نص قانوني
قانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992
- رقم القانون:
- 22
- السنة:
- 1992
- التصنيف:
- الملكية الفكرية
- عدد المواد:
- 63
مقدمة
قانون حماية حق المؤلف قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ، قانون رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته ، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3821 على الصفحة 684 بتاريخ 16-04-1992 الحالة : منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة كافة التعديلات تنزيل قانون حق المؤلف بصيغة PDF تنزيل قانون حق المؤلف بصيغة Word
نص المواد
1المادة 1
رابط مباشر #المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2المادة 2
رابط مباشر #المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: – الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. المركز: مركز الإيداع في دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة رسمية يعتمدها الوزير. المصنف: كل إبداع أدبي أو فني أو علمي والمحمي وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون. الإيداع: تسليم النسخة الأصلية من المصنف الى المركز ومنحها رقم إيداع وفقا لأحكام هذا القانون. التثبيت: تجسيد المصنف أو الحقوق المجاورة في شكل مادي دائم يمكن إدراكه، أو استنساخه، أو نقله بواسطة الكتابة، أو الصوت، أو الرسم، أو التصوير، أو الحركة، أو بأي وسيلة أخرى. النشر: إتاحة المصنف أو الحقوق المجاورة للكافة وفقا لأحكام هذا القانون. المؤلف: الشخص الذي أبدع أو ابتكر المصنف. صاحب الحق: المؤلف أو خلفه العام أو الخاص الذي يمارس حقوق المؤلف المالية التي آلت إليه بناء على اتفاق خطي مع المؤلف أو من يخلفه. المصنف الفوتوغرافي: كل مصنف يحتوي على تسجيل للضوء أو لأي إشعاع آخر على دعامة لإنتاج صورة بحيث يمكن إنتاج الصورة من خلالها مهما كانت الطبيعة التقنية التي تم بها انجاز هذا التسجيل، ولا تعتبر كل صورة استخرجت من مصنف سمعي بصري مصنفا فوتوغرافيا، بل جزءا من المصنف السمعي البصري. مصنف التسجيل الصوتي (الفونو غرام): كل مصنف يحتوي على تثبيت سمعي بحث لأصوات أي أداء أو لغير ذلك من الأصوات. المصنف السمعي البصري: كل مصنف يتألف من سلسلة من الصور المترابطة فيما بينها بحيث تعطى انطباعا بالحركة سواء كانت مصحوبة بالصوت أو غير مصحوبة به، وتدخل في حكمها المصنفات السينمائية. الاستنساخ: عمل نسخة واحدة أو عدة نسخ من المصنف، أو الأداء، أو التسجيل الصوتي، أو أي جزء منها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة وبأي شكل كان بما فيه الطباعة الالكترونية أو التصوير (الفوتوغرافي) أو التسجيل أو التخزين أو المؤقت على شكل الكتروني للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي. النسخة الأصلية: النسخة أو النسخ التي أبدعها المؤلف، أو فنان الأداء، أو منتج التسجيل الصوتي، أو الهيئة الإذاعية وتعتبر أصل المصنف. النسخة المشروعة: أي نسخة طبق الأصل عن النسخة الأصلية إذا تمت بموافقة المؤلف، أو فنان الأداء، أو منتج التسجيل الصوتي، أو الهيئة الإذاعية أو خلف أي منهم. الأداء العلني: كل عمل موجه للجمهور بطريقة مباشرة أو بأي وسيلة أخرى ويكون من شأنه إنشاء صلة مباشرة بين المصنف والجمهور. فنانو الأداء: الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يؤدون بالتمثيل، أو بغيره مصنفات أدبية، أو فنية، أو أي وجه من أوجه التعبير الفولكلوري. النقل إلى الجمهور: البث بوسيلة سلكية أو لا سلكية أو رقمية أو أي وسيلة أخرى لأي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي بما فيه الإتاحة للجمهور بطريقة تسمح للأفراد بالوصول إلى المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي في الزمان أو المكان الذي يختاره أي منهم بشكل فردي. البث الإذاعي والتلفزيوني: إرسال الأصوات، أو الصور والأصوات المشفرة، أو غير المشفرة، أو أي تمثيل لها بوسائل لا سلكية أو رقمية للجمهور، سواء كان عبر الأقمار الصناعية أو بأي وسائل كفيلة بفك التشفير وإتاحتها للجمهور بموافقة الهيئة الإذاعية أو التلفزيونية. الهيئات الإذاعية والتلفزيونية: الجهات التي تتولى بث الأصوات أو الصور والأصوات إلى الجمهور بالوسائل اللاسلكية أو الرقمية. المحكمة: محكمة البداية المختصة. التدابير التكنولوجية الفعالة: أي تكنولوجيا أو إجراء أو وسيلة تتبع كالتشفير أو ضبط استخراج النسخ والتي تستخدم للمنع أو الحد من القيام بأعمال غير مرخص لها من قبل أصحاب الحقوق.
3المادة 3
رابط مباشر #المادة 3 أ- تتمتع بالحماية بموجب هذا القانون المصنفات المبتكرة في الاداب والفنون والعلوم ايا كان نوع هذه المصنفات او اهميتها او الغرض من انتاجها. ب- تشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة، أو الصوت، او الرسم، او التصوير، او الحركة بوجه خاص: 1- الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة. 2- المصنفات التي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ. 3- المصنفات المسرحية والمسرحيات الغنائية والموسيقية والتمثيل الايمائي. 4- المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة ام لم تكن او كانت مصحوبة بكلمات ام لم تكن. 5- المصنفات السينمائية والإذاعية السمعية والبصرية. 6- أعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر، والعمارة، والفنون التطبيقية، والزخرفية. 7- الصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والاعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للارض. 8- برامج الحاسوب سواء كانت بلغة المصدر أو بلغة الالة. ج- وتشمل الحماية عنوان المصنف الا إذا كان العنوان لفظا جاريا للدلالة على موضوع المصنف. د- وتتمتع بالحماية ايضا مجموعة المصنفات الادبية او الفنية كالموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة سواء اكانت في شكل مقروء آليا ام في اي شكل آخر، وكانت تشكل من حيث انتقاء او ترتيب محتوياتها اعمالا فكرية مبتكرة، كما تتمتع بالحماية المجموعات التي تتضمن مقتطفات مختارة من الشعر، او النثر، او الموسيقى، او غيرها على ان يذكر في تلك المجموعات مصدر المقتطفات ومؤلفوها دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءا من هذه المجموعات.
4المادة 4
رابط مباشر #المادة 4 أ- 1. يعتبر مؤلفا الشخص الذي ينشر المصنف منسوبا اليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف او باي طريقة اخرى الا إذا قام الدليل على غير ذلك. يعتبر ممثلا للمؤلف الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف إذا كان المصنف يحمل اسما مستعارا او لا يحمل أي اسم او كان المؤلف مجهولا وللناشر بهذه الصفة ممارسة حقوق المؤلف الادبية والمالية المنصوص عليها في هذا القانون الى ان تتم معرفة شخص المؤلف او يعلن عن شخصيته ويثبتها. ب- يعتبر منتجا للمصنف السمعي البصري او منتجا للتسجيل الصوتي الشخص الذي يظهر اسمه وبالطريقة المعتادة على المصنف الا إذا اقام الدليل على غير ذلك. ج- يعتبر مؤديا الشخص الذي يظهر اسمه وبالطريقة المعتادة على هذا المصنف الا إذا قام الدليل على غير ذلك. د- يعتبر الشخص الذي يظهر اسمه بالطريقة المعتادة على المصنف، أو الأداء المثبت، أو التسجيل الصوتي، أو المصنف السمعي البصري صاحب الحق فيه ما لم يثبت خلاف ذلك. هـ- يعتبر حق المؤلف والحقوق المجاورة له قائما في أي مصنف، أو أداء، أو تسجيل صوتي، أو مصنف سمعي بصري ما لم يثبت خلاف ذلك.
5المادة 5
رابط مباشر #المادة 5 مع عدم الاخلال بحقوق مؤلف المصنف الاصلي يتمتع بالحماية ويعتبر مؤلفا لاغراض هذا القانون: – أ- من قام بترجمة المصنف الى لغة أخرى أو تحويله. من لون من ألوان الآداب او الفنون او العلوم الى لون اخر منها او تلخيصه او تحويره اوتعديله او شرحه او التعليق عليه او فهرسته او غير ذلك من الاوجه التي تظهره بشكله الجديد. ب- فنان الأداء الذي ينقل الى الجمهور عملا فنيا وضعه غيره سواء كان هذا الاداء بالغناء، او العزف، او الايقاع، او الالقاء، أو التصوير، او الرسم، او الحركات، او الخطوات، او باي طريقة اخرى. ج- مؤلفو الموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة والمجموعات المشمولة بالحماية بموجب احكام هذا القانون.
6المادة 6
رابط مباشر #المادة 6 أ- إذا تم ابتكار المصنف لحساب شخص اخر فان حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر الا إذا اتفق خطيا على غير ذلك. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي أي قانون اخر، إذا ابتكر العامل اثناء استخدامه مصنفا متعلقا بانشطة او اعمال صاحب العمل او استخدم في سبيل التوصل الى ابتكار هذا المصنف خبرات او معلومات او ادوات او الات او مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه، فان حقوق التاليف تعود لصاحب العمل مع مراعاة الجهد الفكري للعامل الا إذا اتفق خطيا على غير ذلك. ج- تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل إذا كان حق الملكية المبتكر من قبله لا يتعلق باعمال صاحب العمل ولم يستخدم العامل خبرات صاحب العمل، او معلوماته، او ادواته، او مواده الاولية في التوصل الى هذا الابتكار ما لم يتفق خطيا على غير ذلك.
7المادة 7
رابط مباشر #المادة 7 لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون المصنفات التالية الا إذا تميزت مجموعات هذه المصنفات بجهد شخصي ينطوي على الابتكار او الترتيب: – أ- القوانين والأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الادارية والاتفاقيات الدولية وسائر الوثائق الرسمية والترجمات الرسمية لهذه المصنفات او لأي جزء منها. ب- الأنباء المنشورة أو المذاعة أو المبلغة بصورة علنية. ج- المصنفات التي آلت الى الملكية العامة. د- الأفكار والأساليب وطرق العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والاكتشافات والبيانات المجردة.
8المادة 8
رابط مباشر #المادة 8 يتمتع المؤلف بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التصرف فيها أو التنازل عنها، وهي: – أ- الحق في ان ينسب اليه مصنفه وان يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف على الجمهور الا إذا ورد ذكر المصنف عرضا اثناء تقديم اخبار ي للاحداث الجارية. ب- الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده. ج- الحق في اجراء اي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير، أو التنقيح، أو الحذف، أو الإضافة. د- الحق في دفع اي اعتداء على مصنفه وفي منع اي تشويه او تحريف او اي تعديل اخر عليه او اي مساس به من شانه الاضرار بسمعته وشرفه على انه إذا حصل اي حذف، او تغيير، او اضافة، او اي تعديل اخر في ترجمة المصنف، فلا يكون للمؤلف الحق في منعه الا إذا أغفل المترجم الاشارة الى مواطن هذا التعديل او ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الثقافية او الفنية او اخلال بمضمون المصنف. ه- الحق في سحب مصنفه من التداول إذا وجدت اسباب جدية ومشروعة لذلك ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من الت اليه حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا.
9المادة 9
رابط مباشر #المادة 9 يتمتع المؤلف أو من يخلفه بالحقوق المالية الإستئثارية التالية على مصنفه ولا يجوز للغير القيام باي تصرف مما هو مبين ادناه دون اذن كتابي من المؤلف او من يخلفه: أ. استنساخ المصنف باي طريقة او شكل سواء كان بصورة مؤقتة او دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي او السينمائي او التسجيل الرقمي الالكتروني. ب. ترجمة المصنف الى لغة أخرى، أو اقتباسه، أو توزيعه موسيقيا، أو إجراء أي تحوير عليه. ج. تأجير النسخة المشروعة من المصنف أو نسخ منها شريطة ألا يلحق ذلك التأجير ضررا ماديا بصاحب الحق أو يحول دون حقه الإستئثاري في الإستنساخ. د. توزيع المصنف او نسخه عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية. هـ. استيراد نسخ من المصنف بكميات تجارية وان كانت هذه النسخ قد اعدت بموافقة صاحب الحق فيه. و. نقل المصنف الى الجمهور عن طريق التلاوة، أو الألقاء، أو العرض، أو التمثيل، أو البث الإذاعي، أو التلفزيوني، أو السينمائي، أو أي وسيلة أخرى.
10المادة 10
رابط مباشر #المادة 10 للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله، ولكن لا يجوز له او لغيره ممارسة هذا الحق دون اذن مسبق من المرسل اليه او ورثته إذا كان من شان نشر تلك الرسائل ان يلحق ضررا بالمرسل اليه.
11المادة 11
رابط مباشر #المادة 11 على الرغم مما ورد في المادة 9 من هذا القانون: أ. يحق لاي مواطن أردني ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من يفوضه لترجمة اي مصنف أجنبي منشور في شكل مطبوع او اي شكل اخر الى اللغة العربية ولنشر هذه الترجمة على شكل مطبوعة او اي شكل مشابه اخر إذا مرت ثلاث سنوات على تاريخ اول نشر لهذا المصنف ولم يتم نشر اي ترجمة له في الاردن باللغة العربية من قبل مالك الحق في الترجمة او بموافقته او في حال نفاذ الطبعات المترجمة. ب. ويحق لاي مواطن أردني ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من يفوضه لنسخ ونشر اي من المصنفات المنشورة وفق الشروط التالية: مرور ثلاث سنوات على تاريخ اول نشر لاي مصنف مطبوع يتعلق بالتكنولوجيا، او العلوم الطبيعية، او الفيزيائية، او الرياضيات، او مرور سبع سنوات على او نشر للمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية وكتب الفن والروايات او مرور خمس سنوات على اول نشر لاي مصنفات مطبوعة اخرى. ان لا يكون قد تم توزيع نسخ عنها في المملكة لتلبية احتياجات عامة للجمهور او للتعليم المدرسي او الجامعي بواسطة صاحب حق النسخ او بموافقته وبسعر يتناسب مع اسعار المصنفات المشابهة له في المملكة. ان تباع النسخة المنشورة وفق احكام هذا البند بسعر مسوا او اقل من السعر المنصوص عليه في البند 2 من هذه الفقرة. ج. تمنح رخص الترجمة المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة فقط لغايات التعليم المدرسي او الجامعي او البحوث اما رخص النسخ المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة فتمنح فقط لاستعمالها في إطار التعليم المدرسي او الجامعي. د. عند منح رخص للترجمة او النسخ فان مؤلف المصنف الاصلي الذي تمت ترجمته او نسخه يستحق تعويضاً عادلاً متناسباً مع معايير حقوق المؤلف المالية المتعارف عليها في عقود الرخص الاختيارية بين اشخاص فيا لمملكة وبين اشخاص في دولة المؤلف. هـ. تحدد شروط واجراءات منح الرخص الواردة في هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
12المادة 12
رابط مباشر #المادة 12 لا يجوز الحجز على حق المؤلف في اي مصنف غير انه يجوز الحجز على نسخ المصنف التي تم نشرها ولا يجوز الحجز على المصنف الذي يتوفى مؤلفه قبل نشره، الا إذا ثبت انه كان قد وافق على نشره قبل وفاته.
13المادة 13
رابط مباشر #المادة 13 أ- للمؤلف ان يتصرف بحقوق الاستغلال المالي لمصنفه ويشترط في هذا التصرف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه. ب- يحق للشخص الذي نقل له حق الاستغلال المالي للمصنف وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، ان يمارس جميع الحقوق التي الت اليه.
14المادة 14
رابط مباشر #المادة 14 يعتبر باطلا تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.
15المادة 15
رابط مباشر #المادة 15 ان نقل ملكية النسخة الاصلية من مصنف او نسخه وحيدة او عدة نسخ منه الى الغير لا يتضمن نقل حق المؤلف على هذا المصنف الى ذلك الغير ولا يكون ملزما بتمكين المؤلف من نسخها او نقلها او عرضها مالم يتم الانفاق على غير ذلك.
16المادة 16
رابط مباشر #المادة 16 لا يترتب على حق مؤلف المصنف الفوتوغرافي منع الغير من اخذ صورة او أكثر لذات الشيء موضوع المصنف ولو اخذت الصورة او الصور الجديد من المكان نفسه وفي الظروف نفسها التي اخذت فيها الصورة الفوتوغرافية الاولى للمصنف.
17المادة 17
رابط مباشر #المادة 17 يجوز استعمال المصنفات المنشورة دون إذن المؤلف شريطة ألا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يسبب ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق في أي من الحالات التالية: – أ- تقديم المصنف، أو عرضه، أو القاؤه، أو تمثيله، أو إيقاعه إذا حصل في اجتماع عائلي خاص أو في مؤسسة تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية على سبيل التوضيح للأغراض التعليمية، ويجوز للفرق الموسيقية التابعة للدولة إيقاع المصنفات الموسيقية، ويشترط في ذلك كله ألا يتأتى عنه أي مردود مالي، وأن يتم ذكر المصدر واسم المؤلف. ب- الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص وذلك بعمل نسخة واحدة منه بواسطة الاستنساخ، أو التسجيل، أو التصوير، أو الترجمة، أو التوزيع الموسيقي. ج- استعمال المصنف وسيلة إيضاح في التعليم بواسطة المطبوعات، أو البرامج، أو التسجيلات الصوتية، أو السمعية البصرية لأهداف تربوية، أو تثقيفية، أو دينية، أو للتدريب المهني وذلك في الحدود التي يقتضيها تحقيق تلك الأهداف شريطة ألا يقصد من استعمال المصنف في هذه الحالة تحقيق أي ربح مادي وأن يذكر المصدر واسم مؤلفه على ألا يتضمن ذلك نسخ المصنف أو استعماله كاملا أو أجزاء رئيسية منه. د- الإستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر بهدف الإيضاح، أو الشرح، أو المناقشة، أو النقد، أو التثقيف، أو الاختبار وذلك بالقدر الذي يبرره هذا الهدف على أن يذكر المصدر واسم مؤلفه.
18المادة 18
رابط مباشر #المادة 18 لا يجوز للصحف والنشرات الدورية نقل الروايات المسلسلة والقصص القصيرة وغيرها من المصنفات التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية الاخرى دون موافقة مؤلفيها على انه يجوز للصحف ان تنقل ما ينشر في الصحف الاخرى من المقالات ذات الطابع الاخباري السياسي والاقتصادي والديني التي تشغل الرأي العام الا إذا ورد في الصحيفة التي نشرت فيها تلك المقالات ما يحظر نقلها صراحة ويشترط في جميع الاشارة الى المصدر الذي نقلت منه.
19المادة 19
رابط مباشر #المادة 19 يجوز للصحف وغيرها من وسائل الإعلام ان تنشر دون اذن المؤلف الخطب والمحاضرات والأحاديث وغيرها من المصنفات المماثلة التي تلقى علنا او توجه الى العامة، ويشترط في جميع هذه الحالات ان يذكر المصنف ومؤلفه على ان لمؤلف اي من هذه المصنفات نشره في مطبوع واحد او بأية طريقة أو صورة أخرى يختارها.
20المادة 20
رابط مباشر #المادة 20 يجوز للمكتبات العامة ومراكز التوثيق غير التجارية والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية ان تنسخ اي مصنف بالتصوير الفوتوغرافي او بغيره وذلك دون اذن المؤلف ويشترط في ذلك ان يكون النسخ وعدد النسخ مقصورا على حاجة تلك المؤسسات وان لا يؤدي ذلك الى الحاق الضرر بحقوق مؤلف المصنف وان لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف.
21المادة 21
رابط مباشر #المادة 21 لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقرير نشر مصنفه الذي لم ينشر اثناء حياته الا إذا كان المؤلف قد اوصى بعدم نشره او حدد الوقت الذي يجوز نشره فيه، فيجب التقيد بوصيته تلك.
22المادة 22
رابط مباشر #المادة 22 لورثة المؤلف لاي مصنف وحدهم الحق في ممارسة حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون لذلك المصنف، على انه إذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة اثناء حياته مع الغير بشأن استغلال مصنفه، فيجب تنفيذ هذا التعاقد وقال لشروطه، وإذا اشترك في تأليف المصنف أكثر من مؤلف وتوفي أحدهم دون ان يترك وارثا فان نصيبه في المصنف يؤول الى باقي المشتركين في تأليفه بالتساوي ما لم يوجد اتفاق خطي على غير ذلك.
23المادة 23
رابط مباشر #المادة 23 مع مراعاة أحكام المادة 17 من هذا القانون: أ. يستأثر فنان الأداء بالحقوق التالية: إذاعة أدائه الحي ونقله الى الجمهور وتثبيت أدائه غير المثبت. استنساخ ادائه المدمج في تسجيل صوتي باي طريقة وباي شكل كان سواء اكان مباشرا ام غير مباشر وبصورة مؤقتة او دائمة بما في ذلك التسجيل الرقمي الالكتروني. توزيع الاداء المثبت في تسجيل صوتي عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية. التأجير التجاري لأدائه المثبت في تسجيل صوتي. الاستيراد بكميات تجارية لادائه المثبت في تسجيل صوتي سواء اكان هذا التسجيل قد اعد بموافقة فنان الاداء ام لا. اتاحة الاداء المثبت في تسجيل صوتي للجمهور بطريقة سلكية او لاسلكية وبما يمكن أي شخص من الوصول اليه في أي زمان ومكان يختاره. ب. يكون لفنان الاداء الحق في ان ينسب اليه اداؤه السمعي الحي او اداؤه المثبت في تسجيل صوتي حتى وان كانت الحقوق المالية المتعلقة بهذا الحق قد انتقلت الى الغير، الا إذا كان الامتناع عن نسب الاداء اليه تفرضه طريقة الانتفاع بالاداء وله الاعتراض على أي تعد على هذا الحق ومنع كل تحريف او تشويه او أي تعديل اخر لادائه قد يلحق ضررا بسمعته. ج. يستأثر منتج التسجيلات الصوتية بالحقوق التالية: الاستنساخ المباشر او غير المباشر للتسجيلات الصوتية باي طريقة او باي شكل سواء اكان ذلك بصورة مؤقتة ام دائمة بما في ذلك الاستنساخ للتسجيل الرقمي الالكتروني. توزيع التسجيلات الصوتية عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية. التأجير التجاري للتسجيلات الصوتية. الاستيراد بكميات تجارية للتسجيلات الصوتية سواء كانت هذه التسجيلات قد اعدت بموافقة المنتج ام لا. اتاحة التسجيلات الصوتية للجمهور سواء كانت سلكية او لاسلكية وبطريقة تمكن أي شخص من الوصول اليه في أي زمان ومكان يختاره. د. تستأثر أي هيئة إذاعة فيما يتعلق ببرامجها بالحقوق التالية: تثبيت برامجها او تسجيلها واستنساخ هذه التسجيلات وينطبق ذلك على الاستنساخ المباشر وغير المباشر. إعادة بث برامجها ونقلها الى الجمهور. هـ. 1. تكون مدة حماية حقوق فناني الاداء خمسين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية لتاريخ اول تثبيت صوتي للاداء. تكون مدة حماية حقوق منتجي التسجيلات الصوتية خمسين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية لتاريخ نشر التسجيل وفي حال عدم النشر تحتسب المدة من تاريخ اول تثبيت للتسجيل. تكون مدة حماية حقوق هيئات الاذاعة عشرين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها البث.
24المادة 24
رابط مباشر #المادة 24 يستاثر منتجو التسجيلات الصوتية وفنانو الاداء بحق الاذاعة او النقل الى الجمهور سلكيا او لاسلكيا لتسجيلاتهم الصوتية او ادائهم المثبت شريطة ان يكون البث رقميا وان لا يكون مجانا.
25المادة 25
رابط مباشر #المادة 25 يجوز لهيئات الاذاعة والتلفزيون الرسمية ان تعد لبرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيلا غير دائم لاي مصنف يرخص لها بأن تذيعه او تعرضه على ان تقوم باتلاف جميع نسخ المصنف خلال مدة لاتتجاوز سنة واحدة من تاريخ اعداد تلك النسخ الا إذا وافق المؤلف على تمديد هذه المدة، ويستثنى من ذلك نسخ المصنفات ذات الصفة الوثائقية وان لا يتم الاحتفاظ باكثر من نسخة واحدة من كل منها.
26المادة 26
رابط مباشر #المادة 26 لا يحق لمن قام بعمل اي صورة ان يعرض اصل الصورة او ينشره او يوزعه او يعرض او ينشر او يوزع نسخا منها دون اذن ممن تمثله ، ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا او كانت الصورة تتعلق برجال رسميين او اشخاص يتمتعون بشهرة عامة او سمحت السلطات العامة بنشرها خدمة للصالح العام و يشترط في جميع الاحوال عدم عرض اي صورة او نشرها او توزيعها او تداولها اذا ترتب على ذلك مساس بشرف من تمثله او تعريض بكرامته اوسمعته او وقاره او مركزه الاجتماعي ، على ان للشخص الذي تمثله الصورة ان ياذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من وسائل الاعلام حتى ولو لم يسمح بذلك الشخص الذي قام بعمل الصورة الا اذا كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك و تسري هذه الاحكام على الصور ايا كانت الطريقة التي عملت بها سواء بالرسم او الحفر او النحت او بأي وسيلة اخرى .
27المادة 27
رابط مباشر #المادة 27 إذا لم يمارس ورثة المؤلف لاي مصنف او الشخص الذي يعتبر خلفا له حسب مقتضى الحال حقوقهم في الاستغلال المالي في المصنف فللوزير ممارسة تلك الحقوق بنشر المصنف او اعادة نشره إذا لم يقم حقوقه الورثة او الخلف بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغهم خطيا من قبل الوزير، دون ان يخل ذلك بحق الورثة او الخلف حسب مقتضى الحال بالتعويض العادل عن نشر المصنف او اعادة نشره ويشترط في ذلك كله ان يكون النشر او اعادة النشر تحقيقاً للصالح العام.
28المادة 28
رابط مباشر #المادة 28 للمؤلف التصرف في اي من حقوقه المالية المصنف على اساس المشاركة مع الغير بنسبة من الايراد او الربح الناتج عن الاستغلال المالي للمصنف من قبل ذلك الغير. ويشترط في ذلك ان يكون له الحق في الحصول على جزء اضافي من ذلك الايراد او الريع إذا تبين ان الاتفاق على استغلال مصنفه لم يكن عادلا بحقه، او أصبح كذلك لظروف واسباب كانت خافية وقت التعاقد او طرأت بعد ذلك.
29المادة 29
رابط مباشر #المادة 29 لمؤلف مصنفات الفن التشكيلي الاصلية والمخطوطات الموسيقية والادبية الاصلية او ورثته الحق في المشاركة في حصيلة كل عملية بيع بالمزاد العلني لهذه المصنفات تلي اول تنازل عنها يجريه المؤلف ويحدد النظام شروط ممارسة هذا الحق ونسبة المشاركة في حصيلة البيع وكيفية تحصيلها ويعتبر باطلا اي اتفاق او ترتيب يعقد او يجري بصورة تخالف احكام هذه المادة، على انه يشترط في ذلك ان لا يسري هذا الحكم على مصنفات فن العمارة والفنون التطبيقية.
30المادة 30
رابط مباشر #المادة 30 تسري مدة الحماية على الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون طيلة حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته، او بعد وفاة آخر من بقي حيا من الذين اشتركوا في تاليف المصنف إذا كانوا أكثر من مؤلف واحد ولغايات حساب مدة الحماية يعتبر تاريخ الوفاة واقعاً في اول كانون الثاني من السنة الميلادية التي تلي تاريخ الوفاة الفعلي للمؤلف.
31المادة 31
رابط مباشر #المادة 31 تسري مدة الحماية للمصنفات لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها على ان يبدا حساب هذه المدة من اول كانون الثاني من السنة الميلادية التي تلي تاريخ نشرها الفعلي: أ. مصنفات الانتاج السينمائي والتلفزيوني على انه في حالة عدم نشرها بموافقة صاحب الحق خلال خمسين سنة من تاريخ انجاز ذلك المصنف فتسري مدة الحماية من تاريخ انجازها المعتبر باول كانون الثاني من السنة الميلادية التي تم فيها الانجاز الفعلي للمصنف. ب. اي مصنف يكون مؤلفه أو صاحب الحق فيه شخصا معنويا. ج. المصنف الذي ينشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفه. د. المصنف الذي لا يحمل اسم مؤلفه او يحمل اسما مستعارا على انه إذا كشف المؤلف عن شخصيته خلال مدة الحماية فتبدا هذه المدة من تاريخ وفاة المؤلف.
32المادة 32
رابط مباشر #المادة 32 تكون مدة الحماية لمصنفات الفنون التطبيقية خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ انجازها وتحسب من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي تم فيها الانجاز الفعلي للمصنف.
33المادة 33
رابط مباشر #المادة 33 أ- يعتبر المصنف منشورا من تاريخ وضعه في متناول الجمهور لاول مرة، ولا ينظر في ذلك الى اعادة نشره، الا إذا ادخل المؤلف عند اعادة نشره تعديلات اساسية يمكن اعتباره معها مصنفا جديدا. ب- إذا كان المصنف يتكون من عدد من الاجزاء او المجلدات نشرت منفصلة في اوقات مختلفة فيعتبر كل جزء او مجلد مصنفا مستقلا وذلك بالنسبة الى تاريخ النشر.
34المادة 34
رابط مباشر #المادة 34 أ- بعد انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون لاي مصنف أو عند انقطاع ورثة مؤلفه او عدم وجود اي خلف له قبل انقضاء مدة الحماية، يؤول المصنف الى الملكية العامة بحيث يحق لاي شخص ان يطبعه او ينشره او يترجمه إذا كان قد تم طبعه أو نشره أو ترجمته قبل ذلك. ب- واما إذا لم يكن المصنف المنصوص عليه في الفقرة -1- من هذه المادة قد طبع او نشر او ترجم قبل ايولته الى الملكية العامة فلا يجوز استغلال اي حق فيه بما في ذلك طبعه او نشره او ترجمته الا بترخيص من الوزير ويسري هذا الترخيص لمدة خمس عشرة سنة على ان يعتبر ملغى إذا لم يمارسه صاحبه خلال سنة واحدة أو إذا بدأ به ثم توقف بعد ذلك عن ممارسته لسنة كاملة.
35المادة 35
رابط مباشر #المادة 35 أ- إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف واحد لا يمكن فصل نصيب كل منهم في التأليف فيعتبرون جميعا مالكين للمصنف بالتساوي الا إذا اتفقوا على غير ذلك، ولا يجوز لاي منهم في هذه الحالة ممارسة حقوق المؤلف في المصنف الا باتفاقفهم جميعا ولكل منهم الحق في رفع الدعوى عند وقوع اي اعتداء على حق المؤلف. ب- واما إذا كان من الممكن فصل نصيب كل من المشتركين في تأليف المصنف عن نصيب شركائه الاخرين فيحق لكل منهم استغلال حق المؤلف في الجزء الذي ساهم في تأليفه على ان لا يلحق ذلك اي ضرر باستغلال المصنف نفسه او يجحف بحقوق سائر الشركاء في المصنف الا إذا اتفق على غير ذلك. ج- إذا اشترك جماعة في تأليف مصنف بتوجيه من شخص طبيعي او معنوي ويسمى المصنف الجماعي والتزم ذلك الشخص بنشره باسمه وتحت ادارته وبحيث اندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد اليه ذلك الشخص من المصنف او الفكرة التي ابتكرها له بحيث لا يمكن فصل العمل الذي قام به كل من المشتركين في تأليف المصنف وتمييزه على حده، فيعتبر الشخص الذي وجه ونظم ابتكار المصنف مؤلفا له ويكون له وحده ممارسة حقوق المؤلف فيه.
36المادة 36
رابط مباشر #المادة 36 أ. يعتبر موظفو مكتب حماية حق المؤلف في دائرة المكتبة الوطنية المفوضون من قبل الوزير من رجال الضابطة العدلية وذلك اثناء قيامهم بتنفيذ احكام هذا القانون. ب. إذا وجد ما يشير الى ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون يحق لموظفي مكتب حماية حق المؤلف تفتيش أي مكان يتولى طبع المصنفات، أو نسخها، أو إنتاجها، أو توزيعها بما في ذلك وسائل النقل، ولهم حجز النسخ وجميع المواد المستعملة في ارتكاب تلك المخالفات وإحالتها مع مرتكبيها الى المحكمة، وللوزير حق الطلب من المحكمة إغلاق المحل.
37المادة 37
رابط مباشر #المادة 37 أ- يعتبر شريكا في تأليف مصنف سمعي أو بصري أو سمعي بصري: 1- مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج. 2- من قام بتحوير المصنف الأدبي الموجود بشكل يجعله ملائما للتنفيذ. 3- مؤلف الحوار في مصنف سمعي أو بصري أو سمعي بصري. 4- واضع الموسيقى للمصنف إذا قام بوضعها خصيصا له. 5- مخرج المصنف إذا باشر رقابة فعلية على تنفيذه وقام بعمل ايجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف. ب- إذا كان المصنف مبسطا من مصنف اخر سابق عليه او مستخرجا منه، فيعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكا في المصنف الجديد. ج- لمؤلف السناريو للمصنف الادبي ولمن قام بتحويره ولمؤلف الحوار فيه ولمخرجه مجتمعين الحق في عرض المصنف الجديد دون ان يكون لواضع المصنف الادبي الاصلي او واضع الموسيقى الاعتراض على ذلك، على ان لا يخل ذلك بحقوقه المترتبة له على تأليف المصنف او وضعه ولكل من مؤلف الشطر الادبي والشطر الموسيقي في المصنف الحق في نشر الشطر الذي يخصه بطريقة اخرى غير السينما او الاذاعة او التلفزيون ما لم يتفق خطيا على غير ذلك. د- إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف أي من المصنفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن القيام بما يجب عليه القيام به أو عن إتمام العمل المطلوب منه فلا يترتب على ذلك منع أي من المشتركين الآخرين في التأليف من استعمال الجزء الذي أنجزه منه، على ألا يخل ذلك بالحقوق التي تترتب لأي منهم بسبب اشتراكه في تأليف أي من هذه المصنفات. ه- يعتبر منتجا للمصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق هذا المصنف او يتولى مسؤولية هذا التحقيق ويضع في متناول المؤلفين له الوسائل المادية والمالية الكفيلة بانتاج المصنف واخراجه. و- يعتبر منتج المصنف السينمائي أو الإذاعي أو التلفزيوني له جميع حقوق الناشر على المصنف وعلى نسخه ويكون طيلة المدة المتفق عليها لاستغلال المصنف نائبا عن المؤلفين له وعن خلفهم في التعاقد مع الغير على عرض المصنف واستغلاله وذلك دون الاخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الادبية والموسيقية الاخرى المقتبسة، الا إذا تم الاتفاق خطيا على غير مانص عليه في هذه الفقرة.
38المادة 38
رابط مباشر #المادة 38 مع مراعاة احكام المادة (45) من هذا القانون يخضع لأحكام الايداع المنصوص عليها في هذا القانون كل مصنف ينشر او يطبع في المملكة لمؤلف أردني او غير أردني كما يخضع لهذه الاحكام كل مصنف ينشر او يطبع خارج المملكة لمؤلف أردني إذا تم توزيعه داخلها، على ان يتم الايداع في المركز دون مقابل قبل عرض المصنف للبيع او التوزيع في المملكة، وان تكون النسخ المودعة مطابقة للمصنف من جميع الوجوه ومن اجود نسخه المنتجة ويخضع المصنف عند اعادة طبعه لاحكام الايداع بموجب هذا القانون.
39المادة 39
رابط مباشر #المادة 39 يكون كل من مؤلف المصنف والناشر له وصاحب المطبعة التي طبع فيها والمنتج والموزع له مسؤولا عن إيداعه، كما يكون المستورد لأي مصنف ومن هو في حكمه مسؤولا عن أيداع المصنف الذي طبع أو نشر أو أنتج خارج المملكة لمؤلف أردني.
40المادة 40
رابط مباشر #المادة 40 يعطى كل مصنف رقم إيداع خاص ويتولى المركز استخلاص البيانات الفنية من المصنف وذلك لغايات الفهرسة والتصنيف للمصنفات المطبوعة وفقا للقواعد والأصول المتبعة في هذا المجال، وتسلم هذه البيانات إلى صاحب الشأن لتثبيتها على المصنف.
41المادة 41
رابط مباشر #المادة 41 يكون كل من المؤلف للمصنف إذا كان كتابا، وناشره وصاحب المطبعة التي طبع فيها مسؤولا عن تثبيت بيانات الفهرسة والتصنيف ورقم الإيداع وتاريخه على ظهر صفحة عنوان المصنف وأما المصنفات من غير الكتب فيثبت رقم الإيداع في أي مكان ظاهر من المصنف.
42المادة 42
رابط مباشر #المادة 42 على كل مطبعة أو جهة تتولى طبع المصنف، أو نشره، أو إنتاجه، أو توزيعه في المملكة أن تقدم كل ستة أشهر بيانا بالمصنفات التي طبعتها أو نشرتها أو أنتجتها أو وزعتها وفق الأنموذج الذي يعده المركز لهذه الغاية.
43المادة 43
رابط مباشر #المادة 43 يصدر المركز بيانات ببليوغرافية دورية على شكل قوائم أو فهارس تتضمن المصنفات التي أودعت لدى المركز، كما يتولى مهام الإعلام الببليوغرافي في هذا المجال.
44المادة 44
رابط مباشر #المادة 44 يتولى المركز تنظيم فهرس موحد للتعريف بالمصنفات المتوفرة في المكتبات ومركز المعلومات والتوثيق في المملكة يبين فيه المكان الذي يوجد فيه كل مصنف، كما تحدد فيه المكتبات ومراكز المعلومات والتوثيق التي يشملها الفهرس الموحد والالتزامات والواجبات المطلوبة منها بقرار من الوزير.
45المادة 45
رابط مباشر #المادة 45 لا يترتب على عدم ايداع المصنف اخلال بحقوق المؤلف المقررة في هذا القانون.
46المادة 46
رابط مباشر #المادة 46 أ- لصاحب الحق أن يتقدم سواء قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها ودون تبليغ المستدعى ضده أو أثناء نظرها إلى قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة بطلب: – 1- إصدار الأمر بوقف التعدي. 2- ضبط النسخ غير المشروعة وأي مواد أو أدوات استعملت في الاستنساخ وكذلك أي فواتير أو مستندات تتعلق بالنسخ غير المشروع. 3- ضبط العائدات الناجمة عن الاستغلال غير المشروع. 4- إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه أو المستدعى ضده المنقولة وغير المنقولة وأمواله الموجودة بحيازة الشخص الثالث، بالاستناد إلى ما لديه من مستندات وبينات وذلك لنتيجة الدعوى. ب- إذا قررت المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة إجابة طلب صاحب الحق في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتكلفه بتقديم تأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومقدارها لضمان ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في دعواه ويستثنى من تقديم التأمين أو الكفالة الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة. ج- يتم بناء عل طلب المدعى عليه أو المستدعى ضده إلغاء الإجراءات التحفظية المتخذة وفقا لأحكام هذه المادة إذا لم يتم رفع دعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور القرار باتخاذ الإجراء التحفظي. د- للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه أن تحكم بالتعويض العادل عن الأضرار التي لحقت به إذا لم يتقدم المدعي بدعواه خلال المدة المطلوبة أو إذا تبين ان غير محق في دعواه.
47المادة 47
رابط مباشر #المادة 47 أ- للمحكمة بناء على طلب صاحب الحق أن تحكم بإتلاف نسخ المصنف أو الصور المأخوذة عنه الذي نشر بصورة غير مشروعة والمواد التي استعملت في نشره ولها بدلا من إتلافها وبناء على طلب صاحب الحق الحكم بتغيير معالم هذه النسخ والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للاستعمال الذي وجدت من أجله. ب- لا يجوز الحكم بإتلاف نسخ أي مصنف أو الصور المأخوذة عنه أو تغيير معالمها إذا كان النزاع يتعلق بترجمة المصنف إلى اللغة العربية ويجب أن يقتصر حكم المحكمة في هذه الحالة على تثبيت الحجز على المصنف أو على نسخه أو على الصور المأخوذة منه حسب مقتضى الحال. ج- للمحكمة أن تحكم بمصادرة نسخ المصنف أو الصور المأخوذة عنه والتي استعملت في إخراجه وبيعها وذلك في حدود ما يفي منها بتعويض المؤلف عن الضرر الذي أصابه وذلك بدلا من إتلاف تلك النسخ والصور أو تغيير معالمها أو إتلاف تلك المواد. د- لا يجوز في أي حالة من الحالات أن تكون المباني وما يظهر فيها أو عليها من نحت ورسوم وزخارف وأشكال هندسية محل حجز، كما لا يجوز الحكم بإتلافها أو تغيير معالمها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصاميمه للبناء ورسومه فيه بصورة غير مشروعة، على ألا يخل ذلك بحقوقه في التعويض العادل عن ذلك.
48المادة 48
رابط مباشر #المادة 48 مع مراعاة أحكام المادة (47). يجوز الحكم بإعادة الحال في أي مصنف تعرضت حقوق المؤلف فيه للاعتداء، إلى ما كانت عليه بما في ذلك إجراء أي تعديل فيه أو حذف أجزاء منه لتحقيق تلك الغاية.
49المادة 49
رابط مباشر #المادة 49 للمؤلف الذي وقع الاعتداء على أي حق من الحقوق المقررة له على مصنفه بمقتضى أحكام هذا القانون الحق في الحصول على تعويض عادل عن ذلك على أن يراعى في تقديره مكانة المؤلف الثقافية وقيمة المصنف الأدبية أو العلمية أو الفنية له وقيمة المصنف الاصلي في السوق ومدى استفادة المعتدي من استغلال المصنف ويعتبر التعويض المحكوم به للمؤلف في هذه الحالة دينا ممتازا على صافي ثمن بيع الأشياء التي استخدمت في الاعتداء على حقه وعلى المبالغ المحجوزة في الدعوى.
50المادة 50
رابط مباشر #المادة 50 للمحكمة بناء على طلب المحكوم له أن تقرر نشر الحكم الذي تصدره بموجب هذا القانون في صحيفة يومية أو أسبوعية محلية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
51المادة 51
رابط مباشر #المادة 51 أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين: كل من باشر بغير سند شرعي أحد الحقوق المنصوص عليها في المواد (8،9،10،23) من هذا القانون. كل من عرض للبيع أو للتداول أو للإيجار مصنفا غير مشروع أو نسخا منه أو أذاعه على الجمهور بأي طريقة كانت أو استخدمه لتحقيق أي مصلحة مادية أو أدخله إلى المملكة أو أخراجه منها مع علمه بأنه غير مشروع أو إذا توافرت الأسباب والقرائن الكافية للعمل بذلك. 3- لغايات تطبيق أحكام البند (2) من هذه الفقرة يعتبر وجود نسخ من المصنفات غير المشروعة في محل أو مؤسسة تجارية دليلا على وجودها لغايات البيع أو التداول أو الإيجار. ب. وفي حالة تكرار اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة يحكم على مرتكبها بالحد الاعلى لعقوبة الحبس وبالحد الاعلى للغرامة وللمحكمة في هذه الحالة الحكم باغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها الجريمة لمدة لا تزيد على سنة او وقف ترخيصها لمدة معينة او بصورة نهائية.
52المادة 52
رابط مباشر #المادة 52 كل من خالف ايا من احكام المواد (38، 39، 41، 42) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، ولا يعفيه الحكم بهذه العقوبة من تنفيذ الاحكام المنصوص عليها في تلك المواد.
53المادة 53
رابط مباشر #المادة 53 تطبق احكام المواد (47) و(48) و(49) و(50) و (51) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من الحقوق الواردة في المادة (23) منه وحسب مقتضى الحال.
54المادة 54
رابط مباشر #المادة 54 أ. يعتبر مخالفا لاحكام هذا القانون كل من قام باي من الافعال التالية: تحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة أو أبطل أو عطل أيا منها. صنع او استورد او باع او عرض لغايات البيع او التاجير او حاز لاي غاية تجارية اخرى او وزع او قام باعمال دعائية للبيع والتاجير لاي قطعة، او جهاز، او خدمة، او وسيلة تم تصميمها او انتاجها او استعمالها لغايات التحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة او ابطال او تعطيل أي منها. ب. لغايات هذه المادة يقصد بعبارة (بالتدابير التكنولوجية الفعالة) أي تكنولوجيا او اجراء او وسيلة تتبع كالتشفير او ضبط استخراج النسخ والتي تستخدم للمنع او الحد من القيام باعمال غير مرخص لها من قبل اصحاب الحقوق. ج. تطبق احكام المواد (46) (47) (49) (50) (51) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة.
55المادة 55
رابط مباشر #المادة 55 أ- يحظر على أي شخص دون موافقة صاحب الحق تعطيل أو إبطال التدابير التكنولوجية الفعالة تحقيق منفعة تجارية أو كسب مادي خاص أو الالتفات على أي من هذه التدابير، وفي حالة مخالفة هذا النص تطبق أحكام المواد (46) و(47) و (49) و(50) و (51) من هذا القانون وفي حال وجود هدف غير تجاري أو عدم وجود كسب مادي خاص تطبق أحكام المواد (46) و (47) و (49) و (50) من هذا القانون. ب- يحظر على أي شخص صنع، أو استيراد، أو تداول أي تقنية، أو جهاز، أو خدمة، أو أي جزء من أي منها مما يتم تصميمه، أو إنتاجه، أو أداؤه، أو تسويقه بغرض التحايل، أو تعطيل، أو إبطال أي تدبير تكنولوجي فعال أو مما يكون له هدف أو استعمال ذو أهمية تجارية محددة خارج نطاق تمكين أو تسهيل مثل هذا التصرف، وفي حالة مخالفة هذا النص تطبق أحكام المواد (46) و (47) و (49) و(50) و(51) من هذا القانون.
56المادة 56
رابط مباشر #المادة 56 أ – 1 – تكون تعابير التراث (الفولكلور) التي تعكس التراث الشعبي الوطني الذي نشأ أو تم تطويره وتواتر الحفاظ عليه في المملكة ملكا عاما للدولة غير قابل للتنازل عنه ولا يخضع للتقادم، كما لا يجوز استغلاله إلا بطريقة مناسبة وفي أوجه الاستعمالات المشروعة، وذلك بشرط ألا ينطوي الاستعمال على تشويه أو تحريف لتلك التعابير وأن يتم ذكر مصدرها بالطريقة المتعارف عليها. 2- يمارس الوزير حقوق المؤلف بالنسبة لهذه التعابير في مواجهة أي تشويه أو تحوير أو إضرار بالمصلح الثقافية، وله طلب إصدار أمر قضائي بمنع أي استعمال لتلك التعابير يخالف أحكام هذا القانون. ب- لغايات هذه المادة يقصد بعبارة تعابير التراث (الفلولكلور) كل تعبير يتمثل في عناصر متميزة تعكس التراث التقليدي الفني الذي نشأ واستمر في المملكة وبوجه خاص التعبيرات التالية: – 1- التعبيرات الشفوية مثل الحكايات والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبية. 2- التعبيرات الموسيقية مثل الأغاني الشعبية المصحوبة بموسيقى. 3- التعبيرات الحركية مثل الرقصات الشعبية والمسرحيات وغيرها. 4- التعبيرات الملموسة مثل منتجات الفن الشعبي وبوجه خاص الرسومات والخطوط والألوان، والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب، أو الفسيفساء، أو المعدن، أو الجواهر، والحقائب المنسوجة يدويا وأشغال الإبرة، والمنسوجات، والسجاد، والملبوسات. 5- الآلات الموسيقية التقليدية. 6- الأشكال المعمارية.
57المادة 57
رابط مباشر #المادة 57 أ. تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين الاردنيين والاجانب المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 3 داخل المملكة وعلى مصنفات المؤلفين الاردنيين المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 3 خارج المملكة. ب. مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف وفي حالة عدم انطباقها يراعى مبدا المعاملة بالمثل تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين الاجانب المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 3 من هذا القانون خارج المملكة. ج. لغايات تطبيق احكام هذه المادة يعامل المؤلفون المقيمون اقامة معتادة في احدى الدول الاعضاء في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف التي انضمت لها الاردن وان كانوا من غير مواطنيها معاملة مواطني المملكة كما تطبق هذه المادة على اصحاب الحقوق المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون. د. تسري احكام هذا القانون على اداء فنان الأداء في أي من الحالات التالية: إذا كان فنان الاداء اردنيا او حصل الاداء من فنان ترتبط دولته مع المملكة بمعاهدة ثنائية او دولية في هذا المجال. إذا كان الأداء مدمجا في تسجيل صوتي محمي في هذا القانون. إذا كان الأداء الحي قد بث ضمن برنامج إذاعي محمي في هذا القانون. هـ. تسري احكام هذا القانون على التسجيلات الصوتية في أي من الحالات التالية: إذا كان المنتج اردنيا او كان اجنبيا ترتبط دولته مع المملكة بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا المجال. إذا كان التسجيل الاولي قد حصل في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا المجال. و. تسري احكام هذا القانون على البرامج الاذاعية في أي من الحالات التالية: إذا كان المركز الرئيسي لهيئة الاذاعة والتلفزيون في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا المجال. إذا تم بث البرنامج بواسطة جهاز ارسال موجود في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا المجال.
58المادة 58
رابط مباشر #المادة 58 تسري أحكام هذا القانون على المصنفات الموجودة عند العمل به، وذلك باستثناء المواد 41، 42، 51، 52، فإن أحكامها لا تسري إلا على الوقائع والأفعال التي تتم بعد العمل بأحكام هذا القانون.
59المادة 59
رابط مباشر #المادة 59 تسري أحكام هذا القانون على الوقائع والاتفاقات التي تقع أو تبرم بعد العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو نفذت لأول مرة قبل ذلك، على أنه عند حساب مدة الحماية لتلك المصنفات تحسب المدة الواقعة بين سريان مدة الحماية وتاريخ العمل بهذا القانون.
60المادة 60
رابط مباشر #المادة 60 تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الشمسي.
61المادة 61
رابط مباشر #المادة 61 لمجلس الوزراء أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
62المادة 62
رابط مباشر #المادة 62 يلغى قانون حق التأليف العثماني وأي قانون أو تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
63المادة 63
رابط مباشر #المادة 63 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
قوانين ذات صلة
قوانين أخرى ضمن «الملكية الفكرية» قد تكون مرتبطة بحالتك.
قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية
20 مادة
عرض القانون ←قانون العلامات التجارية الأردني
51 مادة
عرض القانون ←قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية
11 مادة
عرض القانون ←قانون براءات الاختراع الأردني
44 مادة
عرض القانون ←قانون علامات البضائع
18 مادة
عرض القانون ←القانون المدني الأردني مع التعديلات
1441 مادة
عرض القانون ←