى. 3- تدعو المحكمة شهود الدفاع على نفقة المتهم ما لم تقرر خلاف ذلك.

233المادة 233

رابط مباشر #
المادة 233 1- يتعين على المدعي العام إذا ظهر له أن المشتكى عليه مصاب بمرض نفسي أو إعاقة عقلية أو إذا أثير هذا الدفع من وليه أو وكيله أن يضعه تحت الرقابة الطبية اللازمة وذلك للتحقق من سلامته النفسية والعقلية ولا يوقف ذلك إجراءات التحقيق ضده. 2- يتعين على المحكمة اذا ظهر لها أن المشتكى عليه مصاب بمرض نفسي أو إعاقة عقلية أو اذا دفع المشتكى عليه أو وكيله بذلك، أن تصدر قراراً بوضعه تحت رقابة ثلاثة من أطباء القطاع العام المختصين بالأمراض النفسية والعقلية للمدة اللازمة لتزويد المحكمة بتقرير طبي عن وضعه المرضي. 3- اذا تحققت المحكمة من خلال الرقابة الطبية التي أجرتها ان المشتكى عليه مصاب (بمرض نفسي) وجب عليها: – أ- إذا تبين لها انه ليس أهلا للمحاكمة ولا يفهم مجرياتها فتصدر قرارا إعدادياً غير فاصل بالدعوى يتضمن إبقاءه بمستشفى الأمراض النفسية إلى أن يصبح اهلا للمحاكمة وتأجيل إجراءات المحاكمة بحقه دون سواه حتى يصبح اهلا للمحاكمة. ب- أما إذا كانت حالة المريض النفسي لا يؤمل شفاؤها فتقرر إيداعه في مستشفى الأمراض النفسية. ج- تشرع المحكمة بمحاكمة المشتكى عليه المريض نفسياً متى أصبح اهلا للمحاكمة في أي من الحالتين المذكورتين بالبندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة. 4 – اذا تبين للمحكمة ان المريض نفسياً قد ارتكب الفعل المسند إليه وانه كان حين ارتكابه إياه مصاباً بالمرض الذي يجعله عاجزاً عن ادراك كنه أعماله او أنه محظور عليه إتيان العمل او الترك الذي يكون الجرم فتقرر إعلان عدم مسؤوليته جزائياً وأعمال المادة (92) من قانون العقوبات بحقه وعلى ان يفرج عنه ما لم يكن موقوفاً او محكوماً لداع آخر متى ثبت شفاؤه من أعراض المرض (شفاء اجتماعياً) ولم يعد خطراً على السلامة العامة وذلك بمقتضى تقرير طبي من ثلاثة أطباء من القطاع العام من ذوي الاختصاص بالأمراض النفسية والعقلية. 5 – اذا تبين للمحكمة من خلال الرقابة الطبية التي أجرتها ان المشتكى عليه مصاب باعاقة عقلية فلا يجوز محاكمته إلا بحضور من له ولاية عليه وإن تعذر ذلك عينت المحكمة محامياً للدفاع عنه، فان تبين لها ارتكابه الفعل المسند إليه قررت إعلان عدم مسؤوليته ووضعه تحت إشراف مراقب السلوك من سنة إلى خمس سنوات، على أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة قبل ذلك من وضعه في المركز الوطني للصحة النفسية أو أي مأوى علاجي آخر لمعالجته من مظاهر السلوك الخطيرة على الأمن العام التي قد ترافق تخلفه.

234المادة 234

رابط مباشر #
المادة 234 يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على ألا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة وإذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد تؤجل القضية لمدة تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة.

235المادة 235

رابط مباشر #
المادة 235 بعد الانتهاء من سماع البينات يبدي المدعي العام مطالعته والمدعي الشخصي مطالبه والمتهم والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تختتم المحاكمة.

236المادة 236

رابط مباشر #
المادة 236 1 – بعد ان يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام وأوراق الضبط وادعاءات ومدافعات ممثل النيابة والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها باجماع الاراء أو بأغلبيتها. 2- تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الادلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية اذا كان الفعل لا يؤلف جرما أو لا يستوجب عقابا. 3- اذا قررت المحكمة التجريم تسمع أقوال ممثل النيابة وأقوال المدعي الشخصي والمتهم أو محاميه ثم تقضي بالعقوبة وبالالزامات المدنية.

237المادة 237

رابط مباشر #
المادة 237 1- يشتمل القرار عن ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والمدعي العام ودفاع المتهم وعلى الأدلة والأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه، أما قرار الحكم فيجب أن يشتمل على المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة والإلزامات المدنية. 2- يوقع القضاة الحكم قبل تفهيمه ويتلى علنا بحضور المتهم وممثل النيابة ويفهم الرئيس المحكوم عليه بأن له الحق باستئناف الحكم خلال خمسة عشر يوما بعد أن تلقى عليه النصائح اللازمة.

238المادة 238

رابط مباشر #
المادة 238 إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أو عدم مسؤوليته أطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفا لداع آخر.

239المادة 239

رابط مباشر #
المادة 239 يجوز للمحكمة أن تضمن الشخص الذي تدينه بجرم من غير الجرائم التي تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة رسوم المحاكمة والنفقات الناشئة عنها مع مصاريف الشهود كلها أو بعضها وتحصل الرسوم بنفس الطريقة التي تحصل بها الغرامات.

240المادة 240

رابط مباشر #
المادة 240 يحكم برسوم ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير المحق في دعواه ويمكن اعفاؤه منها كلها أو بعضها إذا اتضح حسن نيته ويكون قرار الإعفاء مفصل الأسباب.

241المادة 241

رابط مباشر #
المادة 241 إذا اعتبرت المحكمة أن الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جناية، بل جنحة أو مخالفة تبقي يدها على الدعوى وتحكم بها.

242المادة 242

رابط مباشر #
المادة 242 1- تسجل خلاصة الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالأحكام. ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة اليه. 2- ترسل المحكمة الى النائب العام في نهاية كل خمسة عشر يوما من كل شهر جدولا بالأحكام التي صدرت خلالها. نص المادة مكرر المادة 242 مكررة – 1- علي الرغم مما ورد في أحكام هذا القانون يجوز للمحكمة في حالة الضرورة أو لاي امر أخر تراه أن تعقد جلسات متتالية كل أربع وعشرين ساعة، كما يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج أوقات الدوام الرسمي. 2- تصدر المحكمة حكما في القضايا الواردة في الفقرة السابقة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة فيها، ولها تأجيل إصدار الحكم لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط. الباب السابع – محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

243المادة 243

رابط مباشر #
المادة 243 1 – اذا قرر النائب اتهام شخص لم يقبض عليه أو لم يسلم نفسه، يصدر مع قرار الاتهام مذكرة أخذ وقبض، تتضمن منح السلطة لكل فرد من سلطات الأمن اللقاء القبض عليه وتسليمه الى النيابة. 2 – على المدعي العام بعد تسلمه أوراق الدعوى بما فيها قرار الاتهام، ان ينظم لائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود ويرسلها مع صورة عن قرار الاتهام ، لتبليغها الى موطن المتهم الأخير، وبعد التبليغ، عليه أن يرسل الدعوى الى المحكمة لمحاكمته. 3 – على الرئيس بعد تسلمه إضبارة الدعوى أن يصدر قرارا بإمهال المتهم مدة عشرة أيام لتسليم نفسه الى السلطات القضائية خلال هذه المدة. ويذكر في القرار نوع الجناية. والأمر بالقبض عليه وان كل من يعلم بمحل وجوده عليه أن يخبر عنه. 4 – اذا لم يسلم المتهم نفسه خلال هذه المدة يعتبر فارا من وجه العدالة وتوضع أمواله وأملاكه تحت إدارة الحكومة ما دام فارا ويحرم من التصرف بها ويمنع من إقامة أية دعوى، وكل تصرف قام به أو التزام تعهد به بعد ذلك يعتبر باطلا.

244المادة 244

رابط مباشر #
المادة 244 1- ينشر قرار الإمهال في إحدى الصحف اليومية المحلية الأكثر انتشارا ويعلق على باب السكن الأخير للمتهم وعلى باب قاعة محكمة البداية. 2- يبلغ المدعي العام في الحال قرار الإمهال المذكور إلى الجهات المختصة لوضع إشارة الحجز على أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة.

245المادة 245

رابط مباشر #
المادة 245 بعد انقضاء مهلة العشرة الايام المعينة في المادة 243 تشرع محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم غيابيا.

246المادة 246

رابط مباشر #
المادة 246 1- لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية. 2- واذا كان المتهم خارج الاراضي الاردنية أو تعذر حضوره للمحاكمة فيحق لاقربائه وأصدقائه تقديم معذرته واثبات مشروعيتها.

247المادة 247

رابط مباشر #
المادة 247 إذا قبلت المحكمة المعذرة قررت ارجاء محاكمة المتهم ووضع أملاكه تحت ادارة الخزينة مدة مناسبة باعتبار ماهية المعذرة وبعد المسافة.

248المادة 248

رابط مباشر #
المادة 248 1 – فيما خلا الحالة المبينة في المادة السابقة بعد التثبت من تبليغ ونشر قرار الاتهام تقرر المحكمة إجراء المحاكمة غيابيا. 2 – يتلو الكاتب قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة أسماء الشهود وقرار الظن والوثائق الأخرى ثم تستمع المحكمة لبينة النيابة العامة والمدعي الشخصي بهذا الصدد وتقضي في الدعوى على الوجه الذي تراه عادلا 3 – اذا تعذر سماع بعض الشهود فتتلى افاداتهم السابقة وأجوبة شركاء المتهم في الجريمة، ويتلى أيضا ما تراه المحكمة من تلك الأوراق مساعدا على إظهار الحقيقة.

249المادة 249

رابط مباشر #
المادة 249 إذا حكم على المتهم الفار تخضع أمواله، اعتبارا من صيرورة الحكم نافذا، للأصول المتبعة في إدارة أموال الغائب ولا تسلم هذه الأموال اليه أو الى مستحقيها من بعده الا عند سقوط الحكم الغيابي.

250المادة 250

رابط مباشر #
المادة 250 تعلن خلاصة الحكم الصادر على المحكوم عليه خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بمعرفة النيابة العامة وذلك بنشرها في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف اليومية المحلية الأوسع انتشارا وبتعليقها على باب السكن الأخير للمتهم وعلى باب قاعة محكمة البداية وتبلغ أيضاً إلى الجهات المختصة المشار إليها في المادة (244) من هذا القانون.

251المادة 251

رابط مباشر #
المادة 251 يصبح الحكم نافذا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

252المادة 252

رابط مباشر #
المادة 252 1- لا يكون غياب أحد المتهمين بحد ذاته سببا لارجاء المحاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من المتهمين. 2- للمحكمة أن تقرر بعد محاكمة المتهمين الحاضرين تسليم المواد الجرمية المحفوظة في مستودع الأمانات اذا طلبها أصحابها أو مستحقوها ويحق لها أن تقرر تسليمها بشرط إعادتها الى المحكمة عند طلبها. 3- ويجب على الكاتب قبل تسليم هذه المواد أن ينظم بها محضرا يبين فيه عددها وأوصافها

253المادة 253

رابط مباشر #
المادة 253 في مدة وجود أموال المتهم الغائب تحت يد الخزينة تعطى زوجته وأولاده ووالداه ومن يعولهم شرعا نفقة شهرية من واردات أملاكه تعينها المحكمة المدنية العائد اليها الأمر. كما يجوز للمدعي الشخصي أن يستصدر من المحكمة ذاتها قرارا باستيفاء مقدار موقت من التعويضات المحكوم له بها في مقابل كفالة أو بدونها.

254المادة 254

رابط مباشر #
المادة 254 إذا سلم المتهم الغائب نفسه الى الحكومة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية، اعتبارا من صدور مذكرة إلقاء القبض أو قرار الإمهال، ملغاة حكما بعد عرضه على المدعي العام، وتعاد المحاكمة وفقا للأصول العادية.

255المادة 255

رابط مباشر #
المادة 255 1 – اذا لم يحكم على المتهم الغائب بعد استسلامه ومحاكمته مجددا فيسوغ للمحكمة أن تعفيه من نفقات المحاكمة الغيابية كما يسوغ لها ان تقرر نشر القرار الصادر لمصلحته في الجريدة الرسمية. 2 – مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة 212 من هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على المتهم الذي يفر من السجن. الباب الثامن – الطعن في الأحكام المادة 256 تقبل الطعن بطريق الاستئناف: 1- الأحكام الصادرة من أية محكمة بدائية بصفتها الجنائية أو البدائية. 2- القرارات الصادرة بوقف السير في الدعوى الجزائية، اما القرارات الصادرة برفض وقف السير فيها فلا تستأنف إلا مع الحكم الصادر في الدعوى. 3- الأحكام أو القرارات التي يرد نص خاص بموجب أي قانون آخر على جواز استئنافها.

257المادة 257

رابط مباشر #
المادة 257 1- في ما خلا الأحكام والقرارات المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات الإعدادية والقرارات القاضية بإجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى الا بعد صدور الحكم في الأساس ومع هذا الحكم. 2- ولا يعتبر إنفاذ القرارات المذكورة الطوعي رضوخا لها.

258المادة 258

رابط مباشر #
المادة 258 تنظر المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي من اختصاصها النظر فيها استئنافا بمقتضى أحكام قانون محاكم الصلح أو بمقتضى أي قانون آخر تدقيقا الا إذا أمرت بخلاف ذلك أو إذا طلب أحد الفريقين أن تجري المحاكمة مرافعة ووافقت المحكمة على ذلك ويكون حكمها قطعيا.

259المادة 259

رابط مباشر #
المادة 259 يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية إذا جرت المحاكمة أمامها مرافعة وفقا للأصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية.

260المادة 260

رابط مباشر #
المادة 260 1- تستأنف الأحكام الجنائية والجنحية الصادرة من المحاكم البدائية الى محكمة الاستئناف. 2- الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال. 3- الحكم بالاعدام أو بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات تابع للاستئناف ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك.

261المادة 261

رابط مباشر #
المادة 261 1 – يرفع الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف المختصة اما مباشرة أو بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم المستانف في ميعاد خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره ان كان وجاهيا، وتاريخ تبليغه للمحكوم عليه ان كان غيابيا أو بمثابة الوجاهي. 2- للنائب العام والمدعي العام أو من يقوم مقامهما استئناف القرار الذي تصدره محكمة البداية سواء أكان بالإدانة أو بالبراءة أو بعدم المسؤولية او بوقف الملاحقة أو باسقاط الدعوى العامة في ميعاد ستين يوماً للنائب العام وثلاثين يوماً للمدعي العام، وتبدأ هذه المدة من تاريخ صدور القرار. 3 – ويرد الاستئناف شكلا اذا قدم بعد هذا الميعاد. 4- اذا استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده غيابيا أو بمثابة الوجاهي، فلا يقبل استئنافه للحكم الصادر ضده ما لم يثبت ان غيابه كان لمعذرة مشروعة تقبلها المحكمة. 5- إذا قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلا فتتولى الفصل فيه موضوعا، وفي حال تصديق الحكم فإن الطعن فيه للمرة الثانية لا يوقف التنفيذ. 6- ان استئناف المحكوم والمسؤول بالمال لا يمكن أن يؤدي الى تشديد العقوبة أو زيادة التعويض.

262المادة 262

رابط مباشر #
المادة 262 ان استئناف النائب العام أو المدعي العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف بحيث يكون لها حق الحكم بما ترى أنه يجب على المحكمة أن تحكم به ما لم يكن واردا على جهة معينة، فيقتصر مفعوله على هذه الجهة.

263المادة 263

رابط مباشر #
المادة 263 1- اذا قدم الاستئناف الى المحكمة ترسله مع أوراق الدعوى الى المدعي العام ليتولى إرسالها الى محكمة الاستئناف بواسطة النائب العام خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه. 2- ترسل محكمة البداية من تلقاء نفسها أوراق القضية لمحكمة الاستئناف بواسطة المدعي العام والنائب العام اذا كان الحكم تابعا للاستئناف حتما على ما هو مبين في المادة 260 من هذا القانون. 3- يقدم النائب العام أوراق الدعوى الى محكمة الاستئناف مشفوعة بمطالعته.

264المادة 264

رابط مباشر #
المادة 264 1- مع مراعاة ما ورد في المادة (261) من هذا القانون تجري المحاكمات الاستئنافية مرافعة اذا كان الحكم بالاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، وفيما عدا ذلك من الأحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن محاكم البداية ينظر فيها تدقيقا الا اذا رأت المحكمة إجراء المحاكمة مرافعة أو طلب المحكوم عليه ذلك ووافقت على الطلب او طلب النائب العام ذلك وفيما عدا الحكم بالاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد لا يشترط في المرافعة سماع البينات مجددا الا اذا رأت المحكمة لزوما لذلك. 2- لا يجوز فسخ الحكم القضائي ببراءة المتهم أو الظنين أوالمشتكى عليه وادانته الا بعد إجراء المحاكمة مرافعة وسماع البينات.

265المادة 265

رابط مباشر #
المادة 265 لا يجوز للمدعي الشخصي أن يستأنف الا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية.

266المادة 266

رابط مباشر #
المادة 266 تجري في المحاكمة الاستئنافية أحكام المواد السابقة المتعلقة بعلانية المحاكمة وإجراءاتها وبصيغة الحكم النهائي وبلزوم الرسوم والنفقات وبفرض العقوبات وبالاعتراض على الحكم الغيابي. كما ان لمحكمة الاستئناف الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل الخاص بمحاكمة المتهم الفار في حالة فرار المتهم من السجن، أو في حالة عدم حضوره الى المحكمة بعد تبليغه موعد المحاكمة، إذا كانت الدعوى ترى لديها.

267المادة 267

رابط مباشر #
المادة 267 إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف موافق للأصول والقانون قضت بتأييده.

268المادة 268

رابط مباشر #
المادة 268 إذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف بسبب ان الفعل لا يؤلف جرما أو لا يستوجب عقابا أو انه لا يوجد بينة كافية للحكم تقرر في الحالة الأولى والثانية عدم مسؤولية المحكوم عليه وفي الحالة الثالثة براءته.

269المادة 269

رابط مباشر #
المادة 269 إذا فسخ الحكم لمخالفة القانون أو لأي سبب آخر غير شكلي فتقضي المحكمة في أساس الدعوى.

270المادة 270

رابط مباشر #
المادة 270 يقبل الطعن بطريق التمييز: – 1- جميع الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف. 2- قرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية. 3- الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الأخرى التي تنص قوانينها على أنها تقبل الطعن بطريق التمييز.

271المادة 271

رابط مباشر #
المادة 271 1- فيما خلا الأحكام المذكورة في المادة السابقة لا يقبل تمييز القرارات الإعدادية والقرارات القاضية بإجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى الا بعد صدور الحكم في الأساس ومع هذا الحكم. 2 – ولا يعتبر إنفاذ القرارات المذكورة الطوعي رضوخا لها.

272المادة 272

رابط مباشر #
المادة 272 لا يجوز اتباع طريق التمييز ما دام الحكم أو القرار قابلا للاعتراض أو الاستئناف.

273المادة 273

رابط مباشر #
المادة 273 يكون التمييز: أ – من حق المحكوم عليه والمسؤول بالمال. ب – من حق المدعي الشخصي فيما يتعلق بالالتزامات المدنية دون ما سواها. جـ – من حق النائب العام أو رئيس النيابة العامة.

274المادة 274

رابط مباشر #
المادة 274 لا يقبل التمييز الا للأسباب التالية: أولا: أ- مخالفة الإجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان. ب- مخالفة الإجراءات الاخرى إذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في أدوار المحاكمة التي تلتها. ثانيا: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. ثالثا: مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطتها القانونية. رابعا: الذهول عن الفصل في أحد الطلبات أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم. خامسا: صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة. سادسا: خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها.

275المادة 275

رابط مباشر #
المادة 275 1- ميعاد التمييز للأحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة في الجنايات ما عدا أحكام الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد: أ – خمسة عشر يوما للمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا أو للمحكوم عليه إذا كان غيابيا أو بمثابة الوجاهي للمحكوم عليه او وكيله أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً وفقاً للأحكام الواردة في المادة (185) من هذا القانون. ب – ستون يوما لرئيس النيابات العامة وثلاثون يوما للنائب العام ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم. 2 – أما أحكام الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد فانها تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه وعلى رئيس قلم المحكمة أن يقدم هذه الأحكام فور صدورها للنائب العام ليرسلها لمحكمة التمييز للنظر بها.

276المادة 276

رابط مباشر #
المادة 276 1- يقدم التمييز باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو في ديوان محكمة التمييز ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة أو رئيس القلم بتاريخ تسجيله. 2 – ويجب أن يكون الاستدعاء موقعا من المميز بالذات أو من وكيله القانوني وأن يحتوي أسباب النقض، كل ذلك تحت طائلة الرد. 3 – ويجوز أن تبين أسباب النقض في لائحة تقدم مع الاستدعاء أو على حدة خلال ميعاد التمييز. 4 – لا يقبل ابداء أسباب للنقض أمام محكمة التمييز غير التي قدمت خلال الميعاد.

277المادة 277

رابط مباشر #
المادة 277 1- على رئيس ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المميز أن يبلغ الى المحكوم عليه بالذات ان كان موقوفا أو الى محل اقامته أو إلى وكيله صورة عن استدعاء التمييز المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي في ميعاد اسبوع يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل الاستدعاء. 2 – ويحق للمحكوم عليه خلال عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ أن يقدم لائحة جوابية على أسباب النقض بواسطة ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.

278المادة 278

رابط مباشر #
المادة 278 1- عندما تكتمل إضبارة التمييز يرسل رئيس ديوان المحكمة إضبارة التمييز وملف الدعوى مرفقين بجدول مصدق بما يتضمنانه من الأوراق الى النائب العام ويرسل النائب العام الأوراق برمتها الى رئيس النيابة العامة. 2- تسجل الأوراق في سجلها الخاص ثم يرفعها رئيس النيابة الى محكمة التمييز مرفقة بمطالعته وذلك في ميعاد أسبوع على الأكثر من وصولها الى ديوانه.

279المادة 279

رابط مباشر #
المادة 279 تدقق المحكمة إضبارة التمييز فاذا وجدت ان الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق التمييز أو أن الشرائط الشكلية ناقصة أو لم تكمل في الميعاد القانوني تقرر رد الاستدعاء شكلا على انه يجوز للمحكمة إعادة النظر في الدعوى من جديد إذا تبين لها أنها ردت الطعن شكلا خلافا للقانون.

280المادة 280

رابط مباشر #
المادة 280 1- اذا كان الاستدعاء مقبولا شكلا فلا حاجة لاصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في أسباب النقض وتفصل فيها بالرد أو بالقبول. 2 – ويجوز لها اذا كان التمييز واقعا من المحكوم عليه ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم المميز انه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله أو ان المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون أو لم تكن مختصة للفصل في الدعوى أو اذا صدر بعد الحكم المميز قانون يسري على واقعة الدعوى.

281المادة 281

رابط مباشر #
المادة 281 إذا ردت جميع أسباب النقض ولم تجد المحكمة سببا للنقض من تلقاء نفسها عملا بالمادة السابقة ترد استدعاء التمييز في الموضوع.

282المادة 282

رابط مباشر #
المادة 282 إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة التمييز الخطأ الذي وقع وترد التمييز بالنتيجة.

283المادة 283

رابط مباشر #
المادة 283 ترسل المحكمة صورة طبق الأصل عن الحكم برد التمييز الى رئيس النيابة العامة خلال أسبوع من صدوره فيحيلها الى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المميز.

284المادة 284

رابط مباشر #
المادة 284 إذا قبلت المحكمة سببا من أسباب النقض أو وجدت سببا له من تلقاء نفسها عملا بالمادة 280 قررت نقض الحكم المميز وإعادة الأوراق الى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض لتحكم في الدعوى من جديد.

285المادة 285

رابط مباشر #
المادة 285 1- لا ينقض من الحكم الا ما كان متعلقا بالأسباب التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة. 2- واذا لم يكن التمييز مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدم التمييز. 3- أما اذا كان مقدم التمييز أحد المحكوم عليهم وكانت الأسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة اليهم أيضا ولو لم يميزوه.

286المادة 286

رابط مباشر #
المادة 286 يترتب على رد استدعاء التمييز صيرورة الحكم مبرما بحق مقدمه. ولا يجوز له بأي حال أن يميزه مرة ثانية.

287المادة 287

رابط مباشر #
المادة 287 إذا نقض الحكم بناء على تمييز أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يتضرر طالب التمييز من النقض.

288المادة 288

رابط مباشر #
المادة 288 على المحكمة اتباع النقض إذا كان حكمها المنقوض متضمنا رد الدعوى لعدم الاختصاص أو لسقوطها بالتقادم أو لمانع قانوني يحيل دون السير بها.

289المادة 289

رابط مباشر #
المادة 289 في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إذا خالفت محكمة الاستئناف التي أعيد اليها الحكم منقوضا ما ورد في قرار النقض وميز الحكم مرة ثانية للأسباب نفسها التي قبلتها محكمة التمييز في قرار النقض تعيد محكمة التمييز النظر في القضية فاذا قررت نقض الحكم ثانية للأسباب التي أوجبت النقض الأول يجوز لها: 1- ان تعيد القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها أن تمتثل لقرار النقض، أو. 2- ان تفصل محكمة التمييز نفسها في الدعوى بالوجه الذي تراه موافقا للعدل والقانون.

290المادة 290

رابط مباشر #
المادة 290 إذا ميز الحكم الصادر بعد النقض لأسباب غير تلك المبحوث عنها في المادة السابقة تنظر محكمة التمييز فيه وفق أحكام الفصل الرابع من هذا الباب.

291المادة 291

رابط مباشر #
المادة 291 1 – اذا تلقى رئيس النيابة العامة أمرا خطيا من وزير العدل بعرض إضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون ، وكان الحكم أو القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه فعليه أن يقدم الإضبارة الى محكمة التمييز مرفقة بالأمر الخطي وأن يطلب بالاستناد الى الأسباب الواردة فيه إبطال الإجراء أو نقض الحكم أو القرار. 2 – ويحق لرئيس النيابة العامة اذا طلب منه ذلك المحكوم عليه أو المسؤول بالمال أن يميز الأحكام والقرارات القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف لنفس الأسباب والشروط المبينة في الفقرة السابقة. 3 – اذا قبلت المحكمة الأسباب المذكورة تنقض الحكم أو القرار أو تبطل الإجراء المطعون فيه، وفي مثل هذه الحالة يلاحق عند الاقتضاء ضابط الضابطة العدلية أو القضاة المسؤولون عن مخالفة القانون. 4- ليس للنقض الصادر عملا بأحكام الفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة أي أثر إلا اذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه. الباب التاسع – إعادة المحاكمة

292المادة 292

رابط مباشر #
المادة 292 يجوز طلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة ايا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الأحوال التالية: أ – إذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدعى قتله هو حي. ب – إذا حكم على شخص بجناية أو جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما. جـ – إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة. د – إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك أثبات براءة المحكوم عليه. هـ- إذا بني الحكم على مستندات مزورة.

293المادة 293

رابط مباشر #
المادة 293 يعود طلب إعادة المحاكمة: 1- لوزير العدل. 2- للمحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الأهلية. 3 – لزوجه وبنيه وورثته ولمن أوصى له اذا كان ميتا أو ثبت غيبته بحكم القضاء. 4- لمن عهد اليه المحكوم عليه بطلب الإعادة صراحة.

294المادة 294

رابط مباشر #
المادة 294 1- يقدم طلب الإعادة لوزير العدل. 2- يحيل وزير العدل طلب الإعادة على محكمة التمييز ولا يقرر احالته اذا وجده مبنيا على سبب واه.

295المادة 295

رابط مباشر #
المادة 295 1 – اذا لم يكن الحكم الذي طلبت الإعادة من أجله قد نفذ فيتوقف انفاذه حتما من تاريخ إحالة وزير العدل طلب الإعادة على محكمة التمييز. 2 – ولهذه المحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة المحاكمة.

296المادة 296

رابط مباشر #
المادة 296 إذا قررت محكمة التمييز قبول طلب الإعادة أحالت القضية على محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالاساس.

297المادة 297

رابط مباشر #
المادة 297 إذا تعذر الشروع من جديد في إجراء المحاكمة مرافعة بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى اما لوفاة المحكوم عليهم أو جنونهم، أو فرارهم، أو غيابهم كلهم، أو بعضهم، أو عدم مسؤوليتهم جزائيا واما لسقوط الدعوى أو الحكم بالتقادم، فبعد أن تتخذ محكمة التمييز قرارا بامتناع المحاكمة علنا لاحد الأسباب المبينة آنفا تتولى بنفسها رؤية الدعوى بالاساس بحضور المدعين الشخصيين ان وجدوا وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم ان كانوا قد توفوا وتبطل من الحكم أو الأحكام السابقة ما صدر منها بغير حق.

298المادة 298

رابط مباشر #
المادة 298 1- يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه بنتيجة إعادة المحاكمة على باب المحكمة أو الأماكن العامة في البلدة التي صدر فيها الحكم الأول وفي محل وقوع الجرم وفي موطن طالبي الإعادة وفي الموطن الأخير للمحكوم عليه ان كان ميتا. 2 – ينشر حكم البراءة حتما في الجريدة الرسمية وينشر أيضا اذا استدعى ذلك طالب الإعادة في صحيفتين محليتين يختارهما وتتحمل الدولة نفقات النشر. الباب العاشر – دعاوى التزوير

299المادة 299

رابط مباشر #
المادة 299 1 – في جميع دعاوى التزوير وحالما تبرز الورقة المدعى تزويرها الى المدعي العام أو المحكمة ينظم الكاتب محضرا مفصلا بظاهر حالها يوقعه المدعي العام أو القاضي أو رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي ابرزها وخصمه في الدعوى اذا وجد كما يوقع المذكورون كل صفحة من الورقة نفسها منعا لتبديلها وتحفظ في دائرة التحقيق أو قلم المحكمة. 2 – اذا تعذر على بعض الحاضرين توقيع الورقة والمحضر أو استنكفوا عن توقيعهما صرح بذلك في المحضر.

300المادة 300

رابط مباشر #
المادة 300 إذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من احدى الدوائر الرسمية يوقعها الموظف المسؤول عنها وفقا للمادة السابقة.

301المادة 301

رابط مباشر #
المادة 301 يجوز الادعاء بتزوير الأوراق وان كانت قد اتخذت مدارا لمعاملات قضائية أو غيرها من المعاملات.

302المادة 302

رابط مباشر #
المادة 302 1- كل موظف رسمي أو شخص عادي أودع ورقة ادعى تزويرها مجبر ، تحت طائلة العقاب ، على تسليمها اذا كلف ذلك بقرار من المحكمة أو المدعي العام مفصل الأسباب. 2- يبرىء القرار ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.

303المادة 303

رابط مباشر #
المادة 303 تسري أحكام المواد السابقة على الأوراق المبرزة للمدعي العام أو المحكمة من أجل المقابلة والمضاهاة.

304المادة 304

رابط مباشر #
المادة 304 1- يجبر الموظفون الرسميون، تحت طائلة العقاب، على تسليم ما قد يكون لديهم من الأوراق الصالحة للمقابلة والمضاهاة. 2- يبرىء القرار الصادر بهذا الشأن ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.

305المادة 305

رابط مباشر #
المادة 305 1- متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها. 2- واذا كانت الورقة مودعة لدى موظف رسمي تقوم النسخة المصدقة المعطاة له مقام الاصل الى حين استرجاعه ويمكن هذا الموظف أن يعطي نسخا عن الصورة المصدقة مع الشرح المذيلة به. 3- أما اذا كان السند المطلوب مدرجا في سجل ولا يمكن نزعه منه يجوز للمحكمة أن تقرر جلب السجل لديها وأن تصرف النظر عن المعاملة المبينة آنفا.

306المادة 306

رابط مباشر #
المادة 306 1- تصلح الأوراق العادية مدارا للمقابلة والمضاهاة اذا تصادق عليها الخصمان. 2- وأما اذا كان الحائز عليها من غير الموظفين الرسميين فلا يجبر على تسليمها في الحال وان اعترف بوجودها لديه وانما يسوغ للمحقق أو للمحكمة بعد جلبه لتسليم الورقة أو بيان سبب امتناعه عن ذلك ان تلزمه بالتسليم اذا اتضح لها أن امتناعه لا يستند الى سبب مقبول.

307المادة 307

رابط مباشر #
المادة 307 من استشهد بشأن ورقة مدعى بتزويرها يكلف بتوقيعها إذا ظهر أن له اطلاعا عليها.

308المادة 308

رابط مباشر #
المادة 308 إذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير أن مبرز السند هو مزوره أو متدخل في تزويره أو تبين من التحقيقات أن المزور أو المتدخل بالتزوير لا يزال حيا وان دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم فيصار الى تحقيق دعوى التزوير جزائيا على الوجه المبين سابقا.

309المادة 309

رابط مباشر #
المادة 309 1 – للمحكمة المقامة لديها الدعوى أن تقرر عند الادعاء بالتزوير أمامها متابعة النظر في الدعوى أو التوقف عنها بعد استطلاع رأي المدعي العام. 2 – أما اذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة النظر فيها الى ان يحكم في دعوى التزوير بصورة نهائية.

310المادة 310

رابط مباشر #
المادة 310 إذا ادعى أحد الخصمين أثناء التحقيق أو المحاكمة في الدعوى ان الورقة المبرزة مزورة يسأل خصمه إذا كان في نيته استعمالها.

311المادة 311

رابط مباشر #
المادة 311 1- اذا أجاب الخصم انه لا يروم استعمال الورقة المدعى تزويرها أو سكت عن الجواب فلا يؤخذ بها في الدعوى. 2- أما اذا أجاب بالإيجاب فيصار الى رؤية دعوى التزوير حسب القانون.

312المادة 312

رابط مباشر #
المادة 312 يجوز للمحكمة في دعوى التزوير أن تستكتب الظنين أو المتهم، لديها او بواسطة أهل الخبرة فان ابى صرح بذلك في المحضر.

313المادة 313

رابط مباشر #
المادة 313 1 – اذا تبين للمحكمة جزائية كانت أم مدنية، أثناء رؤية الدعوى ما يلمح الى وقوع تزوير ويشير الى مرتكبه يقوم رئيس المحكمة أو المدعي العام لديها بإحالة الأوراق اللازمة الى المدعي العام التابع له محل وقوع هذا الجرم أو محل وجود فاعله. 2 – لرئيس المحكمة أو المدعي العام لديها أن يصدر مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه ان كان حاضرا في الدعوى.

314المادة 314

رابط مباشر #
المادة 314 1 – اذا تبين أن الاسناد الرسمية مزورة بكاملها أو ببعض مندرجاتها تقضي المحكمة التي ترى دعوى التزوير بابطال مفعول السند أو باعادته الى حالته الاصلية بشطب ما اضيف اليه أو اثبات ما حذف منه. 2 – ويسطر في ذيل السند خلاصة عن الحكم القطعي. 3 – تعاد الأوراق التي اتخذت مدارا للمقابلة والمضاهاة الى مصادرها أو الى الاشخاص الذين قدموها.

315المادة 315

رابط مباشر #
المادة 315 تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقا للأصول المتبعة في سائر الجرائم. الباب الحادي عشر – سماع بعض الشهود من الرجال الرسميين

316المادة 316

رابط مباشر #
المادة 316 يبلغ رجال السلك الدبلوماسي مذكرات الدعوة بواسطة وزارة الخارجية.

317المادة 317

رابط مباشر #
المادة 317 إذا كان الشخص المدعو لدى القضاء منتظما في الجيش يبلغ مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته.

318المادة 318

رابط مباشر #
المادة 318 فيما عدا الرجال الرسميين المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشهود ايا كانوا ويستمع لافادتهم لدى القضاء وفقا للأصول المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون، الا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك. الباب الثاني عشر – ما يتلف أو يسرق من أوراق الدعاوى والأحكام الصادرة فيها

319المادة 319

رابط مباشر #
المادة 319 إذا فقدت أصول الأحكام الصادرة في دعاوى الجناية، أو الجنحة، أو الأوراق المتعلقة بتحقيقات، أو محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد أو إذا أتلفت بالحريق أو السيل أو بأسباب غير عادية أو سرقت وتعذر إعادة تنظيمها تطبق القواعد المنصوص عليها في المواد التالية.

320المادة 320

رابط مباشر #
المادة 320 1 – اذا وجدت خلاصة الحكم أو نسخته المصدقة أو المحوسبة بصورة قانونية تعتبر بمثابة أصل الحكم وتحفظ في مكانه. 2 – اذا كانت الخلاصة أو النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي أو موظف رسمي يأمر رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها الى قلم تلك المحكمة. 3 – ويمكن الشخص أو الموظف الموجود لديه خلاصة أو نسخة مصدقة عن الحكم المتلف أو المسروق أو المفقود أن يأخذ عند تسليمها صورة مجانية عنها. 4 – يبرىء الامر بتسليم الخلاصة أو النسخة ذمة الشخص الموجود لديه تجاه ذوي العلاقة بها.

321المادة 321

رابط مباشر #
المادة 321 1 – اذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وانما عثر على قرار الظن أو الاتهام فيصار الى إجراء المحاكمة وإصدار حكم جديد. 2 – وان لم يكن ثمة قرار ظن أو اتهام أو لم يعثر عليهما فتعاد المعاملات ابتداء من القسم المفقود من الأوراق. الباب الثالث عشر – تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى أخرى

322المادة 322

رابط مباشر #
المادة 322 1- يحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع اذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان أو باشر تحقيقها مدعيان عامان باعتبار ان الجريمة عائدة لكل منهما أو اذا قرر كل من المدعي العام أو المحكمتين عدم اختصاصه لتحقيقها أو رؤيتها أو قررت محكمة عدم اختصاصها لرؤية دعوى احالها عليها المدعي العام أو النيابة العامة ونشأ عما ذكر خلاف على الاختصاص أوقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها. 2- يجري حكم هذه المادة اذا وقع الخلاف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية أو بين محكمتين استثنائيتين أو بين المدعين العامين لديها.

323المادة 323

رابط مباشر #
المادة 323 1- يجوز للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمشتكى عليه أن يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه الى محكمة التمييز. 2- اما اذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين او مدعيين عامين او محكمة ومدع عام تابعين لمحكمة استئنافية واحدة فيقدم الطلب الى هذه المحكمة.

324المادة 324

رابط مباشر #
المادة 324 إذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي أو المشتكى عليه يأمر رئيس محكمة التمييز أو الاستئناف بابلاغ صورته الى الخصم وبايداع النيابة العامة لدى كل من المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف نسخة عنه لإبداء رأيه فيه وأرسال أوراق الدعوى.

325المادة 325

رابط مباشر #
المادة 325 يجب على المدعي الشخصي أو المشتكى عليه الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ اليه في ميعاد أسبوع على الاكثر من تاريخ التبليغ وعلى رئيس النيابة أو النائب العام ابداء رأيه فيه في ميعاد اسبوع على الاكثر من تاريخ التبليغ.

326المادة 326

رابط مباشر #
المادة 326 1 – اذا كان الخلاف واقعا بين محكمتين أو قاضيين قرر كل منهما اختصاصه لرؤية الدعوى يجب عليهما التوقف عن اصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما. 2 – أما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعيين المرجع.

327المادة 327

رابط مباشر #
المادة 327 1 – تنظر محكمة التمييز في طلب تعيين المرجع تدقيقا بعد استطلاع رأي رئيس النيابة العامة وتعين في قرارها أي المرجعين القضائيين هو الصالح للتحقيق في الدعوى أو رؤيتها وتقضي بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة أو المحقق الذي قررت عدم اختصاصه. 2 – وتنظر محكمة الاستئناف تدقيقا في الطلب المرفوع اليها وفق الأصول المذكورة ويكون قرارها قطعيا.

328المادة 328

رابط مباشر #
المادة 328 لمحكمة التمييز وبناء على طلب رئيس النيابة العامة نقل الدعوى الجنائية أو الجنحوية إلى مدع عام آخر أو إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة العائدة إليها رؤية الدعوى وذلك عندما يكون التحقيق في الدعوى أو رؤيتها في منطقة المدعي العام أو المحكمة من شانه الإخلال بالامن العام أو لمقتضيات حسن سير العدالة الجزائية.

329المادة 329

رابط مباشر #
المادة 329 تنظر محكمة التمييز في طلب نقل الدعوى تدقيقا فان قررت نقلها قضت في القرار نفسه بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة أو المدعي العام الذي تقرر نقل الدعوى من لدنه.

330المادة 330

رابط مباشر #
المادة 330 لا يمنع رد طلب نقل الدعوى من تقديم طلب جديد بنقلها بالاستناد الى أسباب جديدة ظهرت بعد قرار الرد. الباب الرابع عشر – انقضاء الدعوى الجزائية

331المادة 331

رابط مباشر #
المادة 331 ما لم يكن هنالك نص آخر تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للشخص المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو عدم المسؤولية أو الاسقاط أو بالادانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها الا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

332المادة 332

رابط مباشر #
المادة 332 يكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو بالاسقاط أو بالادانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الادلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون.

333المادة 333

رابط مباشر #
المادة 333 لا تكون للأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها.

334المادة 334

رابط مباشر #
المادة 334 تكون للأحكام الصادرة عن محاكم الاحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية.

335المادة 335

رابط مباشر #
المادة 335 1 – تسقط دعوى الحق العام بوفاة المشتكى عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم. 2- وتسقط تبعا لسقوط الحق الشخصي في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

336المادة 336

رابط مباشر #
المادة 336 1- تسقط دعوى الحق العام والعقوبة بوفاة المشتكى عليه سواء أكان من جهة تطبيق العقوبة الاصلية أو العقوبة الاضافية أو الفرعية. 2- أما اذا كانت الاشياء المضبوطة من المواد الممنوعة قانونا بحد ذاتها فلا تعاد الى ورثة المتوفى. 3- ويبقى للمتضرر حق اقامة دعوى بالحق الشخصي وبالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية.

337المادة 337

رابط مباشر #
المادة 337 1 – تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام. 2 – وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام، واذا لم ترفع الدعوى فيعود الاختصاص الى المحكمة الحقوقية المختصة.

338المادة 338

رابط مباشر #
المادة 338 1 – تسقط بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة. 2 – وتسقط أيضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على آخر معاملة تمت فيها اذا اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.

339المادة 339

رابط مباشر #
المادة 339 تسقط في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة.

340المادة 340

رابط مباشر #
المادة 340 1 – تسقط في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون أن يصدر حكم بها من المحكمة وان نظم بشأنها محضر وجرى تحقيق خلال السنة المذكورة. 2 – أما اذا صدر حكم بها خلال السنة المذكورة واستؤنف تسقط بانقضاء سنة كاملة من تاريخ تقديم استدعاء الاستئناف.

341المادة 341

رابط مباشر #
المادة 341 1 – التقادم يحول دون تنفيذ العقوبة وتدابير الاحتراز. 2 – على ان التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الاقامة والمصادرة العينية.

342المادة 342

رابط مباشر #
المادة 342 1 – مدة التقادم على عقوبة الاعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمسة وعشرون سنة. 2 – مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنين. 3 – مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنين.

343المادة 343

رابط مباشر #
المادة 343 1 – يجري التقادم من تاريخ الحكم اذا صدر غيابا، ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ اذا كان الحكم وجاهيا. 2 – اذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.

344المادة 344

رابط مباشر #
المادة 344 1 – مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ان لا تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات. 2 – مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى خمس سنوات.

345المادة 345

رابط مباشر #
المادة 345 1 – تجري مدة التقادم: أ – في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الاخيرة، ومن تاريخ ابرامه إذا كان في الدرجة الأولى. ب- وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه أو وكيله بذاته او في محل إقامته وفقاً للأحكام الواردة في المادة (185) من هذا القانون. 2 – واذا كان المحكوم عليه موقوفا فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.

346المادة 346

رابط مباشر #
المادة 346 مدة التقادم على العقوبات للمخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة.

347المادة 347

رابط مباشر #
المادة 347 1 – مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات. 2 – لا يبدأ التقادم الا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذا أو بعد تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير بشرط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطرا على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر بأن يسار الى تنفيذ التدبير الاحترازي.

348المادة 348

رابط مباشر #
المادة 348 لا ينفذ أي تدبير اصلاحي أغفل تنفيذه سنة كاملة الا بقرار يصدر عن محكمة الاحداث بناء على طلب النيابة العامة.

349المادة 349

رابط مباشر #
المادة 349 1 – يحسب التقادم من يوم الى مثله من دون اليوم الأول. 2 – يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن ارادة المحكوم عليه. 3 – يقطع التقادم: أ – إجراءات التحقيق وإجراءات الدعوى الصادرة من السلطة المختصة بالجريمة ذاتها. ب – أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ. جـ- ارتكاب المحكوم جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم منها، على انه لا يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال الى أكثر من ضعفها.

350المادة 350

رابط مباشر #
المادة 350 لا تحول المواد السابقة دون مراعاة أحكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجنايات والجنح والمخالفات.

351المادة 351

رابط مباشر #
المادة 351 إذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له في مطلق الاحوال أن يطلب من المحكمة ابطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجددا.

352المادة 352

رابط مباشر #
المادة 352 1- تسقط التعويضات المحكوم بها بصورة قطعية في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للأحكام المدنية. 2- أما الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فتسقط بالتقادم المتعلق بالاموال الاميرية، ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في السجن انفاذا لاي حكم. الباب الخامس عشر – تنفيذ الأحكام الجزائية

353المادة 353

رابط مباشر #
المادة 353 1- يسمى قاضي تنفيذ العقوبة بقرار من النائب العام من بين المدعين العامين في كل محكمة بداية. 2- يقوم قاضي الصلح مقام قاضي تنفيذ العقوبة في المراكز التي لا يوجد بها مدع عام. 3- يتولى قاضي تنفيذ العقوبة: أ- إنفاذ الأحكام الجزائية وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- مراقبة مشروعية تنفيذ العقوبات الجزائية وأي عقوبات مجتمعية مقررة في التشريعات النافذة. 4- تطبق العقوبات المجتمعية من خلال المديرية المختصة في وزارة العدل تحت إشراف قاضي تنفيذ العقوبة.

354المادة 354

رابط مباشر #
المادة 354 تقوم دائرة الإجراء بانفاذ الالزامات المدنية المحكوم بها وفقا لما هو مقرر لإنفاذ الأحكام الحقوقية.

355المادة 355

رابط مباشر #
المادة 355 إذا حبس المحكوم عليه ايفاء للغرامة والرسوم وأظهر رغبته وهو في السجن في أن يدفعها الى الخزينة يأمر المدعي العام أو من يقوم مقامه باخراجه من السجن وإحضاره اليه لدفع الاموال المترتبة بعد حسم ما يوازي منها المدة التي قضاها في الحبس، باعتبار عن كل يوم خمسماية فلس أو أي جزء منها ان كانت من الغرامة، أو كانت من الرسوم.

356المادة 356

رابط مباشر #
المادة 356 1 – اذا ادى المحكوم لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله يخلى سبيله في الحال ويصبح القرار بابدال الغرامة والرسوم بالحبس لاغياً. 2 – بحال غيبة المحكوم، أو كونه قاصرا تحصل الغرامة والرسوم والنفقات القضائية المحكوم بها لصالح الخزينة، بمعرفة وزارة المالية بمقتضى قانون تحصيل الاموال العامة. 3 – وتحصل بالطريقة نفسها النفقات في حالة وفاة المحكوم عليه.

357المادة 357

رابط مباشر #
المادة 357 1 – عند صدور حكم بالاعدام يرفع رئيس النيابة الى وزير العدلية أوراق الدعوى مرفقة بتقرير يضمنه موجزا عن وقائع القضية والادلة المستند اليها في صدور الحكم وعن الأسباب الموجبة لانفاذ عقوبة الاعدام أو لإبدالها بغيرها. 2 – يرفع وزير العدلية أوراق الدعوى مع التقرير الى رئيس مجلس الوزراء لإحالتها على المجلس. 3 – ينظر مجلس الوزراء في الأوراق المذكورة وتقرير رئيس النيابة ويبدي رأيه في وجوب انفاذ عقوبة الاعدام أو ابدالها بغيرها ويرفع القرار الذي يتخذه في هذا الشأن مشفوعا ببيان رأيه الى جلالة الملك.

358المادة 358

رابط مباشر #
المادة 358 إذا وافق جلالة الملك على إنفاذ حكم الإعدام يشنق المحكوم عليه داخل بناية السجن أو في محل آخر إذا عين مثل هذا المحل في الإرادة الملكية، ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام هذه في المحكوم عليه بها في يوم من أيام الأعياد الخاصة بديانته أو في أيام الأعياد الأهلية والرسمية ولا يجوز تنفيذ حكم الإعدام بالامرأة الحامل الا بعد وضعها بثلاثة أشهر.

359المادة 359

رابط مباشر #
المادة 359 يجري انفاذ عقوبة الاعدام بمعرفة وزارة الداخلية بناء على طلب خطي من النائب العام مبينا فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وبحضور الاشخاص الآتي ذكرهم: 1 – النائب العام أو أحد مساعديه. 2 – كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم. 3 – طبيب السجن أو طبيب المركز. 4 – أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه. 5 – مدير السجن أو نائبه. 6 – قائد الشرطة في العاصمة ، أو قائد المنطقة في الملحقات.

360المادة 360

رابط مباشر #
المادة 360 يسأل النائب العام أو مساعده المحكوم عليه إذا كان لديه ما يريد بيانه ويدون أقواله الكاتب في محضر خاص يوقعه النائب العام أو مساعده والكاتب والحاضرون.

361المادة 361

رابط مباشر #
المادة 361 ينظم كاتب المحكمة محضرا بانفاذ الاعدام يوقعه مع النائب العام أو مساعده والحاضرون ويحفظ في اضبارته الخاصة عند المدعي العام.

362المادة 362

رابط مباشر #
المادة 362 تدفن الحكومة جثة من نفذ فيه الاعدام عند عدم وجود ورثة له يقومون بدفنها، ويجب أن يكون الدفن بدون احتفال.

363المادة 363

رابط مباشر #
المادة 363 1 – كل نزاع من محكوم عليه في التنفيذ يرفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم. 2 – يقدم النزاع الى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره. وتفصل المحكمة فيه بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها ولها في كل الاحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع الى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا. 3 – اذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه فيفصل في ذلك النزاع بالكيفية والاوضاع المقررة في الفقرتين السابقتين. 4 – يكون القرار الذي تصدره المحكمة بالنزاع المشار اليه نهائيا.

364المادة 364

رابط مباشر #
المادة 364 1- باستثناء المحكومين بجرائم الخيانة والتجسس ومع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة يجوز إعادة الاعتبار الى كل محكوم عليه بجناية او جنحة بقرار قضائي اذا توافرت الشروط التالية: أ. ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت تنفيذاً كاملاً او صدر عنها عفو او سقطت بالتقادم. ب. ان يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها او صدور العفو عنها مدة ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة جنائية او سنة واحدة إذا كانت العقوبة جنحية ويؤخذ بمثلي هذه المدة لإعادة الاعتبار في الحالتين إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني. ج. ان تكون الالزامات المدنية التي انطوى عليها الحكم قد تم الوفاء بها او اسقطت او جرى عليها التقادم او ان يثبت المحكوم عليه انه كان ولا زال في حالة اعسار لم يتمكن معها الوفاء بتلك الالزامات ويشترط في حالة الحكم بالافلاس ان يثبت المفلس انه قضى الدين او أبرىء منه. د. ان يتبين للمحكمة انه كان حسن السلوك وان يثبت التحقيق في سيرته بعد الافراج عنه انه قد صلح فعلاً. 2- اذا كان طالب إعادة الاعتبار قد صدر بحقه اكثر من حكم واحد فلا يحكم بإعادة الاعتبار له الا اذا تحققت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في كل حكم من تلك الأحكام ، على ان تحسب المدة اللازمة لإعادة الاعتبار للمحكوم عليه في هذه الحالة بانقضاء المدة المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الحكم الاخير من تلك الأحكام. 3 أ. كل محكوم عليه بعقوبة جنحية بالحبس يعود اعتباره اليه حكماً اذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذه هذه العقوبة فيه بعقوبة اخرى بالحبس او بعقوبة اشد. ب. كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعود اعتباره اليه حكماً إذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات بعقوبة جنحية او بعقوبة اشد من تاريخ تنفيذه لعقوبة الغرامة تلك او من تاريخ انتهاء مدة عقوبة الحبس التي استعيض عنها بالغرامة. 4- أ. يلغى الحكم الصادر بإعادة الاعتبار اذا تبين ان المحكوم عليه كانت قد صدرت ضده أحكام اخرى لم تعلم المحكمة بها عندما اصدرت حكمها بإعادة الاعتبار او وإذاحكم عليه بعد إعادة الاعتبار في جريمة وقعت قبل اعادته. ب. يصدر الحكم بالغاء إعادة الاعتبار من المحكمة التي كانت قد حكمت باعادته وذلك بناء على طلب النيابة العامة.

365المادة 365

رابط مباشر #
المادة 365 يقدم طلب إعادة الاعتبار خطياً الى المدعي العام في محكمة البداية التابع لها مكان إقامته متضمناً البيانات المتعلقة بشخصية الطالب ومكان اقامته وان يرفق بالطلب ما يلي: أ. صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه ب. شهادة من الجهات المختصة تتضمن الأحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية. ج. تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل. يقدم المدعي العام الطلأبكم الأوراق والبيانات المرفقة الى محكمة البداية المختصة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تقديم الطلب اليه مشفوعاً برايه فيه. تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه تدقيقاً على انه يجوز لها سماع اقوال اي شخص تراها مناسبة وان تطلب اي معلومات تراها ضرورية من اي جهة من الجهات ويكون قرارها في الطلب قابلاً للطعن فيه لدى محكمة التمييز لخطا في تطبيق القانون او تاويله ويخضع هذا الطعن للمواعيد والإجراءات المقررة للطعن في الأحكام بطريق التمييز. إذا رفض طلب إعادة الاعتبار لسبب يرجع الى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده الا بعد مضي سنة على صدور القرار واما إذا رفض لاي سبب اخر فيجوز تجديده في اي وقت متى توافرت الشروط القانونية لذلك. 5- يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما ترتب عليه من آثار جزائية، وبصفة خاصه حالات انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق والمزايا. ان لا يتولى اي شخص اعيد اعتباره وكان محكوماً في اي من الجرائم التالية: الاختلاس والرشوة وسوء الائتمان وجميع الجرائم المخلة (بالأخلاق والآداب والثقة العامة) أيا من الوظائف التالية: القضاء أو عضوية مجلس الأمة أو الوزارات.

366المادة 366

رابط مباشر #
المادة 366 تستمر محاكم البداية ومحاكم الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى والطعون المقدمة لديها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون المعدل.

367المادة 367

رابط مباشر #
المادة 367 ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع في حساب الزمن القاعدة التالية: 1- ان المدة المشار اليها بعدد الأيام ابتداء من وقوع حادثة أو القيام بعمل أو شيء أو فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز أو المهل الاخرى تعتبر غير شاملة لليوم الذي وقع الحادث أو جرى فيه ذلك العمل أو الشيء. 2- لا تحسب أيام العطل من المدة المقررة فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز أو المهل الاخرى اذا جاءت في نهاية المدة.

368المادة 368

رابط مباشر #
المادة 368 جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي.

369المادة 369

رابط مباشر #
المادة 369 تلغى القوانين والأنظمة التالية: 1 – قانون أصول المحاكمات الجزائية العثماني مع جميع تعديلاته. 2 – قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (37) لسنة 1946 المنشور في العدد (880) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 25/ 12/ 1946 مع ما ادخل عليه من تعديلات. 3 – قانون تعقيب الاشخاص وتفتيش الاماكن المنشور في العدد (157) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/ 6/ 1927. 4 – قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) الباب الثالث والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 5 – قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) المعدل رقم (11) لسنة 1942 المنشور في العدد 1204 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25/ 6/ 1942. 6 – قانون أصول المحاكمات الجزائية (البينات) الباب الرابع والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 7 – قانون أصول المحاكمات الجزائية (البينات) (المعدل) رقم 22 لسنة 1944 المنشور في العدد 1368 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 27/ 10/ 1944. 8 – قانون أصول المحاكمات الجزائية (البينات) (المعدل) بقانون تشاريع الدفاع ادماجها في بعض القوانين رقم 30 لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 4/ 9/ 1945. 9 – قانون الافراج بالكفالة رقم 28 لسنة 1944 المنشور في العدد 1359 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 14/ 9 /1944. 10 – قانون الافراج بالكفالة (المعدل) رقم 52 لسنة 1946 المنشور في العدد 1525 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30/9/1946. 11 – قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الجزائية لدى المحاكم المركزية رقم 70 لسنة 1946) المنشور في العدد1543 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 21/ 12/ 1946. 12- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) الباب السادس والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 13- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) المنشور في قانون (إعادة تنقيح) طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1937 رقم 1 لسنة 1937 عدد 660 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22/ 1/ 1937. 14- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 44 لسنة 1939 المنشور في العدد 164 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 23/ 12/ 1939. 15- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 31 لسنة 1944 المنشور في العدد 1368 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 27/ 10/ 1944. 16 – قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 22 لسنة 1946 المنشور في العدد 1485 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 31 /3 /1946. 17 – قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 40 لسنة 1947 المنشور في العدد 1608 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 26/ 8/ 1947. 18 – نظام أصول المحاكمات الجزائية (اثبات الهوية) المنشور في المجلد الثالث من مجموعة القوانين الفلسطينية على صفحة 1956. 19 – أصول (المحاكمات الجزائية) في المحاكم المركزية لسنة 1938 المنشور في العدد 757 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 10/ 2/ 1938. 20 – قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 وما طرأ عليه من تعديلات. 21 – كل ما يتعارض مع هذا القانون من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9/ 959 المنشور في العدد 1413 تاريخ 14/ 2/ 59 من الجريدة الرسمية. 22 – كل تشريع اردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.

370المادة 370

رابط مباشر #
المادة 370 رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية والدفاع مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 1961/2/28 قوانين أردنية مهمة : قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلات قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات القانون المدني الأردني قانون أصول المحاكمات المدنية

قوانين أخرى ضمن «القضاء والمحاكم» قد تكون مرتبطة بحالتك.